[:en]Collapse before the courts[:ar]التداعي أمام المحاكم[:]

[:en]

Collapse before the courts

– The first door

For the jurisdiction and assessment of the value of the case (23 – 44)

Chapter One

International Jurisdiction of the Courts (23-28)

Article 23

Kuwaiti courts are competent to hear cases filed against a Kuwaiti, and cases filed against a foreigner who has a domicile or domicile in Kuwait, except for real estate cases related to a property located abroad.

Article 24

Kuwaiti courts shall have jurisdiction to hear cases brought against a foreigner who has no domicile or domicile in Kuwait in the following cases:
– If he has a chosen domicile in Kuwait.
– If the lawsuit relates to a real estate or movable property located in Kuwait, or is related to an obligation arising or executed, or is obliged to execute therein, or is related to bankruptcy months.
– If the lawsuit is opposed in a marriage contract and the contract is to be concluded by a Kuwaiti notary.
– If the lawsuit is related to the request for dissolution of marriage or divorce or separation and was filed by the wife has a domicile in Kuwait to her husband who had a domicile when the husband had abandoned his wife and make his home abroad after the cause of the dissolution or
– If the lawsuit relates to a request for maintenance for the mother or the wife when they have a domicile in Kuwait or the child residing there.
– If the case is related to a small descent residing in Kuwait, or to depriving the state of itself, limiting, suspending or restoring it.
– If the lawsuit relates to a personal status issue and the defendant is a Kuwaiti or a foreigner who has a domicile in Kuwait, if the defendant has no known domicile abroad, or if Kuwaiti law is applicable in the case.
– If the lawsuit relates to a matter of guardianship over money when the minor or the person required to quarantine a domicile or place of residence in Kuwait or if it has the last domicile or domicile of the absent.
– If one of the specialists with whom he is a Kuwaiti or a foreigner in Kuwait is a domicile, domicile or chosen domicile.

Article 25

The Kuwaiti courts shall be competent in matters of inheritance and lawsuits pending in the following cases:
– If the estate has been opened in Kuwait.
– If the gene is Kuwaiti.
– If all or part of the estate of the estate is in Kuwait, and all or some of the heirs are Kuwaiti, and a court in question shall not be competent in accordance with its law.

Article 26

The Kuwaiti courts shall have jurisdiction to decide the case even if they are not within their jurisdiction in accordance with the preceding Articles, if the opponent accepts their jurisdiction explicitly or implicitly.

Article 27

If a Kuwaiti court has filed a case within its jurisdiction, it shall also be competent to settle preliminary matters and interlocutory applications for the original lawsuit.
The Kuwaiti courts shall be competent to order temporary and precautionary measures to be implemented in Kuwait, even if they are not competent in the original case.
It shall also be concerned with the procedures of forced execution in Kuwait and the pending disputes thereto.

Article 28

If the defendant does not appear and the Kuwaiti courts are not competent to hear the case in accordance with the preceding articles, the court shall rule on its own jurisdiction.

7.2.1.2 – Chapter Two

Specific jurisdiction (29 – 36)

Article 29

The Magistrate’s Court shall have the first instance judgment in civil and commercial cases whose value does not exceed five thousand dinars, and its judgment shall be final if the value of the lawsuit does not exceed one thousand dinars.

Article 30

The District Court shall not have the jurisdiction to rule on the incidental application or the application related to the original application if it is by its value or type does not fall within its jurisdiction.
If such a request is submitted to it, it may rule on the original application alone if it does not result in damage to the administration of justice, otherwise it shall rule on its own motion to refer the original lawsuit and the incidental or related application to the plenary court, and the award shall not be subject to appeal.
However, if the subject of the incidental claim is compensation for filing the original lawsuit or through conduct therein, the District Court shall have jurisdiction whatever the amount of compensation required.

Article 31

Mourn at the headquarters of the Court judge at the level of the coating District Court to rule on a temporary basis and without prejudice to the right to the following matters:
– urgent matters that fear from time too.
– Temporary implementation disputes.
Li said that this does not preclude the jurisdiction of the trial court, too, on these matters if it is brought to it by subordination. If necessary, the litigants may be assigned before the judge of the urgent matters at his home.

Article 32

The summary judiciary shall be competent to impose judicial guardianship on a movable property or a sum of property in respect of which a dispute has arisen or the right thereof is not fixed if the interest in the money accumulates for reasonable reasons.
The appointment of the guard shall be by agreement of all concerned parties. If they do not agree, the judge shall appoint him. The guard may be among the bells listed in the list of judicial guards issued by the Minister of Justice.
The guardianship shall be terminated by agreement of all concerned parties or by virtue of the judiciary.

Article 33

If the judgment of the custodian is silent on determining the obligations of the guardian and his rights and powers, the following provisions
shall apply : – The guardian shall preserve the money and its administrations and refund him with his yield received to the person who proves his right to him. It is not permissible for him, directly or indirectly, to replace him in the performance of his or her entire mission, one of the concerned parties without the consent of others.
– The guardian may not act except with the consent of all concerned or with the permission of the judiciary.
– The guard shall be paid, unless he has descended from him.
– The guard is obliged to provide the concerned parties with an account of what he has received and what he has spent, supported by the supporting documents.
– At the end of the guard, the guardian shall take the initiative to return the matter entrusted to him to the person selected by the concerned person or appointed by the judge.

Article 34

Unless otherwise provided by law, the Court of First Instance shall have the primary jurisdiction in civil and commercial lawsuits that are not within the jurisdiction of the Magistrate’s Court.
It shall also have jurisdiction over all disputes relating to personal status, such as marriage, divorce, descent and alimony prescribed by law, guardianship over money and self, guardianship, stewardship, stone, and absence, considering the missing person as dead, inheritance, will, waqf and other matters of personal status, unless the law provides otherwise. Inheritance, will, endowment and dowry if the value of the lawsuit does not exceed five thousand dinars.
It shall also be competent to rule on appeals cases, which shall be referred to the judgments rendered initially by the District Court or the Judge of Urgent Matters.

Article 35

The total court shall have the power to rule on the incidental application or the application related to the original application, whatever its value or type.

Article 36

The Supreme Court of Appeal shall have the jurisdiction to rule on appeals cases, which shall be brought before the Court of First Instance.

7.2.1.3 – Chapter Three

Estimation of the Value of the Case (37-44)

Article 37

The value of the claim shall be assessed as the day we filed.

Article 38

Included in the assessment of the value of the lawsuit what is due on the day of filing the implications and rent and expenses and other estimated accessories value, however, in all cases shall be considered the value of construction or planter if requested to remove.
Amounts in continuing contracts are not included in the estimate.

Article 39

Claims related to property ownership are valued at the value of the property and claims for the right of use or neck are considered as half of the value of the property. Tenure claims are valued by the right to which possession is received.
Claims relating to the movable are valued.

Article 40

If the lawsuit claims the validity of a contract or its annulment or annulment is valued at the value of the contractor.
If the lawsuit for claiming the validity of a continuous contract or for its revocation or annulment was the estimate as the sum of the monetary consideration for the entire contract period, then the said contract has been implemented in part, an annulment claim shall be considered as the remaining period. The claim for the extension of the contract shall be assessed as the monetary consideration for the period during which the dispute was extended.

Article 41

If the lawsuit between a creditor and a city concerning a seizure or a right in kind is less than the value of the debt or the value of the money in custody or the right in kind, whichever is less, the lawsuit filed by others with the entitlement of this money shall be assessed as its value.

Article 42

Original authenticity claims and counterfeit claims are valued at the value of the right recognized in the paper to be judged to be valid or to be forged.

Article 43

If the lawsuit contains applications arising from a single legal reason for which the estimate is considered to be a total value, if it arises from different legal reasons, the estimate shall be considered as the value of each of them separately.
If the lawsuit is filed by one or more against one or more under one legal reason, the assessment shall be considered as the value of the defendant without paying attention to the share of each of them therein.

