[:en]
Named contracts
– Contracts falling on property
(454 – 560)
6.2.2.1.1 – Selling
(454 – 519)
6.2.2.1.1.1 – Selling in general
(454 – 455)
Article 454
The sale is a contract to acquire something or transfer another financial right in exchange for cash.
Article 455
The sale shall include all accessories and accessories of the sale, depending on the nature of the transaction, the entity’s custom and the intention of the contractors.
6.2.2.1.1.2 – Pillars of Sale
(456 – 462)
Article 456
1. The sale shall be sufficiently known to the buyer, otherwise he shall have the right to request the annulment of the sale. 2. A sufficient knowledge of the sale, including the contract with its basic descriptions, shall be deemed sufficient to be known. 3 – If it is stated in the contract that the buyer is aware of the sale, he shall not have a request to revoke the sale on the pretext that he is not aware of it, unless he proves the fraud of the seller. 4. If the buyer receives the sale and does not object to it within a reasonable period of time, it shall be deemed to have been accepted.
Article 457
If the sale is in the sample, the sale shall take place on a matching sale. 2. If the sample is damaged or perished in the hands of a contractor, it shall have to prove conformity or otherwise, even if the damage or destruction is not in error.
Article 458
The trial or taste may be required, within a given period, to accept or reject the sale. If the others who are silent on the duration of the contract are silent, they shall be charged as usual. If the period elapses and the buyer does not declare his refusal, with the ability to experience the sale or taste, then his silence shall be considered acceptable.
Article 459
The determination of the price may be limited to indicating valid grounds for its discretion, and may be delegated to a third party. If it is not determined for any reason, the price shall be the price of the proverb.
Article 459
It may be limited in estimating the price to indicate valid bases for its estimation. If the valuation is left to a foreigner for the contract, the contract shall not be concluded unless the two parties agree with this estimate.
Article 460
1- The failure to mention the price shall not lead to the nullity of the sale, if the agreement or the circumstances indicate that the contractors intend to deal with the price between them or the market price. 2. The market price at the time and place of sale shall be deemed to be considered. If there is no market at the place of sale, it shall be deemed to be the place where the custom requires that its prices be valid. And all that unless agreed on others.
Article 461
If the price is estimated on the basis of weight, the net weight shall be considered, unless otherwise agreed by the parties or otherwise.
Article 462
1. The sale may be assumed in partnership, Murabaha, or Murabaha, if the price at which the seller bought was known at the time of the contract, and the amount of profit in Murabaha and the amount of loss in the deposit is specified. 2. If it is proved that the price at which the seller purchased was lower than stated, the buyer would have to retain the real price. 3. The confidentiality of the seller shall be deemed to have involved the circumstances surrounding its purchase, if it would affect the satisfaction of the buyer.
6.2.2.1.1.3 – Effects of sale
(463 – 465)
Article 463
The sale shall result in the transfer of the ownership of the sale, if it is specifically designated and owned by the seller. All this unless the law or the agreement stipulates otherwise and without prejudice to the rules of registration.
Article 464
If the price is deferred or installment, it may be agreed that the ownership shall not be transferred to the buyer until the whole or part of the price has been paid even if the sale has been delivered. 2. If the price is paid, the ownership of the buyer shall be deemed to be based on the time of sale, unless otherwise agreed.
Article 465
The buyer shall have the fruit of the sale and its development and the costs thereof from the time of sale. However, if the seller has not fully paid the price, the buyer shall not have the fruits except as much as he has paid the price, and all this unless there is an agreement or custom to the contrary.
6.2.2.1.1.4 – Seller obligations
(466 – 499)
Article 466
If the sale is not required to transfer the property immediately upon its conclusion, the seller shall do all that is necessary on his part to transfer it, and refrain from any action that would make such transfer impossible or difficult.
Article 467
The seller shall deliver the sale to the buyer in the condition it was at the time of the sale and to deliver the relevant documents.
Article 468
The seller is obliged to provide the buyer with all necessary data about the sale.
Article 469
If the amount of the sale is specified in the contract, the seller shall warrant such shortage as required by custom, unless otherwise agreed, that the buyer may not request the termination of the contract for a shortage of the sale unless it is proved that such shortage is so serious that Teach him to complete the contract.
Article 470
1. If it is determined that the amount of the sale exceeds what was specified in the contract, and the price is estimated in units, if the sale is negotiable, the increase shall be to the seller unless the buyer considers it to be taken at the corresponding price. If the sale is not negotiable, the buyer shall pay the price of the increase, unless it is serious and may request the termination of the contract. 2- If the price is estimated in one sentence, the increase shall be for the buyer unless it is of such gravity that if the seller knew that the contract would not be completed, in which case the buyer shall have the option of increasing the price commensurate with the increase in the sale and the termination of the sale. 3 – All of this unless there is agreement or custom to provide otherwise.
Article 471
The case shall be dropped by canceling the contract, decreasing or completing the price or refunding the increase due to the deficit or increase in the sale, if one year has elapsed from the time of delivery.
Article 472
1. The delivery shall be made between the sale and the buyer in such a way that the buyer can acquire and use it without impediment, even if he has not already received it, as long as the seller has informed him. 2. Extradition shall be in accordance with its nature.
Article 473
Delivery may be effected as soon as the contractors are satisfied if the sale is in the possession of the buyer at the time of sale or it is agreed that the seller shall retain it in his possession after the sale for a reason other than the King.
Article 474
If the contract does not specify a time to deliver the sale, the seller undertakes to deliver it immediately upon the conclusion of the contract. If it is agreed that the delivery shall take place at the time specified by the buyer, the seller shall undertake to do so. All this, taking into account the dates required by the nature of the sale or prescribed by custom.
Article 475
1. The sale shall be delivered in his place at the time of the contract, unless otherwise agreed. 2. If the sale is movable and his whereabouts are not specified, it shall be delivered in the home of the seller.
Article 476
If the seller undertakes to send the sale to a certain place, delivery shall only be made upon arrival therein, unless otherwise agreed.
Article 477
Delivery costs shall be borne by the seller unless otherwise required by agreement or custom.
Article 478
If the sale perishes before being delivered for a foreign reason that is not in the hands of one of its contractors. The sale is repealed and the buyer has recovered the price he paid, unless the loss after the buyer’s warning to receive the sale.
Article 479
If the sale perishes in part or is damaged before delivery for a foreign reason beyond which one of the contractors is in possession, the buyer shall have the right to reduce the price as much as the value of the sale is reduced. If the loss or damage is so serious that if it existed at the time of sale, it shall have the dissolution of the sale and all that if the loss or damage occurred before the buyer is given notice of receiving the sale.
Article 480
If the sale is destroyed or damaged by the buyer, he shall remain fully bound by the price. 2. If the loss or damage is due to the seller, the buyer shall have the option of canceling the sale or decreasing the price to the extent of the lack of value, without prejudice to his right to compensation if he has a claim.
Article 481
The seller shall not be subjected to the buyer in whole or part of the sale, even if otherwise agreed.
Article 482
The seller guarantees exposure to the buyer in whole or part of the sale from any person who really claims on the sale at the time of the sale is invoked against the buyer, and is bound by the warranty even if the claimant really arises after the sale if this right has been assigned to him by the seller or as a result of his act.
Article 483
1. If the buyer is sued for entitlement to the sale in whole or in part, he shall initiate the seller’s entry therein. 2- If he does not enter it and a final judgment is issued in favor of the third party, the guarantee shall be forfeited by the seller if he proves that his inclusion in the claim of merit would have led to his rejection.
Article 484
1. If the whole sale is due, the buyer shall have to recover the price from the seller and return it with all his loss and loss of profits due to the sale due. 2. However, the right of the buyer shall be limited to refunding the price, if the seller proves that he did not know at the time of sale due to the maturity.
Article 485
1. If a sale is due or is proved by a third party, and if the buyer has lost such amount, if he knew of the contract, he would have to return the sale and what he benefited from, provided that it was compensated within the limits of the previous article. 2. If the buyer chooses to retain the sale, or if the loss suffered does not amount to the amount specified in the first paragraph, he shall only claim compensation for the damage caused by the entitlement as provided for in the preceding article.
Article 486
The seller does not guarantee a right that detracts from the use of the sale by the buyer if it was expressed to the buyer at the time of contracting, or if this right is an apparent agreement or arising from a legal restriction on ownership.
Article 487
1. The contractors may agree to increase, guarantee or decrease the entitlement to the benefit. 2. However, any condition of loss or omission shall be null and void if the seller intentionally conceals the cause of the benefit or the benefit arises from his act.
Article 488
If the non-warranty clause is true, the seller will nevertheless be responsible for refunding the price, unless it proves that the buyer knew at the time of the sale the cause of the maturity, or that he bought the option fell.
Article 489
The seller shall be bound by the guarantee in accordance with the provisions of Article 485, if the sale at the time of sale defect reduces its value or benefit according to its intended purpose, benefiting from what is stated in the contract or what is apparent from the nature of the sale or the purpose for which it was prepared.
Article 490
The seller does not guarantee a defect in which custom has been tolerated.
Article 491
The seller does not guarantee a defect that the buyer knew at the time of sale, or could have identified it himself if he had examined the sale with due diligence, unless the buyer proved that the seller had assured him that the sale had been defective or that he had deliberately concealed it.
Article 492
1. If the buyer receives the sale, he shall verify his condition as soon as he is able to do so in accordance with customary dealings. If he detects a defect guaranteed by the seller, he shall immediately notify him of the sale. 2 – If the defect is not detectable by the usual examination and then disclosed by the buyer, he must notify the seller as soon as it is detected, otherwise his right to warranty has been dropped.
Article 493
The warranty claim shall remain even if the sale is destroyed for any reason whatsoever.
Article 494
If the buyer knows of the defect and then acted in the sale acted by the owners there is no return to the guarantee.
Article 495
The contractors may, by special agreement, increase or decrease the guarantee of the defect, or that such guarantee shall be null and void, provided that any condition which falls or lacks the guarantee shall be void if the seller intentionally conceals the defect in the sale by fraud.
Article 496
1. A defect guarantee claim shall be dropped if one year has elapsed from the time of delivery of the sale, even if the buyer does not reveal the defect until afterwards, unless the seller accepts to abide by the warranty for a longer period. 2. The seller shall not hold onto the fall if it is proved that he intentionally concealed the defect.
Article 497
There is no guarantee of defect in judicial or administrative sales if it is made by public auction.
Article 498
If, at the time of delivery, the seller does not have the qualities that the seller has guaranteed the buyer in, the buyer may request that the sale be terminated with compensation, or that the seller retain with compensation for damages caused by the lack of such qualities.
Article 499
1- If the seller guarantees the validity of the sale for a period of information, and then there is a defect in the sale during which the buyer shall notify the seller of such defect within one month from the date of its appearance. 2. If the seller fails to repair the defect, the buyer may request the annulment with compensation or retain the sale and seek compensation for the damage caused by the defect. In both cases, the lawsuit must be filed within six months from the date of notifying the seller of the defect. All this unless agreed otherwise.
6.2.2.1.1.5 – Obligations of the Buyer
(500 – 507)
Article 500
1. The price shall be payable immediately upon sale, unless there is an agreement or custom to the contrary. 2. If a buyer is subjected to a pre-sale right or a deer from the seller or as a result of his act, or if for serious reasons he is afraid to deserve the sale, the buyer may, unless a clause in the contract prohibits him, withhold the price until the expiry expires or the risk of maturity is removed. In this case, the seller may demand payment of the price and provide a sponsor. 3. The provision of the preceding paragraph shall apply if there is a defect in the sale.
Article 501
1. The price shall be payable at the place where the sale is delivered. If the price is not due at the time of delivery of the sale, it shall be paid at the buyer’s home. 2. All this unless there is an agreement or custom to the contrary.
Article 502
If the buyer fails to pay the price when due, or breaches other obligations under the sales contract, the seller shall have the option of requesting the buyer to execute or request to terminate the sale.
Article 503
If the whole or part of the price is payable immediately, the seller may confine the sale until he meets what is due to him, even if the buyer provides a pledge or guarantee, unless the seller gives the buyer a time limit after the sale.
Article 504
If the sale perishes in the hands of the seller in custody, the loss shall be on the buyer, unless the sale has perished by the seller.
Article 505
In the sale of movables if a date is agreed to pay all or more of the price and to receive the sale, the seller has the right to consider the sale dissolved without the need for an excuse if the buyer does not pay the price due at the time of the sale, unless there is an agreement to the contrary, or the rest is from The price due is easy.
Article 506
If the agreement or custom does not specify a place or time for the sale of the sale, the buyer shall receive it at the place where the sale is at the time of sale and transfer it from this place without delay, except to the extent required by the transfer.
Article 507
The buyer shall bear the expenses of the contract of sale, the registration fees, the costs of paying the price, the expenses of receiving the sale and other expenses, unless there is an agreement or custom to the contrary.
6.2.2.1.1.6 – Some types of sales
(508 – 519)
6.2.2.1.1.6.1 – Selling fulfillment
(508 – 508)
Article 508
If the seller retains the right to refund the sale at the time of sale in return for reimbursement of the price and expenses, the contract shall be deemed to be a guaranteed mortgage with a pledge.
6.2.2.1.1.6.2 – Selling the property of others
(509 – 509)
Article 509
If a person sells money to others, the property is not transferred to the buyer unless it is transferred to the seller or the owner approves the sale.
6.2.2.1.1.6.3 – Sale of disputed rights
(510 – 515)
Article 510
1. If a disputed right is sold, the person who disputes the seller shall recover it from his buyer if he repays the price paid and the expenses incurred. 2. The right shall be deemed to be in dispute if its subject matter has been brought before it or a serious dispute has been brought.
Article 511
The right of redemption shall be forfeited by the expiration of thirty days from the date on which the redeemer knew of the sale.
Article 512
Notwithstanding the provision of Article 510, redemption shall not be permitted in the following cases: (a) If the right falls within a group of funds sold for one price; (B) If the right is common and one partner sells his share to another partner. (C) The right has been disposed of by the owner in fulfillment of a debt owed by a creditor. (D) If the right is secured by a mortgage which encumberes a real estate and sells the right to the owner of this property.
Article 513
Judges, prosecutors, lawyers, court clerks and executives may not buy, even under a false name, a disputed right, otherwise the contract is void.
Article 514
1. Brokers and experts may not buy, even under a pseudonym, the funds entrusted to sell them, to assess their value or to exercise expertise thereon. The contract shall be valid in such cases if it is approved by the person who was sold for his account.
Article 515
The prohibition provided for in the preceding two articles applies to spouses, relatives and in-laws, up to the second degree.
6.2.2.1.1.6.4 – Selling a stake in an estate
(516 – 518)
Article 516
Anyone who sells a share or a share in it without detailing its contents shall only guarantee that he shall be proven to have inherited what he has sold unless it is agreed otherwise.
Article 517
If the seller has fulfilled some of the rights of the estate or sold something that it contained or consumed, the buyer must refund what he has seized and the value of what he has consumed, unless he has stipulated at the time of sale not to reply.
Article 518
The buyer shall return to the seller what he has died of the estate’s debt, unless there is an agreement to the contrary. The sale of the heir to his share shall not prejudice what he may have rights over the estate.
6.2.2.1.1.6.5 – Selling in death sickness
(519 – 519)
Article 519
The provisions of Article (942) shall apply to the sale of the patient. 2. Nevertheless, such provisions shall not apply to prejudice to third parties in good faith, if such third parties have earned an in-kind right to the sale.
Article 519 bis
Ladder sale deferred delivery expedited price.
Article 519 bis (a)
It is required in the Muslim to be known sex, gender, adjective and destiny and to be able to control the characterization of the description and to be possible when the term.
Article 519 bis
The capital shall be known to the contractors and shall be fulfilled upon contracting.
Article 519 bis (c)
If there is a deadline for meeting the Muslim, he must be delivered at the agreed place. If there is no agreement, he must be delivered at the place where the contract was concluded.
Article 519 bis (d)
If a Muslim cannot be extradited for interruption of his sex at the end of the period, the Muslim may terminate the contract and recover the capital.
6.2.2.1.2 – Barter
(520 – 523)
Article 520
Barter Swap money for money is not in cash.
Article 521
If the value of the allowances varies in the estimation of the trade-offs, the difference in value may be adjusted by money.
Article 522
The terms of the sale shall apply to the barter to the extent permitted by the nature of the barter. Each of the barter is considered a seller of the barter and a buyer of the barter.
Article 523
Barter contract expenses, registration fees and other expenses shall be borne equally by the parties, unless otherwise agreed.
6.2.2.1.3 – Giveaway
(524 – 542)
6.2.2.1.3.1 – Giveaway
(524 – 524)
Article 524
The gift is a contract to own money immediately without compensation.
6.2.2.1.3.2 – Pillars of donation
(525 – 529)
Article 525
1. The gift shall not be held unless it is accompanied by the arrest of the gifted or documented in an official editor. 2. The arrest shall be deemed to have been made even if the object remains in the hands of the donor if he is a guardian, guardian, curator or who is based on raising the gifted person.
Article 526
The gift does not take place on a future money.
Article 527
The gift of money is not void.
Article 528
The gift of the communal prize, even if the gifted divisible.
Article 529
The provisions of the commandment shall apply to the gift in death sickness.
6.2.2.1.3.3 – Effects of donation
(530 – 536)
6.2.2.1.3.3.1 – Donor Obligations
(530 – 533)
Article 530
1. The grantor shall be obliged to hand over the gifted property, if the gifted person has not received it, and the provisions relating to the delivery of the sale shall apply. 2. If the gifted property perishes before being handed over or there is a change or decrease thereof, the grantor shall not be liable except for his willful act or his gross error.
Article 531
The donor shall only guarantee the exposure resulting from his act, nor shall he guarantee the entitlement of the gifted person unless he deliberately conceals the cause of the benefit or the gift is accompanied by a commission, unless otherwise agreed upon or otherwise prescribed by law.
Article 532
1 – If the gifted deserved and the donor has deliberately concealed the cause of merit, the judge estimated the gifted him fair compensation. 2- If the donation is accompanied by a commission, the grantor shall not be obliged to guarantee the entitlement except within the limits of the assignment performed by the gifted person.
Article 533
The grantor shall not guarantee the gifted innocence of the defect, unless otherwise agreed upon, or if the grantor has deliberately concealed the defect, and shall not be obliged except to compensate the gifted him for the damage caused by the defect.
6.2.2.1.3.3.2 – Obligations of the Gifted Person
(534 – 536)
Article 534
The gifted person shall be obliged to perform the duties imposed on him by the contract, whether such assignment is conditional for the benefit of the donor or for the benefit of others.
Article 535
If it is determined that the gifted person at the time of the gift was less than the value of the assignment associated with it and the gifted person was unaware of it, he shall not be obliged to perform the assignment except within the value of the gifted person.
Article 536
If the gift is accompanied by the assignment of the gifted person to pay the donor’s debts, he shall be obliged only to pay the debts that existed at the time of the gift unless otherwise agreed.
6.2.2.1.3.4 – Referencing the gift
(537 – 542)
Article 537
1 – It is not permissible for the donor to return in his gift, except the parents in the gift to their child. 2. However, in such a case, the grant may be reverted with a license from the judiciary, if the grantor relies on an acceptable excuse.
Article 538
In particular, it is considered an acceptable excuse to return to the gift: (B) The donor is unable to provide for himself or herself with the means of subsistence in accordance with his or her social status, or to be unable to meet the maintenance requirements imposed on him by law. (C) The donor shall have a child after the donation, which shall remain alive until the time of return.