Article 44

If the lawsuit is an application that cannot be estimated according to the above rules, the value shall be considered in excess of one thousand dinars.

7.2.2 – Chapter Two

Litigation and Registration (45 – 53)

Article 45

Raise the case to the court at the request of the plaintiff newspaper filed manage her book , unless the law requires otherwise, and should the paper include the following data:
– the plaintiff’s full name and his profession or his job and his home and his place of work, and the name of his representative fully his profession or his job and his home and his place of work.
– The full name of the defendant, his profession, his job, his domicile and his place of work, and the name of his full representative, his profession, his job, his domicile and his place of work.If the defendant or his representative does not have a domicile or a known place of business, then another domicile, domicile or place of business.
– Appointment of a chosen domicile for the plaintiff in Kuwait, if not a domicile therein.
– The subject of the lawsuit and the applications and its support.
– The date of filing the lawsuit to manage the book.
– The court brought before it the case.
The lawsuit shall be considered as a result of the effects of filing it from the date of filing its newspaper with the administration of the book, even if the court is not competent.

Article 46

The plaintiff, when submitting his lawsuit, shall submit copies of the book to the administration of the book as much as the number of the defendants and a copy of the administration of the book.
The defendant shall file his documents and a memorandum of defense at the second session at the latest.

Article 47 (Amended By Law 44 of 1989, Article 44)

The book administration shall record the case on the day of submission of the newspaper in the relevant register and shall set the date of the hearing specified for its consideration. The original and copies of the newspaper shall be delivered to the delegate of the advertisement for announcement and the original shall be returned to them.

Article 47

The book department shall record the case on the day of submission of the newspaper in the relevant register, and shall fix the date of the session specified for its consideration. The original and copies of the newspaper shall be handed over to the delegate of the advertisement for announcement and the original shall be returned. The announcement of its declaration was originally returned to the plaintiff to return it to the book administration.

It shall be deemed in the judgment of the newspaper advertisement to hand over a copy of the court to the defendant present at the hearing specified for hearing the case either by himself or his agent, or to present it to either of them and refrain from receiving it.

Article 48

Attendance before the magistrates’ and college courts and the appeal is five days, and in case of necessity it may be reduced to two days.
The time limit for appearing in urgent cases, whether before the judge of hasty matters or before the court of first instance, shall be twenty-four hours. In case of necessity, this time limit may be reduced from one hour to an hour, provided that the same deduction is made, unless the case is a maritime claim.
Lack of appointments in the advanced cases shall be authorized by the judge of the provisional matters and his copy of the deduction shall be announced with the lawsuit.
Failure to observe the dates of attendance shall not be null and void, without prejudice to the advertiser’s right to postpone the completion of the deadline.

Article 49

At the request of the defendant, the lawsuit may be considered as if it were not, if the defendant was not assigned to appear within ninety days from the date of submission of the newspaper to the book administration.

Article 50

If the lawsuit is filed within six months after the death of the heir, the plaintiff may file its newspaper with the administration of the book and declare it to his heirs, in all their qualities, without mentioning their names, in the last place the heir had.
The plaintiff shall re-announce the case sheet to all the heirs by their names and attributes to their persons or their domicile or place of work before the hearing set for hearing the case or at the time specified by the court to announce the heirs who did not announce the first hearing and did not attend.
If the lawsuit is urgent, simply return the declaration to the apparent heirs.
In all cases, one of the heirs may be appointed as a representative of the estate in the cases brought by them or by third parties.

Article 51

If the plaintiff and the defendant appear before the court on their own initiative and present their dispute, the court may hear the case immediately and decide if possible, or another session shall be determined.

Article 52

In cases where the law provides for the filing of a lawsuit by attending the summons, the plaintiff shall submit the complaint sheet to the delegate of the declaration including the statements stipulated in Article 45 on the day and hour at which the defendant shall be present.
The plaintiff shall, after receiving the original of the published newspaper, submit it to the book administration to register the case the day before the date of the hearing specified for consideration at most.
The defendant may request that the case be filed on the day of the hearing by submitting the public image to him if it is not registered by the plaintiff.

Article 53

A decision by the Minister of Justice shall determine the procedures for proving the plaintiff’s knowledge of the date of the hearing and the regulatory date committed by the book administration in determining the hearing, which the ad delegate shall adhere to in the newspaper advertisement, The decision shall specify the disciplinary sanctions and penalties imposed upon negligence of the said parties in observing the stipulated dates and procedures provided that the penalty does not exceed a fine. Behold, one hundred dinars.

7.2.3 – Part Three

Attendance and absence of opponents (54 – 63)

Chapter One

Attendance and power of attorney (54-58)

Article 54

The litigants shall appear on their own day on the day of the lawsuit or their attorneys. The court may accept an agent of their choice from those with whom the marriage, kinship or affinity is connected to the fourth degree.
The agent must prove his power of attorney for his client, and it is sufficient in proving the power of attorney to present a paper accordingly. If it is unofficial, it must be authenticated by the client’s signature.
The power of attorney may be given at the hearing with a report which shall be recorded in its minutes.
If there are multiple agents, one of them may act alone in the case unless prohibited by the power of attorney.

Article 55 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)

Once the power of attorney has been issued by one of the litigants, the domicile and the faculty shall be considered in announcing the necessary papers to proceed in the case in all the degrees of litigation considered by the power of attorney unless the power of attorney is restricted to a certain degree. Appointment of a suit or his intention to initiate the suit himself.
The agent may not retire the agency at an improper time.

Article 55

Once the power of attorney has been issued by one of the litigants, the domicile and the faculty shall be considered in announcing the necessary papers to proceed in the case in all the degrees of litigation considered by the power of attorney unless the power of attorney is restricted to a certain degree. Appointment of a suit or his intention to initiate the suit himself.

Article 56

The power of attorney shall entitle the agent to carry out the necessary actions and procedures for filing, pursuing or defending the lawsuit, and to take precautionary measures until the judgment is rendered in the subject matter in the degree of litigation in which he has been entrusted.

Article 57

Whatever the agent decides at the hearing in the presence of his client shall be the same as that decided by the client himself, unless he denies it during the hearing of the case at the same hearing.If the client does not attend, it is not permissible without special authorization to acknowledge the right of the alleged defendant, assign him, conciliate, arbitrate or accept the Yemeni Leave the litigation, waive the judgment in whole or in part or by way of appeal, lift the seizure or leave the insurance while the debt remains, claim the forgery or return the judge, the expert or the real offer or accept it or any Another act in which the law requires special authorization.

Article 58

No judge, prosecutor, prosecutor or court employee may be an agent for litigants or pleaders, whether by oral, written or advisory opinion, even if the case is filed before a court other than the court of which he is a judge.
But it is permissible for them to represent them legally and their wives, assets and branches to the second degree.

7.2.3.2 – Chapter Two

Absence (59 – 63)

Article 59 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)

If neither the plaintiff nor the defendant is present at the first hearing or at any other hearing, the court shall rule on the lawsuit if it is valid to rule on it or decide to cancel it, after verifying the validity of the announcement. The court shall decide to cancel the lawsuit if the parties attend and agree to write off.

The lawsuit shall be deemed not to have been filed if one of the litigants has not declared the other adversary to proceed within ninety days from its cancellation.

The court shall rule on the case if the plaintiff or the plaintiffs or some of them fail in the first hearing or in any other session with the knowledge of the law and the defendant is present.

Article 59

If neither the plaintiff nor the defendant are present at the first hearing or at any other hearing, the court shall rule on the lawsuit if it is valid to rule in it or decide to cancel it, after verifying the validity of the announcement, and the court shall decide to cancel the lawsuit if the parties attend and agree to write-off. The plaintiff or the appellant for the second time the court may, instead of writing off the case, consider the case as if it were not.

If the absent opponent is present before the end of the hearing, the cancellation shall be considered as if it were not.

The lawsuit shall be deemed not to have been filed if the parties did not appear after the proceedings or if one of the litigants did not declare the other adversary to proceed in the lawsuit within ninety days of its cancellation.

The appointment shall not be considered as valid unless the advertisement reaches the opponent before its expiry.

Article 60

In cases where the verdict is final, if the defendant alone fails to attend the trial session or fails to submit a memorandum of defense and has not been made public, the court shall postpone the hearing of the case to the next hearing declared by the plaintiff.

If the defendants are numerous in the above-mentioned cases – some have been declared to their own, others have not been made public and have all failed to appear at the first hearing or have submitted a defense memorandum or have failed to do so, the court shall postpone the hearing of the case to the next hearing. Out of not announced to the absent person.

Article 61

The defendant may not, at the hearing in which his opponent fails, submit new applications or amend the initial applications, unless the amendment is in the interest of the defendant and is not in any of his rights. .

Article 62

If the court determines in the absence of the defendant the invalidity of his declaration of prudence, the court shall postpone the case to the next hearing declared by the defendant.
If, in the absence of the plaintiff, it becomes apparent that he is not legally aware of the hearing, it shall postpone the case to a next hearing declared by the book administration.

Article 63

If the absent adversary is present before the end of the hearing, any judgment rendered therein shall be deemed to have been absent.

7.2.4 – Part IV

Rules of Procedure and Case (64 – 76)

Article 64

The pleadings shall be public unless the court considers itself or at the request of one of the parties to conduct them secretly in order to preserve public order or respect for morality or the inviolability of the family.

Article 65

ضبط الجسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.
لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.
إذا كان الاخلال قد رقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاجاري توقيعه من الجزاءات التأديبية.
للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة 66

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة 67

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم افذا لم يتم الصلح امرت باثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من ارواق المرافعات او المذكرات.

المادة 68

للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.
يجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
تقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة 69

اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة( 46 ) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.

المادة 70 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

The court may oblige any person who fails to file the documents or to perform any of the procedures of the pleadings within the time specified by him with a fine of not less than twenty dinars and not more than one hundred dinars, by a non-appealable decision proving in the minutes of the hearing his power of the provisions The court may remove the convicted person from all or part of the fine if he gives an acceptable excuse.
In the cases referred to, instead of ruling the plaintiff with a fine, the court may order the suspension of the lawsuit for a period not exceeding six months unless the defendant objected if he was present. They were not unless the defendant objected if he was present.

Article 70

The court may oblige any person who fails to file the documents or to perform any of the procedures of the pleadings within the time specified by him with a fine of not less than twenty dinars and not more than one hundred dinars, by a non-appealable decision proving in the minutes of the hearing his power of the provisions The court may remove the convicted person from all or part of the fine if he gives an acceptable excuse.
In the cases referred to, instead of ruling the plaintiff with a fine, the court may order the suspension of the lawsuit for a period not exceeding six months unless the defendant objected if he was present. They were not unless the defendant objected if he was present.
If the period of suspension has passed and the plaintiff has not rushed to proceed in a lawsuit within the thirty days following its expiry, the court shall rule on the case as if it were not.

Article 71

The fine shall be executed in accordance with the provisions of the two preceding articles after the convicted person is notified of a registered letter from the book administration, accompanied by a copy of the operative provision of this provision.

Article 72

Except as necessary, the court may not postpone the case for more than three weeks at a time or postpone more than once for one reason due to one of the litigants.
The decision to postpone the decision is considered a declaration of the parties to the new date. Unless the proceedings are held in sequence for any reason, then the book management must inform the litigants of the iron appointment by a registered book.
The case may not be reserved for more than four weeks.
If the case is returned for pleading, it shall be for serious reasons, which shall be established in the minutes of the hearing.

Article 73

The litigants may request the court, in any case where the case is concerned, to prove the conciliation agreed upon, or any other agreement in the minutes of the hearing and signed by them or their agents, if they have written what they have agreed to, the right to agree in the minutes of the hearing and prove its content therein. For the minutes of the meeting in both solutions the strength of the executive deed, and his image is given in accordance with the rules prescribed for the delivery of a copy of the judgments.

Article 74

In the case of the application of a foreign law, the court may assign litigants to submit the texts on which they are based, accompanied by an official translation from the Ministry of Justice or a translation from the body determined by the court.
If one of the litigants submits documents written in a foreign language, they shall be accompanied by an official translation, a customary translation by his opponent, or a translation from the authority specified by the Court. The Court may in all cases assign the litigants to provide an official translation.

Article 75

A clerk who prepares the minutes and signs it with the judge, otherwise the work shall be void.

Article 76

A decision of the Minister of Justice shall determine the procedures followed by court officials for the implementation of court decisions, disciplinary sanctions and the penalties imposed for violating such procedures provided that the penalty does not exceed a fine of one hundred dinars.

7.2.5 Chapter Five

Defenses, interlocutory and admissible applications (77-89)

Chapter One

Defenses (77 – 83)

Article 77

Payment of the referral of the case to another court for association and payment of nullity not related to public order, and all defenses related to non-public order proceedings, must be made together before making any further procedural payment, request or defense in the lawsuit or payment of non-acceptance, otherwise the right shall be forfeited. Also, the right of the appellant to these defenses shall be forfeited if he does not appear in the appeal sheet.
All the grounds on which payment for non-public proceedings should be based must be shown together, otherwise the right shall be forfeited.

Article 78

The argument that the court has no jurisdiction over the absence of its jurisdiction or because of the type or value of the case may be made in any case, and the court shall rule by itself.
If the court decides not to have jurisdiction due to the type or value of the lawsuit, it shall order that the case be referred to the competent court, and it shall specify to the litigants the hearing in which they appear before the court referred to it.
The court referred to it shall be bound by its consideration.

Article 79

The assignment of the assignment may be made in front of either of the two tribunals.
If the court rules on the assignment, it shall determine the litigants’ hearing in which they appear before the court referred to it.

المادة 80 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن لايه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 80

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 81

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.
واذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.
واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها. ِ

المادة 82

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز باداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 83

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

7.2.5.2 – الفصل الثانى

الطلبات العارضة (84 – 89)

المادة 84

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية ، او يوجهها المدعى عليه الى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه ، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير ، او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة 88

المادة 85

للمدعى او للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.
تقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية ، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة 86

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.

المادة 87

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طلابا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة 88

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها ، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.
كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.

المادة 89 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .
وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89

Interlocutory applications shall not be accepted during the period of seizure of the lawsuit, even if warrants are allowed in this period.
The court shall rule on the said applications together with the original case whenever possible, otherwise it shall preempt the incidental request for judgment after its investigation.

Article 89 bis was added by law 36 of 2002

If the court finds that one of the original or interlocutory applications or any part thereof is admissible, it may rule on it at the request of the interested party and retain the rest for adjudication.

7.2.6 – Chapter Six

Stop the litigation and interruption and fall over the period and leave (90 – 101)

Chapter One

Discontinuance and interruption of litigation (90-94)

Article 90

The court shall order a stay of the case if it considers the suspension of the judgment in its subject matter to decide on another matter upon which the judgment depends. Once the reason for the suspension has ceased, any litigant may expedite the action.

Article 91 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)

The proceedings may be suspended upon the agreement of the parties not to proceed for a period not exceeding six months from the date of the approval of the agreement by the court. Such suspension shall not affect any inevitable date specified by law for any action.
If one of the litigants does not expedite the proceedings within the thirty days following the expiry of the term, whatever the period of suspension, the plaintiff shall be considered abandoning his claim and the appellant leaving his appeal.

Article 91

The proceedings may be suspended upon the agreement of the parties not to proceed for a period not exceeding six months from the date of the approval of the agreement by the court. Such suspension shall not affect any inevitable date specified by law for any action.
If one of the litigants does not expedite the proceedings within the thirty days following the expiry of the term, whatever the period of suspension, the plaintiff shall be considered abandoning his claim and the appellant leaving his appeal.