Article 539
Refuses to return in the gift: (a) If the gift is from the mother, and her son was an orphan at the time of return. (B) If the gift is from one of the spouses to the other as long as the marriage exists. (C) If the donor or gifted person dies. (D) If the gifted acted in the gifted act out of his property, if limited to some of the gifted, the donator may return in the rest. (E) If there is a change in the same talent or a positive continuous increase in its value. (F) If the third party deals with the gifted person with regard to the establishment of the gift. (G) If the donor or gifted person is ill, he shall be feared to die. (H) If the donation is accompanied by a commission. (I) If the gift is for charitable purpose.
Article 540
Any of the heirs of the donor may annul the gift if the gifted person has intentionally and unlawfully killed or donated the gift.
Article 541
Return shall result in the return of the gifted to the King of the donor from time to time, without prejudice to the rules relating to registration.
Article 542
The expenses of the gift on the gifted him, and the expenses of the return on the donor unless agreed otherwise.
6.2.2.1.4 – Loan
(543 – 551)
Article 543
The loan is a contract committed by the lender to lead to the borrower an amount of money or anything like me that is refunded to him like a recipe and a measure.
Article 544
1. The lender shall deliver the subject matter of the loan to the borrower at the time of completion of the contract, unless it is agreed to be extradited at a later time. 2. If the object perishes before its delivery, it shall be lost on the lender.
Article 545
If the borrower deserves the same, the provisions of the secondment shall apply.
Article 546
1. If the object appears to be defective and the borrower chooses to retain it, he / she only needs to return the value of the defective item. 2. If the lender intentionally conceals the defect, he shall be liable for the damage caused.
Article 547
1. Lending shall be without interest, and any provision to the contrary shall be null and void without prejudice to the loan contract itself. 2. Any interest required by the lender shall be deemed to be of interest.
Article 548
1. The Borrower shall return the proverb when the agreed term or its fall has occurred. 2. If a time limit is not agreed upon, or it is agreed that the response shall be at the capacity or facilitator, the judge shall designate an appropriate time limit for the reply in accordance with the circumstances.
Article 549
If a place is not agreed to return the proverb, the reply is obligatory in the lender’s home.
Article 550
1 – No change in the value of the parable at the time of reply. 2. If the borrower is cut off from the market, the lender has the option, either to wait until the object returns to the market, the borrower will return it, or the borrower may claim the value of the thing at the time and place at which it must respond.
Article 551
Loan expenses and reply to the borrower, unless otherwise agreed.
6.2.2.1.5 – Reconciliation
(552 – 560)
6.2.2.1.5.1 – Reconciliation
(552 – 552)
Article 552
Reconciliation is a contract by which the two parties settle a dispute that exists between them, or by avoiding a potential conflict, so that each of them may, on the other hand, descend from one side of his claim.
6.2.2.1.5.2 – Pillars of the Peace
(553 – 555)
Article 553
It is stipulated that a person holding a peace shall be entitled to act in respect of the rights covered by the peace agreement.
Article 554
It is not permissible to settle in matters related to public order, but it is permissible for its financial rights.
Article 555
Reconciliation shall be established only in writing or in an official record.
6.2.2.1.5.3 – Effects of Peace
(556 – 559)
Article 556
1. The composition shall settle the disputes dealt with. 2. It shall result in the termination of the allegations made by any of the parties.
Article 557
(1) Conciliation shall have a detrimental effect with respect to the rights which it deals exclusively with. 2. The terms of the waiver contained in the composition shall be interpreted narrowly.
Article 558
(1) Composition shall not cause benefit or harm to non-contracting parties, even if it occurs on an indivisible shop. 2. Nevertheless, the solidarityholders, whether creditors or debtors, shall have the right to uphold the conciliation concluded by one of them, if they see it as beneficial to them.
Article 559
Whoever reconciles is right, and then earns it for another reason, is not for this new gain, linked to his former interest.
6.2.2.1.5.4 – Invalidity of the peace
(560 – 560)
Article 560
(1) Composition is indivisible. The invalidity or invalidity of part thereof shall require the invalidity or invalidity of the entire contract. 2. However, this provision shall not apply if the terms of the contract or of the circumstances indicate that the contractors have considered the parts of the composition separate and independent from each other.
6.2.2.2 – Contracts for the benefit of objects
(561 – 660)
6.2.2.2.1 – Rent
(561 – 648)
6.2.2.2.1.1 – Rent in general
(561 – 561)
Article 561
The lease is a contract whereby the lessor is obliged to enable the lessee to use a certain thing for a limited period in exchange for financial compensation.
6.2.2.2.1.2 – Elements of rent
(562 – 568)
Article 562
A person whose right is limited to the administration may not lease more than three years without the permission of the owner. If the lease is for a longer period, the duration of the lease will be reduced to three years, and all this unless there is a provision to the contrary.
Article 563
1. Lease issued by those who have the right of usufruct shall not be executed after the expiry of this right against the owner of the neck unless he approves it, provided that due dates shall be observed for eviction and the dates necessary for the maturity and transfer of the existing crop. (2) Those who have the right to use or to live may not lease without express permission or justification.
Article 564
The fare may be money and may be any other charge.
Article 565
If the contractors do not specify the wage or how to estimate it, or if it cannot be proved, the wage shall be paid at the time of conclusion of the contract.
Article 566
If the contractors do not specify the start date of the lease, the date of the contract shall be considered.
Article 567
1. If the lease contract does not specify a period or a contract for an indefinite period or if its duration cannot be proved, the lease shall be deemed to be a contract for the period specified for the payment of the rent. 2. The lease shall terminate upon the expiry of this period if one of the contractors warns the other of the evacuation before its last half, provided that the time of the warning shall not exceed three months.
Article 568
The lease term shall not exceed twenty five years. The lease for a longer period or for a lifetime has been restored to this extent, unless the lease is held for the life of the lessor or lessee, the contract shall continue for this period even if it exceeds twenty five years.
6.2.2.2.1.3 – Effects of rent
(569 – 598)
6.2.2.2.1.3.1 – Obligations of the Lessor
(569 – 585)
Article 569
The lessor shall deliver the wage and its accessories in case it is fit to meet the intended benefit.
Article 570
1 – إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.
المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.
المادة رقم 573
1 – إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.
المادة رقم 574
1 – للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.
المادة رقم 575
1 – إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.
المادة رقم 576
1. The lessor shall not be liable to the lessee in the collection of the benefit for the duration of the lease, nor shall there be a change in the lessee or its annexes that prevents the use of the property or prejudices the intended benefit. 2. The exposure of the lessor shall be deemed to be the exposure of one of his followers.
Article 577
1. If a third party claims a right inconsistent with the tenant’s rights under the lease, the lessee shall notify the lessor accordingly. 2. If this claim results in depriving the tenant of the use of the tenancy contract, he may request the annulment or the reduction of the rent with compensation if he has a requirement.
Article 578
The lessor does not guarantee the lessee exposure from third parties unless it is based on a legal reason.
Article 579
If there is a material exposure from a third party and the tenant has not paid before and it is so serious that it deprives him of the use of the wage to reduce his use thereof substantially, he may request the termination of the contract or the wage.
Article 580
If there are multiple tenants for one wage, and those who prefer to put his hand on him, which is in good faith, if one of them does not put his hand on the wage in good faith, the preference of those who were former in the contract.
Article 581
1. If an act issued by the public authority within the limits of the law results in a significant lack of utilization by the tenant, he may request the dissolution of the contract or the reduction of the rent, unless the work of the authority is due to a reason. 2. The lessee shall not be entitled to compensation before the lessor unless the work of the public authority has been issued for a reason for which the lessor is responsible. 3. All of the foregoing, unless otherwise provided for in the Agreement.
Article 582
1. The lessor shall guarantee to the lessee the patent of the tenant from defects that prevent it from being used, or substantially reduce such use. 2. Nevertheless, the lessor shall not guarantee a defect in which custom has been tolerated, nor does it guarantee a defect which the lessee knew at the time of the contract, or could have discerned him if he had examined the wage with due care unless the lessee proved that the lessor had confirmed that the wage was free. From this defect, or he may deliberately conceal cheats from him. 3. All of the foregoing, unless otherwise provided for in the Agreement.
Article 583
If the lessee shows a defect with which the guarantee is fulfilled, the lessee may request to repair the defect or repair it at the expense of the lessor if such repair is not exhausting him, without prejudice to the right of the tenant to request the cancellation of the rent or decrease the wage with compensation if necessary.
Article 584
Any condition of exemption or limitation of warranty of exposure or defect shall be void if the lessor has intentionally concealed the cause of the warranty.
Article 585
If, at the time of delivery, the tenant does not have the qualities that the lessor has guaranteed the tenant in, the tenant may request the annulment of the rent or the reduction of the rent without prejudice to his right to compensation, if any.
6.2.2.2.1.3.2 – Tenant obligations
(586 – 598)
Article 586
1. The tenant shall pay the rent on the agreed dates. If there is no agreement, it shall be paid on the dates specified by the custom. 2. Fare shall be paid in the domicile of the lessee unless there is an agreement or custom to the contrary.
Article 587
Payment of rent for a certain time unit shall be deemed presumed to be payable for the previous period, unless the lessor proves otherwise.
Article 588
1. The lessor shall guarantee every right proved under the lease to imprison all movable movable property in the lease, as long as it is lienously leased to the landlord, even if it is not owned by the lessor, and the landlord shall have the right to refrain from transferring it. He shall have the right to recover it from the holder even if he has good faith, without prejudice to the rights of this holder. 2. The lessor shall not use his right to confinement or restitution if the transfer of such items is necessitated by the tenant’s craft or familiar in the affairs of life, or the movables left in the wage or recovered fulfill the guarantee of the rent in full.