Article 92

The course of litigation shall be interrupted by the death of one of the litigants, or by the loss of the capacity of the litigant or by the demise of the person who initiated the litigation from the two deputies, unless such event occurs after the closing of the pleading in the case.
In case of multiple litigations, the court shall consider the litigation as discontinuous for the person who has done the reason for the interruption and adjourn its consideration for the rest. The litigation shall not be interrupted by the death of the prosecutor or by the expiry of his agency by stepping down or dismissal. The court may grant a suitable time to the litigant who has died or whose agency has expired if he has appointed a new agent within the fifteen days following the expiration of the first agency.
The interruption of the litigation shall result in the suspension of all the pleadings that were in progress against the opponent who had done the reason for the interruption, and the invalidity of all the procedures that occur during the interruption.

Article 93

The case shall be resumed in respect of the deduction by the reason of the discontinuation. It was specific for the consideration of the heirs of the deceased or who is acting as a disqualification of the litigation or the status of the denial of the capacity and proceeded to proceed.

Article 94

If any reason for the interruption occurs after the closing of the pleading in the lawsuit, the court may rule on the basis of the final statements and requests or open the door of the crane at the request of a person who has died or who has lost the capacity of the litigation or who has lost his capacity or at the request of the party. The other.

7.2.6.2 – Chapter Two

The fall of the litigation and the expiry of the lapse of time and left (95 – 101)

Article 95

Any interested party may, in the event of failure or non-proceeding of the action by the plaintiff, request a judgment for the fall of the litigation when one year has elapsed since the last valid litigation proceeding. With the fall of the litigation by the heirs of his opponent who has died or who has acted as a disqualification of the litigation or as a litigant whose status still exists in the case between him and his original opponent, the period of the fall of the litigation shall apply to all persons, even if they are incompetent or incomplete.

Article 96

A request for a judgment for the fall of the litigation shall be submitted to the court before which the litigation is to be filed. The litigation may be held in the form of a payment if the plaintiff accelerates his case after the expiry of the year.

Article 97

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جيمع الاجوال .ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.
اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 98 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 98

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 99

يجوز للمدعى ترك الخصومة باعلان لخصمه او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكليه مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.
ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله ، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى ، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة 100

اذا نزل الخصم ، مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صارحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.
لى ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

7.2.7 – الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 – 111)

المادة 102

The judge shall be unfit to hear the case from hearing it even if no one of the litigants returns him in the following cases:
– If he is the spouse of one of the litigants, or he is close or his brother-in-law to the fourth degree.
– If he or his wife has an existing dispute with one of the parties or with his wife.
– If he is an agent of one of the litigants in his own business or as a trustee, trustee or trustee of his inheritance, or if he is the husband of the guardian of one of the litigants or curator, or is related to or related to the fourth degree of this trustee or trustee, or one of the members of the Board of Directors of the competent company or one Its directors have such a member or manager a personal interest in the lawsuit.
– If he, his wife, a relative or a brother-in-law on the descent column, if he is an agent or guardian or custodian, he has an interest in the case.
– If he / she has a kinship or affinity for the fourth degree, or a representative of the Public Prosecution or the defender of one of the litigants, has a kinship or affiliation with the second degree.
– If he has issued a fatwa or pleaded with one of the litigants in the lawsuit or wrote in it, even if that was before he worked in the judiciary, or he had previously considered it by a judge, expert or arbitrator or had given testimony therein.
– If a claim for compensation is filed against the applicant, or a complaint is filed against the applicant.

Article 103

The work of the judge or his judge shall be null and void in the cases referred to in the preceding article, even if it is agreed upon by the litigants.If such nullity falls in a judgment issued by one of the discrimination chambers, the litigant may request it to cancel the judgment and reconsider the appeal before a discrimination chamber in which the counselor causing the invalidity is not present.

Article 104

The judge may be
dismissed for one of the following reasons: – If he or his wife has a suit similar to the case he is considering, or if one of them finds a dispute with one of the litigants or with his spouse after the lawsuit is brought before the judge, unless such action has been instituted with a view to dismissing the case before him.
– If his divorcee, of which he has a child or a relative or in-laws on the descent column, has an existing dispute with the litigant with one of the litigants in the lawsuit or with his spouse, unless such litigation has been established after the lawsuit before the judge with a view to his response.
– If one of the adversaries works for him.
– If he has accustomed to eating or living with one of the litigants or has received a gift from him before or after the lawsuit.
– If he and one of the adversaries hostility or affection is likely with the inability to rule without a tendency.

Article 105

If the judge is not fit to hear the case or has done a reason for his reaction, he shall inform the president of the court to authorize him to step down, and this shall be proved in a special record kept in the court.
The judge may, even if he is fit to hear the case, and if he does not have a reason for restitution, if the embarrassment of hearing the case for any reason is felt, he may submit an order of recusal to the President of the Court to consider his decision to step down.

Article 106

If the judge issues a reason for the reply and does not step down, the litigant may request his reply. The reply shall be obtained by a report in the book administration signed by the student himself or his agent authorized by a special power of attorney. The power of attorney shall be attached to the report. The report of the reply shall include the reasons thereof and be accompanied by any supporting documents. The applicant shall reply at the time of submission of the report by way of bail amounting to one hundred dinars. The guarantee shall be multiplied by the number of judges required to be refunded. The book management shall not accept the reply report if it is not accompanied by proof of filing the bail. It is sufficient to deposit one bail for each judge in case of multiple applicants. Their request in one report, even if the reasons for the reply differed T guarantee the force of law if he spent rejecting the request for recusal or the fall of the right or not to accept or void.

Article 107

A request for restitution must be filed before any defense or case in the case is filed, otherwise the right to lapse. However, a request for restitution may be requested if the reasons thereafter occur, or if the applicant proves that he was unaware of it. The reasons for the reply were in place and known to him until the closing of the pleading.

Article 108

The Department of Writers shall submit the report of the reply to the President of the Court, and if it is requested, the President shall submit the report to the person acting in his place.
The judge shall reply in writing to the facts and reasons of the reply within four days following his notification. If he does not respond within this time, or confesses the reasons for the reply.
If the judge responds to the reasons for the reply and does not confess due to a legal fit for his response, he shall appoint the person to whom the report is submitted. According to the preceding article, the Department shall investigate the request for a reply in the counseling room. After hearing the statements of the applicant, the judge shall judge the remarks of the judge if necessary or if so requested.
The President of the Court or his substitute shall, as the case may be, submit a request for a response before the closing of the pleading in the first appeal.
The procedures for requesting a response shall be proceeded and decided even if the crane decides to assign him.

The judgment in the request for reply shall be made in a public hearing.

Article 109

However, the Court may, in case of urgency, at the request of the other adversary, appoint a judge in lieu of those who have requested his restitution.Article 6 may also be requested if the preliminary judgment is rejected and the appeal is challenged.

Article 110

اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا ، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا
اذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا او بعضهم بحيث لا يتقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز ، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.
واذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكوزن هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

المادة 111

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة ايام التالية ليوم صدوره.
وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة ايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.
وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

7.2.8 – الباب الثامن

الأحكام (112 – 126)

7.2.8.1 – الفصل الاول

Sentencing (112 – 118)

Article 112

The deliberation of the judgments shall be confidential among the judges who shall sit together and may not be shared by any other judge who heard the pleadings.
If the majority is not available and the opinions are divided for more than two opinions, the lesser team or the team comprising the most recent judges shall join one of the two opinions issued after the second opinion is taken.
Judges who have participated in the deliberation must attend the recitation of the verdict.

Article 113

During the proceedings, the court may not hear one of the litigants except in the presence of the other litigant. No papers or memoranda may be accepted from one of the litigants without informing the other litigant.