Article 589
The lessee shall be obliged to use the wage as agreed, if there is no agreement he shall use it as prepared and in accordance with the custom.
Article 590
A lessee may not, without the lessor’s permission, make a change in the lessor that results in damage to the lessor.
Article 591
1 – يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.
المادة رقم 592
1 – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.
المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.
المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.
المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.
المادة رقم 596
1 – على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة رقم 598
1 – إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
6.2.2.2.1.4 – التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 – 603)
المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.
المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.
المادة رقم 601
In case of the assignment of the lease, the assignee shall replace the original tenant in all his rights and obligations arising from the lease. Nevertheless, the original tenant remains a guarantor of the assignee in the execution of his obligations.
Article 602
1. In the case of sub-lease, the relationship between the original tenant and the lessor shall be subject to the provisions of the contract between them. The relationship between the original tenant and the lessee shall be governed by the provisions of the sub-lease. 2. However, the sub-tenant shall be obliged to pay the lessor directly what is fixed to the original tenant at the time the lessor warns him. He may not hold before him what he has hastened from the fare of the original tenant, unless this has been done before the warning and with a fixed date.
Article 603
The original tenant shall be discharged prior to the lessor, either in respect of the assignee’s security in the event of a waiver of the lease or in respect of the obligations imposed by the original lease in the case of sublease, if the lessor has expressly or implicitly accepted the waiver of the lease or sublease. It is considered tacit acceptance that the lessor receives the rent directly from the assignee or sub-tenant without making any reservation regarding his rights before the original tenant.
6.2.2.2.1.5 – Lease expiration
(604 – 615)
Article 604
The lease shall expire upon the expiry of the period specified in the contract without the need for an eviction notice unless there is an agreement on the extension of the lease for a specified or indefinite period of time when no eviction is notified at a specified time.
Article 605
1. If the lease expires and the lessee remains beneficial to the lessor with the knowledge of the lessor and without objection, the lease shall be deemed to have been renewed on its first terms but for an indefinite period. The lease shall apply if the provisions of Article 567 are renewed in this manner. It has provided a guarantee for the old rent subject to the rules of the Month of Rights. Insurances provided by third parties are not transferred to the new lease unless the provider agrees.
Article 606
1. If one of the parties warns the other of the eviction and the tenant continues to benefit from the rent, the rent shall not be renewed unless the evidence indicates otherwise. 2. If the lessor notifies the tenant that the rent shall not be renewed except for a specified rent or on certain other conditions, the tenant shall remain silent.
Article 607
If the ownership of the wage is transferred to a private successor, the lease shall not be effective against the lease without his consent unless it is proved that he was aware of it or had a fixed date prior to the reason for which the transfer of ownership entailed.
Article 608
It is not permissible for the person to whom the property is transferred, and the lease was not in force against him, to force the lessee to return the wage only after alerting him according to Article 567 and after the lessee receives the compensation due to the lessor due to the wage refund before the lease expires, or after obtaining sufficient insurance. To meet this compensation.
Article 609
1. If the lease is carried out against the person to whom the property is transferred, it shall replace the lessor in all the rights and obligations arising from the lease. 2. However, the lessee shall not be entitled to the payment of the fare against the person to whom the property has been transferred, if it is proved that at the time of payment it was aware of the transfer of the property or it should have known.
Article 610
1. If one of the parties to the contract occurs in unforeseen circumstances that would make the continuation of the rent exhausting, the judge may, at his request, and after balancing the interests of the parties, terminate the lease with fair compensation to the other party. 2. If the lessor is required to terminate the contract, the lessee shall not be compelled to return the tenant until he has received compensation or adequate insurance.
Article 611
1 – the rent does not end with the death of the lessor or the death of the tenant. 2. However, if the tenant dies, his heirs may request the termination of the contract if they prove that because of the death of their heirs, the burden of the contract becomes too heavy for their resources to bear, or the rent exceeds the limits of their need.
Article 612
If the tenant dies and the lease has not been contracted except because of his craft or other considerations relating to his person, his heirs or the lessor may request the termination of the contract.
Article 613
If the tenant’s work requires him to change his place of residence, he may request the termination of his tenancy.
Article 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.
المادة رقم 615
1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.
6.2.2.2.1.6 – بعض أنواع الإيجار
(616 – 648)
6.2.2.2.1.6.1 – إيجار الأراضي الزراعية
(616 – 625)
المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
المادة رقم 617
1 – إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .
المادة رقم 619
1 – يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة رقم 620
1 – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة رقم 621
1 – إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.
المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.
المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.
المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.
المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
6.2.2.2.1.6.2 – المزارعة
(626 – 638)
المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.
المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
المادة رقم 628
If the farmer does not specify a period, the duration is the one necessary to collect the agreed crop.
Article 629
Unless otherwise agreed, the agricultural machinery and tools in the land at the time of the contract shall be entered into the farm if it is owned by the owner of the land.
Article 630
The farmer must take care of the planting and the maintenance of the planting and the land and its aftermath, the care of the average person.
Article 631
It is not permissible for a farmer to dissolve or involve others in the farm without the consent of the owner of the land.
Article 632
1. The farmer shall bear the expenses of agriculture and the maintenance of the plantation until he realizes the time of his harvest, and he shall maintain the tools and make simple repairs to the buildings. 2. The owner of the land shall bear the expenses of other repairs and shall also bear the necessary improvements to the land. 3. The Parties shall bear the costs of sowing, fertilization, pesticides, harvesting expenses, and the following up to the division, each in proportion to its share in the yield. 4. All of this, unless otherwise required by agreement or custom.
Article 633
1. Yields shall be distributed between the two parties in the agreed rate. If no agreement is reached on the proportion to which the custom takes place, if there is no agreement or custom, each of them shall have half of the yield. 2. It shall not be agreed that the share of either party shall be a specified amount of the crop or that of a particular part of the land.
Article 634
If all or some of the yields perish because of a foreigner who has no hand in one of the parties, both of them perish.
Article 635
If the duration of the cultivation has elapsed before the implant is aware of the time of harvest, it is extended until the implant is perceived.
Article 636
If the farmer is unable to cultivate the land for illness or any other reason and cannot be replaced by a member of his family, both parties may request the cancellation of the contract.
Article 637
The farmer does not end with the death of the landowner, but the death of the farmer.
Article 638
1. If the farmer ends before the expiry of his term, the owner of the land shall refund the farmer or his heirs what the farmer has spent on the farm which he did not realize with compensation equivalent to the wage of his work, provided that all this does not exceed the value of the farmer’s share of the crop. 2. However, if the farmer ends with the death of the farmer, the heirs shall have the option of charging the foregoing or replacing their heirs at work until the plantation is aware, as long as they can do so satisfactorily.
6.2.2.2.1.6.3 – Rent of Waqf
(639 – 648)
Article 639
1 – The supervisor of the endowment has the mandate to rent it. 2- It is not owned by the arrested person, even if the entitlement is limited, unless he is financed by the waqf or authorized by those who have the mandate of rent from a superintendent or a judge.
Article 640
The mandate of receiving the wage for the warden is not for the detainee unless authorized by the warden to receive it.
Article 641
It is not permissible for the principal to rent the endowment money or lease it to his wife or to one of his assets or branches.
Article 642
It is not valid to rent the waqf by obscene injustice unless the lessor is the only receivable who has the mandate to dispose of the waqf.
Article 643
In Ijara waqf, the lesson in estimating the remuneration of the proverb shall be the time at which the lease contract was concluded.
Article 644
1 – If the waqf is appointed for the duration of the lease, follow his condition and the supervisor may not violate it unless he is authorized to lease what is most beneficial for the stay. 2. If there is no one who wishes to rent the waqf for the period specified by the waqf, or if the ijara is more than that period, the waqf may benefit from the waqf.
Article 645
If the waqf does not specify the period of ijara in the waqf book, the house, shop and the like shall be leased for one year, and the land shall be three years, unless the interest requires an increase in the rent of the house and shop, or a decrease in the rent of the land.
Article 646
1 – لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له – بغير إذن القاضي – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
6.2.2.2.2 – الإعارة
(649 – 660)
6.2.2.2.2.0 – الإعارة
(649 – 649)
المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.
6.2.2.2.2.1 – آثار الإعارة
(650 – 657)
6.2.2.2.2.1.1 – التزامات المعير
(650 – 652)
المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.
المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.
المادة رقم 652
1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
6.2.2.2.2.1.2 – التزامات المستعير
(653 – 657)
المادة رقم 653
1 – إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.
المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.
المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.
المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.
المادة رقم 657
1 – متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
6.2.2.2.2.2 – انتهاء الإعارة
(658 – 660)
المادة رقم 658
1 – تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.
المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3 – العقود الواردة على العمل
(661 – 744)
6.2.2.3.1 – المقاولة
(661 – 697)
6.2.2.3.1.1 – General Rules of Contracting
(661 – 661)
Article 661
A contract is a contract whereby one of the parties is obliged to perform the work of the other party in return for compensation, without being subordinate to him or his deputy.
6.2.2.3.1.2 – Submission of work materials
(662 – 665)
Article 662
1. The contractor’s obligation may be limited to the execution of the agreed work, provided that the employer provides the necessary materials. 2- The contractor may also be obliged to provide all or part of the materials besides his obligation to work.
Article 663
1. If the contractor undertakes to provide all or part of the work materials, such materials shall comply with the agreed specifications. If these specifications are not specified in the contract, the materials shall be adequate for the intended purpose. 2- The contractor shall guarantee the defects in these materials that cannot be detected upon receipt of the work, in accordance with the provisions of guaranteeing the defect in the thing sold.
Article 664
1. If the materials of work are provided by the employer, the contractor undertakes to maintain the care of the layperson, to observe the origins of the art in its use, to perform an account for the employer and to return the rest thereof. 2. If the materials or some of them become unusable due to the negligence of the contractor or his lack of technical competence, he shall return his value to the employer with compensation, if any.
Article 665
1. If defects in materials submitted by the employer occur or appear during the execution of the work, or if other factors impede the proper execution of the work, the contractor shall promptly notify the employer. 2. If he neglects the notification, he shall be responsible for all consequences of his negligence.
6.2.2.3.1.3 – Obligations of the Contractor
(666 – 670)
Article 666
1. The contractor shall complete the work in accordance with the conditions set forth in the contract of contract and in the agreed period, if there are no conditions or no agreed upon period, he shall undertake to complete it in accordance with the established procedures and in the reasonable period required by the nature of the work taking into account the custom of the trade. 2. He shall, at his own expense, bring the labor, tools and tasks required for the completion of the work, unless otherwise provided for in the Agreement or custom of the craft.
Article 667
1. If it is found during the course of the work that the contractor is executing it in a defective or contrary manner to the contract, the employer may warn him to correct the method of execution within a reasonable time specified by him. If the time elapses without the contractor returning to the correct or agreed manner, the employer may The work may request the termination of the contract or authorize him to entrust another contractor to complete the work at the expense of the first contractor, whenever the nature of the work allows. 2. If the repair of the defect or infringement is impossible, the dissolution of the contract may be requested without notice or time limit. 3. In all cases, the judge may refuse the request for annulment if the defect in the method of execution does not significantly reduce the value of the work or its validity for the intended use, without prejudice to the right to compensation if it is required.
Article 668
If the contractor delays in commencing or completing the work, he shall never be able to do it properly within the agreed period, or if he has taken a course of intent not to carry out his obligation, or if he actually does so, Impossible, the employer may request the termination of the contract without waiting for solutions to be delivered.
Article 669
If the object is destroyed or damaged due to a sudden accident or force majeure before being handed over to the employer, the contractor shall not claim the agreed compensation and shall not reimburse its expenses, unless the employer, at the time of destruction or damage, breaches his obligation to receive the work.
Article 670
1. If the materials are provided by the employer, and the object is destroyed or damaged before being handed over to him due to a sudden accident or force majeure, he shall not claim the contractor for its value unless the contractor at the time of destruction or damage is in breach of his obligation to deliver the work. If he delivered without breach of his obligation. 2. Work materials shall be deemed to be submitted by the employer if he has paid the contractor its value or precipitated an amount under the account including this value.
6.2.2.3.1.4 – Obligations of the Employer
(671 – 679)
Article 671
1. If the execution of the work requires the employer to perform a particular performance and does not do it in a timely manner, the contractor may assign him to perform it within a reasonable time to be determined. 2. If the period expires without the employer fulfilling his obligation, the contractor may request the termination of the contract, without prejudice to his right to compensation, if he has the right.
Article 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.
المادة رقم 673
1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.
المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.
المادة رقم 675
1 – إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.
المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة رقم 677
1 – إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.
المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.
المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.
6.2.2.3.1.5 – التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 – 683)
المادة رقم 680
1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
المادة رقم 681
1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
المادة رقم 682
1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.
المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
6.2.2.3.1.6 – انتهاء المقاولة
(684 – 688)
المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
المادة رقم 686
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة رقم 687
1 – إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
المادة رقم 688
1 – لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
6.2.2.3.1.7 – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 – 697)
المادة رقم 689
1 – إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.
المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 692
1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
المادة رقم 693
1 – إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.
المادة رقم 694
1 – لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.
المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.
المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.
المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.
6.2.2.3.2 – الوكالة
(698 – 719)
6.2.2.3.2.1 – الوكالة
(698 – 698)
المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.
6.2.2.3.2.2 – أركان الوكالة
(699 – 703)
المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.
المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.
المادة رقم 701
1 – الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.
المادة رقم 702
1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
6.2.2.3.2.3 – آثار الوكالة
(704 – 715)
6.2.2.3.2.3.1 – التزامات الوكيل
(704 – 710)
المادة رقم 704
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
المادة رقم 705
1 – إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.
المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.
المادة رقم 708
1 – إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.
المادة رقم 709
1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.
المادة رقم 710
1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
6.2.2.3.2.3.2 – التزامات الموكل
(711 – 715)
المادة رقم 711
1 – والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
المادة رقم 712
1 – على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
Article 713
The principal shall be liable for the damage suffered by the agent due to the normal execution of the agency, unless it is caused by his fault.
Article 714
If the clients are multiple in one act, they shall be jointly liable to the agent unless otherwise agreed.
Article 715
Articles 56 to 61 of the Act shall apply in the relationship of the principal to the agent contracted by the agent.
6.2.2.3.2.4 – Termination of the Agency
(716 – 719)
Article 716
The Agency shall terminate upon completion of the work entrusted to it or at the expiry of the time limit prescribed for the Agency.
Article 717
1. The principal may at any time dismiss his agent or restrict his agency even if there is an agreement to the contrary. 2. However, if the agent or third party has an interest in the agency, the principal may not terminate or restrict it without the consent of the interested party. 3. In any event, the principal shall be obliged to compensate the agent for the damage caused by his dismissal at an inappropriate or unreasonable time.
Article 718
1. The agent may at any time step down from his agency, even if there is an agreement to the contrary. 2. The agent may not, however, step down from the agency if any of the parties are not interested in it unless there are serious reasons to justify it, provided that such notice shall be given to others and shall be given sufficient time to take whatever action he deems appropriate to take care of his interests.
Article 719
1. If the agency is terminated before the completion of the work entrusted to it, the agent shall bring the works he has commenced to a stage where no harm to the principal is feared. 2. If the agency ends with the death of the principal, his heirs shall, if they have the capacity, know that the agency shall notify the principal of the death of the heir and shall take such measures as may be necessary in the interest of the principal.
6.2.2.3.3 – Deposit
(720 – 735)
6.2.2.3.3.1 – Deposit
(720 – 720)
Article 720
The deposit is a contract whereby the depositary is obliged to receive something from the applicant for safekeeping and to return it in kind.
6.2.2.3.3.2 – Obligations of the Depositary
(721 – 725)
Article 721
The depositary shall receive the deposit and may not use it without the permission of the applicant.
Article 722
1. The depositary shall exercise care in the custody of the depositary in the maintenance of its property, without costing more than that of the ordinary person. 2. However, if the deposit is in remuneration, it shall be obliged to preserve the deposit carefully by the layman. 3 – All of the above unless agreed otherwise.
Article 723
The depositary shall not, without the express permission of the applicant, delegate it to others in the custody of the deposit, except because of the necessity of urgent shelter.
Article 724
1. Upon expiry of the deposit contract, the depositary shall return the deposit and the fruits it has received to the applicant. 2. The deposit shall be made at the place where it was necessary to preserve it and the expenses of the reply shall be made to the applicant. 3. All of the foregoing unless there is an agreement to the contrary.
Article 725
If the heir sells the deposit in good faith and the applicant is unable to recover it from the buyer, the heir shall not be obliged except to refund the depositor the price he received, provided that he may transfer the rights he may have before the buyer. 2. If the disposition is a donation, the heir shall only be obliged to refund the deposit at the time of donation.
6.2.2.3.3.3 – Obligations of the Applicant
(726 – 727)
Article 726
The principal in the deposit must be unpaid. If a remuneration is agreed, the applicant shall pay it at the time the deposit is terminated unless there is an agreement or custom to the contrary.
Article 727
The applicant shall reimburse the depositary what he has spent in the maintenance of the deposit and compensate him for any damage caused to him by him.
6.2.2.3.3.4 – Expiry of the deposit
(728 – 731)
Article 728
The deposit contract shall expire upon the expiry of the agreed term. If the term is not agreed explicitly or implicitly, each contractor may terminate the deposit after notifying the other party of an appropriate date.
Article 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.
المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.
المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3.3.5 – بعض أنواع الإيداع
(732 – 735)
المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.
المادة رقم 733
1 – يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.
المادة رقم 734
1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.
المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.
6.2.2.3.4 – الحراسة
(736 – 744)
المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.
المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.
المادة رقم 740
1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.
المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
المادة رقم 742
1 – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.
المادة رقم 743
1 – للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.
المادة رقم 744
1 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
6.2.2.4 – الكفالة والتأمين
(745 – 809)
6.2.2.4.1 – الكفالة
(745 – 772)
6.2.2.4.1.1 – الكفالة
(745 – 745)
المادة رقم 745
Bail A contract whereby a person is liable to the debtor in the performance of an obligation on him, to pledge to the creditor his performance if the debtor does not perform it.
6.2.2.4.1.2 – Pillars of Sponsorship
(746 – 752)
Article 746
The warranty does not assume, and the sponsor’s satisfaction must be express.
Article 747
1. If a person undertakes to provide a sponsor, he or she must provide a sponsor who is a domicile in his or her home in Kuwait. 2. If the sponsor is insolvent after the bail, or no longer has a domicile in Kuwait, another sponsor or sufficient in-kind insurance shall be provided.
Article 748
The debtor may be bailed without his knowledge, and it may also be despite his opposition.
Article 749
2. If the guarantor does not appoint a period of guarantee, he may at any time revert to it, as long as the guaranteed obligation is not established and the creditor is notified of his return in a timely manner.
Article 750
1. The guarantee shall be valid only if the guaranteed obligation is valid. 2. If the bail is due to the debtor’s disqualification and his obligation is null and void, the guarantor shall be obliged to meet the creditor to fulfill the obligation guaranteed as an original debtor.
Article 751
1. Bail may not be effected in an amount greater than what is owed by the debtor or under more severe conditions than the guaranteed debt. 2. However, bail may be made in a smaller amount and on lesser conditions.