Article 114

Once the case has been heard, the court has adjudicated it, or postponed the sentencing to another nearby hearing, which it may determine, and may not postpone the issuance of the judgment more than twice.
Whenever the court determines a session to pronounce the verdict, it may not postpone the issuance of the verdict or return the case for pleading except by a decision authorized by the court at the hearing and confirmed in its minutes. The book management shall inform the litigants of the new date by a registered book.

Article 115

The sentence is pronounced in a public hearing.
Judgments shall include the reasons on which they were built or they are void. A draft judgment containing its reasons shall be deposited with the President and the judges when the judgment is pronounced otherwise it shall be kept in the file. Completing the original copy of the judgment.
However, there is no need to include reasons for the judgment if a first instance court is granted to answer all the plaintiff’s requests and the defendant did not appear in the lawsuit and did not submit a defense motion.
The refusal to extend the provision of expedited influence shall not be considered as a rejection of certain requests in the preceding paragraph.

Article 116

The judgment must indicate the court that issued it, the date of its issuance, whether it was issued in a commercial article or a matter of urgency, the names of the judges who heard the pleading, participated in the judgment and attended the pronouncement thereof. His work and their presence or absence.
The judgment should include a summary of the facts of the case, the parties’ claims, a brief summary of their defenses, their essential defense and the opinion of the prosecution.
Failure in the reasons for the factual verdict, and the shortage or serious error in the names and qualities of the litigants, as well as the failure to indicate the names of the judges who rendered the verdict entail the invalidity of the verdict.

Article 117 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)

The presiding judge and the writer shall sign the original copy of the verdict containing the facts of the case, the reasons and the logic within three days of filing the draft. This copy shall be immediately kept in the case of the case and shall be given a simple copy thereof to any person, even if he has no interest in the lawsuit. Their qualities.
If a reason prevents the presiding judge from signing the original copy of the verdict or disrupts the signature in a manner detrimental to justice or the interests of the litigants, it may be signed by the president of the court or his representative. All this shall be proved on the sidelines of the original copy of the judgment.

Article 117

The presiding judge and the writer shall sign the original copy of the verdict containing the facts of the case, the reasons and the logic within three days of filing the draft. This copy shall be immediately kept in the case of the case and shall be given a simple copy thereof to any person, even if he has no interest in the lawsuit. Their qualities.
If a reason prevents the presiding judge from signing the original copy of the verdict or disrupts the signature in a manner detrimental to justice or the interests of the litigants, it may be signed by the president of the court or his representative. All this shall be proved on the sidelines of the original copy of the judgment.
In case the draft and the original verdict are lost, the president of the competent court may approve the copy of the verdict taken from the original, after verifying the verdict of the verdict. Again without fees.

Article 118

The copy of the judgment pursuant to which the execution shall be stamped by the court shall be stamped and signed by the writer after it is appended to it by the executive form.
If the book administration refrains from giving the first executive image, the applicant may submit a petition to the provisional judge of the court that issued the verdict to issue his order on what is based on the petition orders.
A second executive copy may not be handed over to the same adversary unless the first copy is lost or cannot be used for any reason. A request for extradition shall be submitted by a petition to the provisional judge to issue an order thereof as prescribed in the separation of orders on petitions.

7.2.8.2 – Chapter Two

Claim expenses (119 – 123)

Article 119

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تبلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ، على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه.
ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقله وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

المادة 119 مكرر اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.

المادة 120

If each of the two parties fails in some of the applications, the judgment may be that each deductible shall bear the expenses he has paid, or the decision to divide the expenses between them according to the discretion of the Court or all of them to one of them.

Article 121

The court may impose an obligation on the opponent who has acquired the lawsuit to pay all or part of the expenses if the right is recognized by the convicted person, or if the convicted person has caused useless expenses to be spent, or if he has left his opponent unaware of his documents. Categorical in the lawsuit or the content of these documents.

Article 122

If the purpose of the lawsuit or the defense is merely malicious, the judgment may be awarded to those who intend to do so.
The court which has heard the case or the malicious defense shall be competent to hear this request and shall file a request with an incidental or original claim.

Article 123

Estimated the lawsuit expenses of the orders on a petition submitted by the judgment of the President of the body that issued the ruling, and declares that it is the doomed it does not apply it falls due in article 163
and may each of the litigants may appeal to estimate the expenses issued by this matter, and gets Altzm either before the announcement delegate at The declaration of the order, or a report in the administration of the court writers who rendered the judgment within eight days following the announcement of the order, the representative of the declaration or the administration of the book shall determine, as the case may be, the day on which the appeals are considered before the court in the counseling room. .

7.2.8.3 – Chapter Three

Correction and interpretation of judgments (124 – 126)

Article 124

The court may, by a decision issued at the request of one of the litigants or on its own initiative, without a pleading, correct the material errors in its judgment, in writing or arithmetic.
If the decision to reject the correction is made, it may not be challenged except with the appeal against the judgment itself, but the decision issued for correction may be challenged independently by means of challenging the prize in the judgment subject to correction, if the appellant maintains that the decision was not limited to purely material errors.

Article 125

If the operative part of the judgment is ambiguous if it is not, any of the litigants may request the court that issued it to explain it and submit the request with the usual procedures for filing the case.
The writer shall record the judgment issued for interpretation on the sidelines of the original verdict of the original judgment. The judgment issued for the interpretation shall be deemed to be complementary to the original judgment and shall be subject to the rules applicable to ordinary and extraordinary remedies.

Article 126

If the court fails to rule on some of the substantive requests, the concerned party may announce his opponent to appear before it for consideration and judgment, within six months of the judgment becoming final.

7.2.9 – Chapter IX

Methods of appeal (127 – 157)

Chapter One

General Provisions (127 – 136)

Article 127

Judgments may not be challenged except by the convicted person, and those who have accepted the judgment expressly or implicitly or who has served all his requests may not, unless the law stipulates otherwise. The court may not worsen the status of the appellant by the appeal filed by him alone.

Article 128

Judgments issued during the course of the proceedings shall not be challenged and the litigation shall not be terminated except after the issuance of the judgment terminating the entire litigation, except for the temporary or expedited judgments, the judgments issued to stop the lawsuit and the enforceable provisions.

Article 129

The date of the appeal shall commence from the date of its issuance unless the law stipulates otherwise. This date shall commence from the date of the announcement of the award to the arbitrator in cases where he has failed to appear in all the hearings specified for the hearing of the case and no memorandum of defense has been submitted. He shall not attend and shall submit a memorandum in all subsequent sessions to expedite the proceedings after refraining from proceeding sequentially for any reason.
The date shall also commence from the date of the announcement of the judgment if any reason for the interruption of the litigation occurs even after the closing of the pleading.
The judgment shall be announced to the sentenced person or his domicile or place of work.
Failure to observe the dates of appeal shall result in the cessation of the right of appeal and the court shall order its withdrawal on its own initiative.

Article 130 (Amended By Law 36 of 2002, Article 1)

The date of appeal shall be stopped by the death of the convicted person, the loss of his eligibility for litigation or the disappearance of the capacity of the litigant.

Article 130

The date of appeal shall be stopped by the death of the convicted person, the loss of his eligibility for litigation or the disappearance of the capacity of the litigant.
If the remainder of the appeal period is less than ten days, it shall be extended to ten days unless the period prescribed for appeal is less than that, the rest of the appeal shall be extended to its completion.

Article 131

اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه وفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجيمع الورثة بأسمائهم وصفاتهم ، لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.
اذا فقد الحكوم له اهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن او اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه او في موطنه او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في المياعد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

المادة 132

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه الاصلي او في محل عمله ، او في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.
اذا كان المطعون ضده هو المدعى او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله ، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى ، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الاخرى ، فان خلت الصحيفة والاوراق الاخى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه بالتطبيع لاحكام الفرة الاولى من المادة 16 في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.

المادة 133

An appeal against the judgment shall not result in the suspension of its execution. However, the court referred to the appeal may order, upon the request of the appellant, to suspend the execution of the judgment if it is subject to serious harm from execution and the reasons for the appeal are likely to be canceled.
The court ordering a stay of execution may impose a bail or order what it deems sufficient to preserve the right of the appellant against him. The stay order shall apply to the execution procedures taken by the convicted person pursuant to the contested judgment from the date of the request for suspension.

Article 134

It is not beneficial to appeal unless it is filed and is not invoked except against those who have filed it.
If the judgment is rendered in an indivisible matter or in an obligation of solidarity or in a case where the law requires the litigation of certain persons, those who missed the appeal date may be challenged by the convicted or before the judgment may appeal it during the hearing of the appeal filed by one of his colleagues joined in If he does not do so, the court shall order the appellant to conclude his appeal.
If the appeal is filed by the guarantor or the applicant of the guarantee in the judgment issued in the original lawsuit and their defense is the same, those who missed the deadline or before the judgment may appeal against it, which is bound to his colleague. .

Article 135

The appellant or the appellant against him may request the court hearing the appeal to award damages to him if the appeal or the way of conduct in it is intended by the plaintiff.

Article 135 bis was added by law 36 of 2002

If the invalidation of the contested verdict is null and void, and this invalidity is due to a reason related to the announcement of the opening of the lawsuit, the court shall decide with the nullity to return the case to the court of first instance for consideration after notifying the litigants.

Article 136

The Minister of Justice shall determine the procedures governing the application of the case file against which the judgment was issued, and shall send it to the court or chamber that handles the appeal and the dates in respect of the various cases, the procedures for proving the knowledge of the appellant at the date of the hearing, and the date that the Book Department is committed to determining the hearing, which he shall comply with. The representative of the advertisement in the newspaper appeal and the procedures for the delivery of his newspaper from the book management to the appellant and the delivery of documents and notes to the book management and retrieve documents from the file.
The decision shall specify the disciplinary sanctions and penalties imposed on those who violate the procedures and deadlines referred to, provided that the penalty does not exceed a fine of one hundred dinars.

7.2.9.2 – Chapter Two

Appeal (137 – 147)

Article 137

The appeal shall be filed in a newspaper where the administration of the court book shall be filed for appeal in accordance with the procedures prescribed for filing the case. The deadline shall be within thirty (30) days. The newspaper shall include the statement of the appealed judgment, the reasons for the appeal and the applications, otherwise it shall be invalid.
The appellant must file a 20 dinar deposit on appeal on appeal if the appealed judgment is issued by a district court and 50 dinars if it is issued by the plenary court.
The book administration shall not accept the appeal sheet if it is not accompanied by proof of filing the bail.It is sufficient to deposit one bail in case of multiple appellants if they file their appeal in one newspaper even if the reasons for the appeal differ and the government shall be exempted from filing such bail and exempt from filing them from judicial fees.
The bail shall be confiscated by force of law if the appeal is ruled inadmissible, inadmissible, annulled or invalidated.

Article 138

The litigants, other than those exempted from the law, may appeal the decisions of the courts of first instance issued in their primary jurisdiction.

Judgments rendered by a final court of first instance may, however, be appealed if the judgment is issued contrary to a previous judgment which did not acquire the force of the order. In this case, the previous judgment shall be deemed to be appealed by force of law if it is not final upon appeal.
Verdicts handed down by the courts of first instance may also be appealed because of invalidity of the judgment or invalidity of the proceedings following the judgment.

Article 139

Judgments in urgent matters may be appealed, whatever the court has rendered.

Article 140

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.
في حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين : الاصلي او العارض ، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطب الاصلي وحده.
ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

المادة 141

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 142

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار زرقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصمة فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة 143

يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.
ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف الماقبل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة 144

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى.
ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات واسئر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع باقء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.
ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن.
واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 145

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي ، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد.
ويجب على المحمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة 146

If the appellant leaves the litigation on appeal, the court shall in all cases accept his abandonment of the litigation if he waives his right to appeal or the appeal date has elapsed at the time of leaving.

Article 147

Unless otherwise provided by law, the rules and procedures applicable to the case before the Court of First Instance shall apply to the appeal.

7.2.9.3 – Chapter Three

Reconsideration petition (148 – 151)

Article 148

The litigants may seek reconsideration of the final judgments rendered in the following cases:
– If the opponent signed a fraud that would have affected the judgment.
– If the judgment was based on papers obtained after the issuance of a declaration of forgery or ordered to be falsified, or built on the testimony of a witness who died after it was issued forged.
– If the petitioner obtains conclusive papers in the lawsuit after his judgment, his opponent has prevented them from submitting them.
– If the verdict determines something the litigants have not requested or more than what they have requested
– If the operative sentence is contrary to each other.
– If the judgment is issued against a natural or legal person who was not properly represented in the case, except in the case of the prosecution agreement.

Article 149

The date of the petition shall be thirty days. In the cases provided for in paragraphs A, B and C of the preceding Article, the petition shall not commence except from the day on which the nest appeared, or on which the forgery was confirmed, or the verdict against him or sentenced to the false witness, or where the detained paper appeared. The date in the case provided for in paragraph and from the day on which the judgment is announced to the representative of the convicted person.

Article 150

The request for reconsideration shall be filed before the court which issued the judgment in a newspaper whose filing shall be filed according to the procedures prescribed for filing the case. The time provided for in Article 49 shall be thirty days.
The petitioner shall, upon submission of his newspaper, file an application for bail of twenty dinars if the petition is issued by a district court or the total court and fifty dinars if issued by the Supreme Court of Appeal. The book administration shall not accept the petition newspaper if it is not accompanied by proof of deposit. Sponsorship.

It is sufficient to deposit one bail in the case of multiple petitioners if they filed their petition in one newspaper even if the reasons for the appeal differed. It shall also exempt from filing those exempted from judicial fees. The bail shall be confiscated by force of law if the appeal is ruled inadmissible, inadmissible, annulled, invalidated or rejected.
The court hearing the petition may be composed of the same judges who rendered the judgment.

Article 151

The Court shall first decide on the admissibility of the petition. If it accepts it, it shall determine a pleading session on the matter without the need for a new declaration. However, it may rule on the admissibility of the petition and the merits by a single judgment if the litigants have submitted their applications in the matter. The court shall only reconsider the applications dealt with in the petition. Court in the merits.
The stay of execution shall apply to the execution procedures taken by the convicted person from the date of filing the petition.
It shall not be permissible to seek reconsideration of the judgment rendered in rejecting the petition or in the judgment in the subject matter of the case after its acceptance.

7.2.9.4 – Chapter Four

Appeal against discrimination (152 – 157)

Article 152

The litigants may appeal discrimination in the judgments issued by the Supreme Court of Appeal in the following cases:
– If the judgment of the appeals is based on a violation of the law or a mistake in its application or interpretation.
– If the verdict is invalid or the proceedings are invalid.
The litigants may also challenge discrimination in any final judgment – whatever the court has rendered – in a dispute other than a judgment already issued between the litigants themselves and acquire the force of the order.

Article 153

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.
يرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
لا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكمومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
يجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.
واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ،وتقوم إدارة الكتاب بإخطارنيابة التمييز لتبدى رأيها كتابة فى الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهها فى الجلسة.

المادة 154

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة -ان وجدت -الى قسم الإعلانات بالمحكمة لاعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرادتها خلال أسبوع على الأكثر.

واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

وعلى نيابة التمييزبعد إنقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها فى أسباب الطعن ،أو أن تؤشر بهذا الرأى على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا ،وتعيدة إلى إدارة الكتاب ،وذلك كلة خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذة الإدارة بارساله إليها.
يعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة،مشفوعا برأى نيابة التمييز ،فإذا رأت المحكمة أنة غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى اجراءاتة أو لاقامتة على غير الأسباب المبينة فى المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ،بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

المادة 155 ( عدلت بموجب قانون 47 سنة 1994 المادة 47 )

If, upon the hearing of the appeal, it is found that the Public Prosecution has not filed a memorandum in its file or indicates that it is satisfied with the oral opinion of the hearing, the court shall adjourn the hearing of the appeal to another session for the public prosecution to file its memorandum.