Article 752
The guarantee includes the guaranteed obligation and its dependencies, as well as the expenses of the first claim and any new drains after notifying the guarantor. All this unless agreed otherwise.
6.2.2.4.1.3 – Effects of bail
(753 – 772)
6.2.2.4.1.3.1 – The relationship between the guarantor and the creditor
(753 – 768)
Article 753
The guarantor is acquitted of the debtor’s innocence.
Article 754
1. The guarantor may uphold all aspects invoked by the debtor. 2. However, the guarantor may not maintain the debtor’s incapacity if the bail is due to that.
Article 755
If the creditor accepts that the non-guarantor collects anything else in return for the debt, the guarantor is acquitted even if he deserves such thing, unless the creditor has retained the right of recourse against the guarantor.
Article 756
The guarantor shall be discharged to the extent that the creditor has lost his mistake from the insurance. 2. Insurances shall mean all insurance allocated to guarantee the debt even if it is determined after the bail, as well as any insurance prescribed by law.
Article 757
1. The guarantor shall not be discharged solely on the ground of failure by the creditor to take action against the debtor upon the expiration of the debt or simply to delay it. 2. However, if the creditor warns the creditor to take action against the debtor, the guarantor may apply for discharge if the creditor fails to take such action within three months of the warning date unless the debtor provides the guarantor with sufficient security. 3. The right of the guarantor to hold the right of discharge shall not preclude the creditor from giving the debtor a term without the consent of the guarantor.
Article 758
If the debtor goes bankrupt, and the creditor does not submit the debt in the bankruptcy, his right of recourse to the guarantor shall fall as much as he would have fulfilled if he had made his debt therein.
Article 759
1. If there are multiple sponsors in one contract and they guarantee the same debt and the same debtor, and they are not in solidarity among them, the debt shall be divided equally unless the contract indicates the amount of each of them. 2. If the sponsors abide by successive contracts, each of them shall be responsible for the whole religion unless he retains the right of division.
Article 760
1. The creditor may not return to the guarantor only after his return against the debtor, and he may not execute on the funds of the guarantor until after the debtor has been stripped of his property, all of which, unless the guarantor is in solidarity with the debtor. 2. In both cases, the sponsor must uphold his right.
Article 761
1 – إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.
المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.
المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
6.2.2.4.1.3.2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 – 772)
المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.
المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.
المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.
Article 772
If the debtors are multiple in one religion and are in solidarity with each other, the guarantor who guaranteed all of them shall return to any of them all the death of the debt.
6.2.2.4.2 – Insurance
(773 – 809)
6.2.2.4.2.1 – Insurance
(773 – 774)
Article 773
1. Insurance A contract whereby the insured shall be obliged to pay the insured or the beneficiary an amount of money, salary income or any other financial compensation in the event of an accident or the risk specified in the contract, in exchange for a monetary consideration paid by the insured to the insured. 2. Insurance may be in installments or in one lump sum.
Article 774
1. The insured means the person who undertakes to fulfill the obligations corresponding to the obligations of the insured. The beneficiary means the person or persons to whom the insured leads in the event of an accident or the risk specified in the contract. 2. The insured shall be considered the beneficiary, unless another beneficiary is appointed in the contract.
6.2.2.4.2.2 – Conclusion of the insurance contract
(775 – 789)
Article 775
1. If the insurance contract is not on behalf of the insured, the contract shall be transferred to him if it is approved even if the insured risk is realized. 2. If the risk is realized and the insured does not approve the contract within three years from the realization of the risk, the premiums paid shall become the exclusive right of the insured.
Article 776
Damage insurance is void if it is not based on a legitimate economic interest.
Article 777
Insurance shall be null and void if it is determined that the insured risk had been removed or had been realized before the completion of the contract.
Article 778
In all cases where the insurer reinsures the insured risks to third parties, the insurer shall remain solely liable before the insured or the beneficiary.
Article 779
1. The insurance application alone shall not be binding on the insurer or the insured. The contract shall be concluded only if the insurer has signed the insurance policy and the policy has been delivered to the insured. 2. The contract shall, even before the delivery of the policy, if the insurer, in response to the insurance request, submits to the insurer a provisional cover memorandum containing the basic rules of this contract. This memorandum contains the obligations of each party before the other. 3. However, if the insured provides a receipt for payment of part of the insurance, he may prove by all means that the contract has been concluded, even if he has not received a temporary coverage note.
Article 780
If the conditions stipulated in the document do not match what has been agreed upon, the insurer may request that these conditions be corrected within thirty days from the date of receipt of the document.
Article 781
1. Without prejudice to the provisions relating to life insurance, the insurance policy may be in the form of a document in the interest of a particular person, a document under authorization or a policy of the bearer. 2. The insured may protest against the policyholder or the person who holds it with all the payer which he may invoke against the insured.
Article 782
The insured shall not be invoked against the conditions relating to nullity, annulment or arbitration, unless they are distinguished in a distinct manner, such as being written in more visible or larger letters.
Article 783
The condition that the insured’s right to fall due to his delay in announcing the insured incident to the authorities or to submit the documents should not be considered if the circumstances indicate that the delay was an acceptable excuse.
Article 784
The following conditions shall be null and void: (a) The condition which excludes from the scope of insurance acts contrary to laws and regulations unless the exception is specified. (B) Any arbitrary condition which proves that the violation thereof has no effect on the realization of the risk insured.
Article 785
The duration of the insurance must be clearly written in the policy.
Article 786
The insurance period shall commence on the first day following the completion of the contract and shall end at the end of the last day thereof. 2. If it is agreed that the insurance shall enter into force on a certain day, it shall enter into force on the first day of that day. 3. All of this, unless otherwise agreed.
Article 787
With the exception of life insurance contracts, the insured and the insured may, if the insurance period exceeds five years, request the termination of the contract at the end of every five years of its term if the other party is notified at least six months before the expiry of this period. In the insurance policy.
Article 788
1 – فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة رقم 789
1 – يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.
6.2.2.4.2.3 – التزامات المؤمن له
(790 – 798)
المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.
المادة رقم 791
1. The insurance contract shall be void for the benefit of the insured, if the insured is silent on an order or submits an incorrect statement and this would change the subject matter of the risk or be less important in the eyes of the insurer. 2. If the truth is revealed before the risk is realized, the insurer may request the revocation of the contract after ten days from the date of notification to the insured by a recommended letter, unless the latter accepts an increase in the premium commensurate with the increase in the risk. In the event of revocation of the contract, the insured shall be reimbursed for insurance or the amount against which he has not borne a risk. 3. If the truth emerges after the risk has been realized, the amount of insurance shall be reduced by the rate of premiums actually paid to the rate of premiums that would have been paid if the risks had been properly declared to the insurer.
Article 792
1. If the insured risks increase, whether by the insured or not, the insurer may request termination of the contract, unless the insured accepts an increase in insurance premium commensurate with the emergency increase in the risk. 2. Nevertheless, the insurer shall not invoke the increase of the risk if, after knowing it in any way, he has indicated his desire to retain the contract, in particular if he continues to collect the premiums or if the compensation is paid after the insured risk has been realized. 3. The provisions of this article shall not apply to life insurance.
Article 793
The insurance contract shall remain in force without any increase in return, if the risk is realized or the probability of occurrence increases: (a) the result of an act intended to protect the interest of the insurer; Or (b) as a result of acts performed in compliance with a humanitarian duty or in the public interest.
Article 794
If the determination of the consideration for the insurance is marked by considerations that would increase the insured risk, and then these considerations were removed or decreased during the validity of the contract, the insured may, in spite of any other agreement, request to terminate the contract without claiming compensation, or to request a reduction in compensation. The agreed insurance for the subsequent period commensurate with the demise of these considerations, in accordance with the insurance tariff applicable on the day of conclusion of the contract.
Article 795
1. The first installment shall be due at the time of completion of the contract, unless otherwise agreed. 2. The insurer who delivered the insurance policy prior to the performance of the first installment shall not adhere to the deferral of the contract until after the performance of the first installment. 3. Each of the following installments shall be due at the beginning of each insurance period, unless otherwise agreed. The insurance period shall mean the period for which the premium is calculated. In case of doubt, the insurance period shall be considered as one year.
Article 796
1. Insurance premiums, except the first installment, shall be paid in the domicile of the insured. 2. However, the premium shall be payable in the domicile of the insured, if the insured is delayed in paying it after his notice. 3. All of this, unless otherwise agreed upon.
Article 797
1. If a premium is not paid on the due date, the insured may excuse the insured by a recommended letter, that the premium must be paid and the consequences of late payment. 2. The notice shall result in the interruption of the prescribed period for not hearing the claim for the installment.
Article 798
1. With the exception of the provisions relating to life insurance, if the insured does not pay the premium in spite of his excuse, the insurance contract shall cease to be valid after thirty days from the date of the notice. 2. The insurer may, after the expiry of thirty days from the date of the stay, request the judgment to execute or terminate the contract. 3. If, before termination, late installments and expenses due are paid, the contract shall return to the effective date of the next day of performance. 4. Any agreement exempting the insured from excusing the insured or decreasing the dates provided for in the first and second paragraphs shall be null and void.
6.2.2.4.2.4 – Obligations of the Insured
(799 – 801)
Article 799
Upon realization of the insured risk or at the time specified in the contract, the insurer shall pay the amount due within thirty days from the day the right holder submits the data and documents necessary to verify his right.
Article 800
In the insurance against damages, the insurer is obliged to indemnify the insured for the damage resulting from the occurrence of the insured risk, provided that this does not exceed the amount of the insurance.
Article 801
1.In damage insurance, the insured shall be legally dissolved by compensating him in lawsuits which the insured has before the lawfully liable for the insured damage, unless the insurer is liable for the damage sooner or a son-in-law of the insured who is with him in one living or a person who is insured. Him responsible for his actions. 2. The insured shall be discharged before the insured of all or part of the insurance amount if his replacement becomes irreplaceable due to the insured.
6.2.2.4.2.5 – Transfer and expiration of the rights and obligations arising from the insurance contract
(802 – 809)
Article 802
1. The rights and obligations arising from the insurance contract shall be transferred to the person to whom ownership of the insured property is transferred upon disposal. In the event of the death of the insured, such rights and obligations shall be transferred to his heirs subject to the provisions of inheritance. 2. However, both the insured and the property transferred to or inherited by inheritance may terminate the contract alone, and the insurer may use his right of annulment within thirty days from the date of notification of the conduct of the property or the death of the insured.
Article 803
Any condition under which the insured is entitled to compensation shall be null and void if the transferee or the owner of the property insured chooses to terminate the contract.
Article 804
If the ownership of the insured item is transferred, the transferee shall remain obliged to pay the installments, and shall be discharged from the future installments on the date on which the insured shall be notified of a letter recommended for the disposal of the ownership of the property.
Article 805
If the heirs or the disposer are multiple and the insurance contract is valid for them, they shall be jointly liable for the payment of premiums.
Article 806
1. If the insured becomes bankrupt before the expiry of the contract period, the insurance shall remain in favor of the creditors’ group, which shall be owed directly before the insured by the total premiums due from the day of the judgment of bankruptcy. Each party shall have the right to terminate the contract within three months from this date. In the event of termination, the insured shall reimburse the creditor group for the part of the installment for which he did not bear any risk. 2. If the insured becomes bankrupt, the contract shall enter into force from the day of the judgment of bankruptcy. The insurer shall have the right to recover the part of the premium he has paid for the period in which the contract is suspended without prejudice to the provisions of life insurance.
Article 807
Claims arising from the insurance contract shall lapse upon the expiry of three years from the time of the occurrence of the incident resulting from such claims, unless the law provides otherwise. However, the period shall not apply: (a) In the case of concealing data relating to the insured risk, or providing incorrect or inaccurate data on such risk, except from the day on which the insured is informed. (B) In the event of an insured event, except from the day on which the concerned party is aware of the occurrence. (C) When the cause of the insured’s action against the insured arises from the return of third parties, except from the day of filing the lawsuit by such third party against the insured or from the day on which the third party collects compensation from the insured.
Article 808
1. It is not permissible to agree that the provisions of the provisions of this Chapter shall not apply or be amended, except for the benefit of the Insured or the Beneficiary. 2. It shall not, however, be agreed to prolong or shorten the period prescribed for the fall of the proceedings set forth in the preceding Article. Even if it is for the benefit of the insured or for the benefit of the beneficiary.
Article 809
The provisions set forth in this Chapter shall apply to all types of insurance, subject to the provisions of special legislation in respect of a particular type.
[:ar]
العقود المسماه
– العقود التي تقع على الملكية
(454 – 560)
6.2.2.1.1 – البيع
(454 – 519)
6.2.2.1.1.1 – البيع بوجه عام
(454 – 455)
المادة رقم 454
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.
المادة رقم 455
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
6.2.2.1.1.2 – أركان البيع
(456 – 462)
المادة رقم 456
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.
المادة رقم 457
1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها. 2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.
المادة رقم 458
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.
المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر، في تحديد الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث، فإذا لم يحدده لأي سبب، كان الثمن هو ثمن المثل.
المادة رقم 459
يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.
المادة رقم 460
1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق. 2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة رقم 462
1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.
6.2.2.1.1.3 – آثار البيع
(463 – 465)
المادة رقم 463
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.
المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 465
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.
6.2.2.1.1.4 – التزامات البائع
(466 – 499)
المادة رقم 466
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.
المادة رقم 467
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.
المادة رقم 468
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.
المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
المادة رقم 470
1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.
المادة رقم 472
1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. 2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.
المادة رقم 473
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.
المادة رقم 474
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.
المادة رقم 475
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.
المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 477
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة رقم 478
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة رقم 479
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة رقم 480
1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 481
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 482
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.
المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. 2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.
المادة رقم 484
1 – إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.
المادة رقم 485
1 – إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.
المادة رقم 486
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.
المادة رقم 487
1 – يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.
المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
المادة رقم 489
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.
المادة رقم 490
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
المادة رقم 491
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.
المادة رقم 492
1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.
المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.
المادة رقم 495
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
المادة رقم 496
1 – تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.
المادة رقم 497
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.
المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
المادة رقم 499
1 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.
6.2.2.1.1.5 – التزامات المشتري
(500 – 507)
المادة رقم 500
1 – يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. 3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.
المادة رقم 501
1 – يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 502
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.
المادة رقم 503
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.
المادة رقم 504
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة رقم 505
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.
المادة رقم 506
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة رقم 507
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
6.2.2.1.1.6 – بعض أنواع البيوع
(508 – 519)
6.2.2.1.1.6.1 – بيع الوفاء
(508 – 508)
المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.
6.2.2.1.1.6.2 – بيع ملك الغير
(509 – 509)
المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.
6.2.2.1.1.6.3 – بيع الحقوق المتنازع فيها
(510 – 515)
المادة رقم 510
1- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
المادة رقم 511
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.
المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. (د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.
المادة رقم 513
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.
المادة رقم 514
1 – لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
المادة رقم 515
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج ، والأقارب والأصهار ، حتى الدرجة الثانية.
6.2.2.1.1.6.4 – بيع حصة في تركة
(516 – 518)
المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.
المادة رقم 518
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.
6.2.2.1.1.6.5 – البيع في مرض الموت
(519 – 519)
المادة رقم 519
1 – يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.
المادة رقم 519 مكرر
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.
المادة رقم 519 مكرر ( أ )
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.
المادة رقم 519 مكرر ( ب )
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.
المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.
المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.
6.2.2.1.2 – المقايضة
(520 – 523)
المادة رقم 520
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.
المادة رقم 521
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.
المادة رقم 522
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.
المادة رقم 523
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.3 – الهبة
(524 – 542)
6.2.2.1.3.1 – الهبة
(524 – 524)
المادة رقم 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
6.2.2.1.3.2 – أركان الهبة
(525 – 529)
المادة رقم 525
1 – لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.
المادة رقم 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
المادة رقم 527
هبة مال الغير باطلة.
المادة رقم 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.
المادة رقم 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
6.2.2.1.3.3 – آثار الهبة
(530 – 536)
6.2.2.1.3.3.1 – التزامات الواهب
(530 – 533)
المادة رقم 530
1 – يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
المادة رقم 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.
المادة رقم 532
1 – إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.
المادة رقم 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.
6.2.2.1.3.3.2 – التزامات الموهوب له
(534 – 536)
المادة رقم 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.
المادة رقم 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.
المادة رقم 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.3.4 – الرجوع في الهبة
(537 – 542)
المادة رقم 537
1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
المادة رقم 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : (أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.
المادة رقم 539
يمتنع الرجوع في الهبة : ( أ ) إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع. (ب) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. ( ج) إذا مات الواهب أو الموهوب له. ( د) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. ( هـ) إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ( و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. (ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ( ح) إذا اقترنت الهبة بتكليف. (ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.
المادة رقم 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.
المادة رقم 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة رقم 542
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.4 – القرض
(543 – 551)
المادة رقم 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.
المادة رقم 544
1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
المادة رقم 546
1 – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.
المادة رقم 547
1 – يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة رقم 548
1 – على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.
المادة رقم 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.
المادة رقم 550
1 – لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.1.5 – الصلح
(552 – 560)
6.2.2.1.5.1 – الصلح
(552 – 552)
المادة رقم 552
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من ادعائه.
6.2.2.1.5.2 – أركان الصلح
(553 – 555)
المادة رقم 553
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
المادة رقم 554
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.
المادة رقم 555
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
6.2.2.1.5.3 – آثار الصلح
(556 – 559)
المادة رقم 556
1 – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.
المادة رقم 557
1 – للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.
المادة رقم 558
1 – لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين – دائنين كانوا أو مدينين – أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.
المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.
6.2.2.1.5.4 – بطلان الصلح
(560 – 560)
المادة رقم 560
1 – الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.
6.2.2.2 – العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 – 660)
6.2.2.2.1 – الإيجار
(561 – 648)
6.2.2.2.1.1 – الإيجار بوجه عام
(561 – 561)
المادة رقم 561
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.
6.2.2.2.1.2 – أركان الإيجار
(562 – 568)
المادة رقم 562
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة رقم 563
1 – الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.
المادة رقم 564
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.
المادة رقم 565
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.
المادة رقم 566
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.
المادة رقم 567
1 – إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.
المادة رقم 568
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.
6.2.2.2.1.3 – آثار الإيجار
(569 – 598)
6.2.2.2.1.3.1 – التزامات المؤجر
(569 – 585)
المادة رقم 569
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.
المادة رقم 570
1 – إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.
المادة رقم 571
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة رقم 572
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.
المادة رقم 573
1 – إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.
المادة رقم 574
1 – للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.
المادة رقم 575
1 – إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.
المادة رقم 576
1 – لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.
المادة رقم 577
1 – إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 578
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.
المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.
المادة رقم 581
1 – إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة رقم 582
1-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة رقم 583
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 584
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.
المادة رقم 585
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
6.2.2.2.1.3.2 – التزامات المستأجر
(586 – 598)
المادة رقم 586
1 – يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.
المادة رقم 588
1 – يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
المادة رقم 589
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.
المادة رقم 590
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.
المادة رقم 591
1 – يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.
المادة رقم 592
1 – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.
المادة رقم 593
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.
المادة رقم 594
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.