The Court may authorize the litigants and the Public Prosecution to file memoranda supplementary to their previous memoranda or oral statements at the hearing.

Article 155

The court shall decide on the appeal, even in the absence of the litigants, and without pleading, unless the court deems it necessary, then it may hear the statements of the litigants and the Prosecution of Discrimination. Who Speaks.

Article 156

If the court determines the appeal of the contested judgment, it shall decide on the matter, unless it has distinguished the judgment due to a violation of the rules of jurisdiction, it shall be limited to adjudicating the question of jurisdiction and appointing the competent court if necessary.

No appeal may be made in any way to the judgment of the Court.

Article 156 (Amended By Law 47 of 1994, Article 47)

The court shall decide on the appeal, even in the absence of the litigants.

If it decides to distinguish the contested judgment, it shall decide on the matter, unless it distinguishes the judgment because of its violation of the rules of jurisdiction, it shall be limited to adjudicating the question of jurisdiction and appointing the competent court if necessary.

It is not permissible to appeal in any way to appeal the court’s rulings.

Article 157

The rules and procedures applicable to the appeal to the Supreme Court of Appeal shall not apply to the provisions of this chapter.

Chapter Ten

Outside objection to the judgment (158 – 162)

Article 158

Anyone who considers the judgment rendered in the lawsuit as an argument against him and has not entered or intervened in it, may object to this judgment provided that the fraud of his representative or his complicity or gross negligence is proved.

Similarly, creditors and joint debtors, as well as creditors and debtors with an indivisible obligation, may also object to the judgment of a creditor or other debtor.

Article 159

The objection shall be submitted to the court which rendered the usual procedures for filing the lawsuit.
The court hearing the appeal may be composed of the same judges who rendered the judgment.

Upon filing the objection, the objector shall deposit, as surety, twenty dinars if the contested judgment is issued by a magistrate’s court or the total court, and fifty dinars if it is issued by the Supreme Court of Appeal. Bail is sufficient to deposit one bail in case of multiple objectors if they filed their objection in one newspaper even if the reasons of objection differ and the government is exempted from filing this bail.It is also exempted from depositing those who are exempted from judicial fees. BB Tlana.

Article 160

The objection may be filed in the form of an interlocutory application in accordance with an existing case, unless the court is not competent because of the type or value of the case or is inferior to the court that rendered the judgment.

Article 161

The right of objection to the judgment shall remain unless the right of the objector expires.

Article 162

The objection to the judgment shall not stop the execution, unless the court divinely orders the suspension for serious reasons.

The objection to the judgment shall be subject to the reinstatement of the case to the court only for the purpose of the appeal.

If the court accepts the objection, it may not revoke or amend the objection judgment except in respect of its parts harmful to the objector.

The judgment rendered in the objection shall benefit only from its lifting.

7.2.11 – Section XI

Orders on Petitions and Performance Orders (163 – 172)

7.2.11.1 – Chapter One

Orders on Petitions (163 – 165)

Article 163

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضه بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

المادة 164

للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.
ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.
ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.

المادة 165

التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.
مع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام المادة 133

7.2.11.2 – الفصل الثانى

أوامر الأداء (166 – 172)

المادة 166 ( عدلت بموجب قانون 44 سنة 1989 المادة 44 )

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يجوز اتباع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار . ويجوز اتباع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم .اما اذا اراد الرؤجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 166

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

Such provisions shall also apply if the right holder is a creditor in a commercial paper and his recourse is limited to the drawer, the editor, the midwife or the reserve guarantor of one of them. However, if he wishes to recourse against others, he shall follow the general rules in filing the lawsuit.

Article 167

The creditor shall first assign the debtor to fulfill the deadline of at least five days and then issue a performance order from the judge of the District Court of First Instance or the Head of the Chamber of the Court as the case may be. The right contained in the commission of payment shall not be less than what is required in the application for issuing the performance order.
The performance order shall be issued on the basis of a petition submitted by the creditor attached to the bond of debt and proof of the commission of its fulfillment. This bond shall remain in the book administration until the appeal period has elapsed
. One of the two copies of the petition shall be submitted within three days at most from the date of submission, and shall indicate the amount to be paid or the movable order as required, as well as whether it is issued in a commercial article.

The aforementioned petition shall be deemed to have the effect of filing the lawsuit from the date of submission, even if the court is not competent.

Article 168

If the judge decides that the student does not respond to all his requests or decides not to issue the order for any other reason, he shall refrain from issuing the order and specify a hearing to hear the case before the competent court. The preceding Article shall not be deemed to be a refusal of certain requests in the provision of this Article.

Article 169

The petitioner and his performance order shall be deemed as if they had not been made to the debtor within six months from the date of issuance of the order.

Article 170

The debtor may appeal against the matter within thirty days from the date of its notification to him. The grievance shall take place before the district or college court as the case may be. It must be cause or else it is void. The complainant shall be considered as the plaintiff. The application of the rules and procedures before the court of first instance shall be taken into consideration in the appeal.

The performance order may be appealed in accordance with the rules and procedures established for appeal. The date for the resumption of the order starts from the date of the deadline for appeal.

The right to appeal shall be forfeited if the debtor directly appeals against it.

The issuance of a performance order in cases other than those provided for by law may not be grounds for appeal or appeal.

Article 171

The rules governing expedited enforcement shall apply to the performance order and the judgment issued in the appeal, as the circumstances stipulated by law.

Article 172

If the creditor, in the provision of Article 166, wishes to sign a provisional seizure or seizure of the debtor with others, the normal procedures shall be followed in the seizure to be signed and in the case of seizure validity.

7.2.12 – Chapter XII

Arbitration (173 – 188)

Article 173

Arbitration may be agreed in a particular dispute, and arbitration may be agreed in all disputes arising from the execution of a particular contract.
Arbitration shall be established only in writing.
Arbitration may not be made in matters where reconciliation is not permitted. Arbitration may only be valid for those entitled to dispose of the right in dispute.
The subject of the dispute shall be specified in the arbitration agreement or during the proceedings, even if the arbitrator is authorized to conciliate, otherwise the arbitration shall be invalid.
Courts shall not have jurisdiction to settle disputes on which arbitration has been agreed.
Arbitration shall not include urgent matters unless expressly agreed otherwise.

Article 174

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.
اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 175

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 176

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

المادة 177

يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجميعة العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشان وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.
عرض عليها ، بغير رسوم ، المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180

المادة 178

Without prejudice to the provisions of the preceding Article or any other law, the arbitrator shall accept the performance of his mission and the acceptance shall be confirmed in writing.
If the arbitrator steps down – without a serious reason – from the evaluator after accepting the arbitration. He may be sentenced for damages.
The arbitrator may be dismissed only with the consent of all the litigants.
The appeal shall not be dismissed except for reasons that occur or appear after the appointment of his person. The occurrence of the reason of the reply or his knowledge of it if he was informed of the appointment of the arbitrator.
In all cases, the request for dismissal shall not be accepted if the arbitrators’ verdict is issued or the case is closed.
The applicant may appeal the judgment rendered in his application whatever the value of the dispute before the arbitrator.

Article 179

The arbitrator shall, within thirty days from the date of acceptance of the arbitration, notify the litigants on the date and place of the first hearing determined for consideration of the dispute, without being bound by the rules prescribed in this law, and shall fix a date for the submission of their documents, memoranda and defenses. Other about it on schedule.
If there are multiple arbitrators, they shall jointly handle the investigation procedures and sign each of the minutes, unless they unanimously delegate one of them for a certain procedure and prove his scar in the minutes of the hearing, or the arbitration agreement authorizes one of them.