المادة رقم 595
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.
المادة رقم 596
1 – على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة رقم 598
1 – إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور. 2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
6.2.2.2.1.4 – التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 – 603)
المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.
المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.
المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المادة رقم 602
1 – في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ.
المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
6.2.2.2.1.5 – انتهاء الإيجار
(604 – 615)
المادة رقم 604
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.
المادة رقم 605
1 – إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.
المادة رقم 606
1 – إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.
المادة رقم 607
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.
المادة رقم 608
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
المادة رقم 609
1 – إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.
المادة رقم 610
1 – إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
المادة رقم 611
1 – لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.
المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.
المادة رقم 614
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.
المادة رقم 615
1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.
6.2.2.2.1.6 – بعض أنواع الإيجار
(616 – 648)
6.2.2.2.1.6.1 – إيجار الأراضي الزراعية
(616 – 625)
المادة رقم 616
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
المادة رقم 617
1 – إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .
المادة رقم 619
1 – يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة رقم 620
1 – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة رقم 621
1 – إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.
المادة رقم 622
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.
المادة رقم 623
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.
المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.
المادة رقم 625
على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
6.2.2.2.1.6.2 – المزارعة
(626 – 638)
المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.
المادة رقم 627
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
المادة رقم 628
إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.
المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 630
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.
المادة رقم 631
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.
المادة رقم 632
1 – يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
المادة رقم 633
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.
المادة رقم 634
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.
المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.
المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.
المادة رقم 637
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.
المادة رقم 638
1 – إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
6.2.2.2.1.6.3 – إيجار الوقف
(639 – 648)
المادة رقم 639
1 – للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.
المادة رقم 640
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.
المادة رقم 641
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.
المادة رقم 642
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
المادة رقم 644
1 – إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة أطول.
المادة رقم 645
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة الأرض.
المادة رقم 646
1 – لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له – بغير إذن القاضي – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
المادة رقم 647
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
6.2.2.2.2 – الإعارة
(649 – 660)
6.2.2.2.2.0 – الإعارة
(649 – 649)
المادة رقم 649
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.
6.2.2.2.2.1 – آثار الإعارة
(650 – 657)
6.2.2.2.2.1.1 – التزامات المعير
(650 – 652)
المادة رقم 650
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.
المادة رقم 651
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.
المادة رقم 652
1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
6.2.2.2.2.1.2 – التزامات المستعير
(653 – 657)
المادة رقم 653
1 – إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 3- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.
المادة رقم 654
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.
المادة رقم 655
نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.
المادة رقم 656
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.
المادة رقم 657
1 – متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون. 2- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
6.2.2.2.2.2 – انتهاء الإعارة
(658 – 660)
المادة رقم 658
1 – تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من اجله. 2- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة رقم 659
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.
المادة رقم 660
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3 – العقود الواردة على العمل
(661 – 744)
6.2.2.3.1 – المقاولة
(661 – 697)
6.2.2.3.1.1 – القواعد العامة للمقاولات
(661 – 661)
المادة رقم 661
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.
6.2.2.3.1.2 – تقديم مواد العمل
(662 – 665)
المادة رقم 662
1 – يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.
المادة رقم 663
1 – إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.
المادة رقم 664
1 – إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 665
1 – إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
6.2.2.3.1.3 – التزامات المقاول
(666 – 670)
المادة رقم 666
1 – على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.
المادة رقم 667
1 – إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.
المادة رقم 669
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
المادة رقم 670
1 – إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
6.2.2.3.1.4 – التزامات رب العمل
(671 – 679)
المادة رقم 671
1 – إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.
المادة رقم 673
1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.
المادة رقم 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.
المادة رقم 675
1 – إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.
المادة رقم 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة رقم 677
1 – إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.
المادة رقم 678
إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.
المادة رقم 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198.
6.2.2.3.1.5 – التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 – 683)
المادة رقم 680
1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 3- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
المادة رقم 681
1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
المادة رقم 682
1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.
المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
6.2.2.3.1.6 – انتهاء المقاولة
(684 – 688)
المادة رقم 684
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
المادة رقم 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
المادة رقم 686
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة رقم 687
1 – إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 3- وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
المادة رقم 688
1 – لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
6.2.2.3.1.7 – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 – 697)
المادة رقم 689
1 – إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.
المادة رقم 691
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته إضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة رقم 692
1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 3- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
المادة رقم 693
1 – إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.
المادة رقم 694
1 – لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.
المادة رقم 695
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية.
المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.
المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.
6.2.2.3.2 – الوكالة
(698 – 719)
6.2.2.3.2.1 – الوكالة
(698 – 698)
المادة رقم 698
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.
6.2.2.3.2.2 – أركان الوكالة
(699 – 703)
المادة رقم 699
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.
المادة رقم 700
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.
المادة رقم 701
1 – الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.
المادة رقم 702
1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
6.2.2.3.2.3 – آثار الوكالة
(704 – 715)
6.2.2.3.2.3.1 – التزامات الوكيل
(704 – 710)
المادة رقم 704
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
المادة رقم 705
1 – إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.
المادة رقم 706
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة رقم 707
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.
المادة رقم 708
1 – إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.
المادة رقم 709
1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.
المادة رقم 710
1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
6.2.2.3.2.3.2 – التزامات الموكل
(711 – 715)
المادة رقم 711
1 – والوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
المادة رقم 712
1 – على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 2- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 713
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.
المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.
6.2.2.3.2.4 – انتهاء الوكالة
(716 – 719)
المادة رقم 716
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.
المادة رقم 717
1 – للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.
المادة رقم 718
1 – للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 2- على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.
المادة رقم 719
1 – إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
6.2.2.3.3 – الإيداع
(720 – 735)
6.2.2.3.3.1 – الإيداع
(720 – 720)
المادة رقم 720
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.
6.2.2.3.3.2 – التزامات الوديع
(721 – 725)
المادة رقم 721
على الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.
المادة رقم 722
1 – على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.
المادة رقم 723
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
المادة رقم 724
1 – على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة رقم 725
1 – إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري, فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.
6.2.2.3.3.3 – التزامات المودع
(726 – 727)
المادة رقم 726
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 727
على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.
6.2.2.3.3.4 – انتهاء الإيداع
(728 – 731)
المادة رقم 728
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
المادة رقم 729
يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.
المادة رقم 730
إذا كان الإيداع بغير أجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.
المادة رقم 731
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
6.2.2.3.3.5 – بعض أنواع الإيداع
(732 – 735)
المادة رقم 732
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.
المادة رقم 733
1 – يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.
المادة رقم 734
1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.
المادة رقم 735
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.
6.2.2.3.4 – الحراسة
(736 – 744)
المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة رقم 737
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.
المادة رقم 738
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.
المادة رقم 740
1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.
المادة رقم 741
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
المادة رقم 742
1 – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.
المادة رقم 743
1 – للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.
المادة رقم 744
1 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
6.2.2.4 – الكفالة والتأمين
(745 – 809)
6.2.2.4.1 – الكفالة
(745 – 772)
6.2.2.4.1.1 – الكفالة
(745 – 745)
المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.
6.2.2.4.1.2 – أركان الكفالة
(746 – 752)
المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.
المادة رقم 747
1 – إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.
المادة رقم 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.
المادة رقم 749
1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 2- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.
المادة رقم 750
1 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.
المادة رقم 751
1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
6.2.2.4.1.3 – آثار الكفالة
(753 – 772)
6.2.2.4.1.3.1 – العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 – 768)
المادة رقم 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.
المادة رقم 754
1 – للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.
المادة رقم 756
1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة رقم 757
1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.
المادة رقم 758
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.
المادة رقم 759
1 – إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 2- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة رقم 760
1 – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.
المادة رقم 761
1 – إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.
المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة رقم 764
1 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.
المادة رقم 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
6.2.2.4.1.3.2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 – 772)
المادة رقم 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.
المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.
المادة رقم 771
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.
المادة رقم 772
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
6.2.2.4.2 – التأمين
(773 – 809)
6.2.2.4.2.1 – التأمين
(773 – 774)
المادة رقم 773
1 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 2- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.
المادة رقم 774
1 – يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 2- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.
6.2.2.4.2.2 – إبرام عقد التأمين
(775 – 789)
المادة رقم 775
1 – إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.
المادة رقم 776
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.
المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.
المادة رقم 778
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.
المادة رقم 779
1 – لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.
المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.
المادة رقم 781
1 – دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض. 2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.
المادة رقم 782
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.
المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : (أ) – الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. (ب) – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة رقم 785
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.
المادة رقم 786
1 – تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 2- فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.
المادة رقم 788
1 – فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 2- ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة رقم 789
1 – يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.
6.2.2.4.2.3 – التزامات المؤمن له
(790 – 798)
المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي : (أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها. (ﺟ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. (د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.
المادة رقم 791
1 – يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.
المادة رقم 792
1 – إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.
المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : (أ) – نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.
المادة رقم 794
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.
المادة رقم 795
1 – يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 3- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.
المادة رقم 796
1 – تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له. 2- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. 3- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة رقم 797
1 – إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.
المادة رقم 798
1 – فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، أو فسخه. 3- فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 4- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.
6.2.2.4.2.4 – التزامات المؤمن
(799 – 801)
المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
المادة رقم 800
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
المادة رقم 801
1 – في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.
6.2.2.4.2.5 – انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 – 809)
المادة رقم 802
1 – تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.
المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.
المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.
المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
المادة رقم 806
1 – إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينه مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ, وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.
المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (ﺠ) -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
المادة رقم 809
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.
[:]