Article 180

The litigation shall be discontinued before the arbitrator if any of the reasons for the interruption of the litigation prescribed in this Law arises.
If during the arbitration, a preliminary question which is outside the jurisdiction of the arbitrator or challenged the falsification of a paper or criminal proceedings for forgery or another criminal incident is presented, the arbitrator shall suspend his work until a final verdict is issued. :
– Judgment of the legally prescribed portion of witnesses who fail to attend or refrain from answering.
– The decision to instruct others to produce a document in their possession is necessary for the arbitration award.
– Order of judicial delegates.

Article 181

If the litigants are not required to agree on arbitration in time for the award, the arbitrator shall rule within six months from the date of notification of the parties to the arbitration hearing, otherwise the litigant may submit the dispute to the court, or proceed with it before the court if it is already filed.
If the dates of notification of the liabilities differ, the date shall commence from the date of the last notification. The litigants may agree – expressly or implicitly – to extend the time limit specified by agreement or law, and they may authorize the arbitrator to extend it to a certain period.
The date shall stop whenever the litigation is suspended or interrupted in front of the arbitrator, and shall resume his course from the date of the arbitrator’s knowledge of the disappearance of the reason for the suspension or interruption, and if the remainder of the date is less than two months extended to two months.

Article 182

The arbitrator shall render his judgment unrestricted by the procedures of the pleadings except as provided for in this Part. However, litigants may agree on certain procedures to be followed by the arbitrator.
The arbitrator’s judgment shall be in accordance with the rules of the law, unless he is authorized to conciliate, and shall not be bound by these rules except those relating to public order.
The rules on expedited access shall apply to the arbitrators’ judgments.
The arbitrator’s judgment shall be issued in Kuwait, otherwise the rules prescribed for the arbitrators’ judgments issued in a foreign country shall be followed.

Article 183

The arbitrators’ award shall be issued by a majority of opinions and shall be in writing. It shall include, in particular, the summary of the arbitration agreement, the summary of the statements and documents of the litigants, the reasons for the award, its operative date, the date of its issuance, the place where it was issued and the signatures of the arbitrators. If one or more of the arbitrators refuses to sign the judgment, the judgment shall be valid if it is signed by the majority of the arbitrators, even if one or more of them have stepped down or retired after the case has been seized and the deliberation has commenced in his presence, with the exception of the text of Article 175.
The judgment shall be issued in Arabic unless the litigants agree otherwise.
The judgment shall be deemed to have been issued from the date the arbitrators signed it after writing it.

Article 183 bis was added by law 36 of 2002

The arbitrator shall be competent to rectify the material errors in his judgment purely in writing or arithmetic and in an explanation if there is ambiguity or not in his operative part. Article 124, 125 and 126 of this law, if it is not possible or the time limit for the judgment expires, such matters shall be within the jurisdiction of the court originally competent to hear the dispute.
If the appeal judgment is challenged when it is permissible or an original lawsuit is filed null and void, the court adjudicating the appeal or the invalidity action shall have the sole right to rectify or interpret material errors in the judgment.

Article 184

The original judgment shall be deposited, even if it is issued by an investigation procedure, together with the original agreement on arbitration, the administration of the letter of the court originally competent to hear the dispute within ten days following the issuance of the judgment ending the dispute.
The court clerk shall prepare a record of this filing.

Article 185

The arbitrator’s judgment shall not be enforceable except by an order issued by the President of the court whose judgment has been deposited at the request of one of the concerned parties, after reviewing the judgment and the arbitration agreement and after verifying the absence of its impediments. The execution order shall be placed at the end of the judgment.

Article 186

May not be appealed arbitrator ‘s award unless prior to its release litigants agree otherwise and raises the appeal then before the Court of body appellate, and is subject to the rules prescribed for the resumption of the verdicts of the courts, and begins unseasoned of deposit continued rule book management in accordance with Article 184.
However, not be judged feasible to appeal if the arbitrator authorized to conciliate, or was an arbitrator in the appeal or the value of the suit does not exceed one thousand dinars, or the judgment issued by the Commission provided for in Article 177.
and may each interested party may request the invalidity of the arbitrator ‘s judgment is final and in the following cases , if agreed Before it was issued otherwise K:
If issued without an arbitration agreement or based on a null arbitration agreement or if it falls beyond the deadline or if the judgment has fallen outside the limits of the agreement on arbitration.
– If one of the reasons for which the reconsideration may be sought is realized.
– If the verdict is invalid or the proceedings are invalid.

Article 187

A nullity action shall be filed with the court originally competent to hear the dispute in the normal circumstances of filing the case within thirty days from the announcement of the judgment.
The newspaper shall include the reasons for the invalidity, otherwise it shall be invalid.
The court shall not accept the lawsuit if it is not accompanied by proof of filing the bail. It is sufficient to deposit one bail in case of multiple plaintiffs if they filed their lawsuit in one newspaper even if the reasons of invalidity are different and the government shall be exempted from filing such bail. The bail shall also be exempted from the deposit of those exempted from judicial fees.
The bail shall be confiscated by the force of law if it is ruled that the lawsuit has not been accepted or that it is not permissible to sue it or if it is null and void or rejected.
If the court ruled that the arbitrators’ verdict was null and void, it would be subject to the dispute.

Article 188

The filing of a nullity action shall not entail the suspension of the execution of the arbitrator’s judgment.
However, the court hearing the case may order, at the request of the plaintiff, to suspend the execution of the judgment if he fears serious harm from execution, and the reasons for the invalidity are likely to lead the court to annul the judgment.
The court may, when ordering a stay of execution, require that a bail be provided or order that it deems sufficient to safeguard the defendant’s right.[:ar]

التداعي أمام المحاكم

– االباب الاول

لاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 – 44)

7.2.1.1 – الفصل الاول

الاختصاص الدولي للمحاكم (23 – 28)

المادة 23

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة 24

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.

– اذا كان له في الكويت موطن مختار.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.

– اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او

ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.

– اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.

– اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.

المادة 25

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :

– اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

– اذا كان المورث كويتيا.

– اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، واكت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة 26

تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

المادة 27

اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في مسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.

ما تختص المحاكم الكويتية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.

المادة 28

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

7.2.1.2 – الفصل الثانى

الاختصاص النوعي (29 – 36)

المادة 29

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه ألاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

المادة 30

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.

مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة 31

يندب في مقر المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية :

– المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

– منازعات التنفيذ الوقتية.

لى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في منزله ، ونظم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة 32

يختص القضاء المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الجراس المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميع او بحكم القضاء.

المادة 33

اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الاتية :

– يتكفل الحارس بحفظ المال وباداراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه ، ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

– لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.

– للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه.

– يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما انفقه ، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.

ـ- على الحارس عند انتهاء الحارسة ان يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.

المادة 34

تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال شخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 35

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.

المادة 36

تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

7.2.1.3 – الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى (37 – 44)

المادة 37

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعنا وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم.

المادة 38

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ، ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار ، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

تقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 40

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البديلين.

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بالطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.

المادة 41

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل ، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 42

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

المادة 43

اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

واذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه.

المادة 44

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار.

7.2.2 – الباب الثانى

رفع الدعوى وقيدها (45 – 53)

المادة 45

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :

– اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.

– اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فأخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.

– تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.

– موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.

ـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.

– المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

تعتبر الدعوى مرفوعة ونتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بإدارة الكتاب ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 46

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.

على المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الاكثر.

المادة 47 ( عدلت بموجب قانون 44 سنة 1989 المادة 44 )

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها.ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.

المادة 47

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.

ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

المادة 48

ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.

ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، سواء امام قاضي الامور المتعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

يكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة 49

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.

المادة 50

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

يجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.

اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

في جيمع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.

المادة 51

اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة 52

في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعى صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة ، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.

على المدعى بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.

للمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.

المادة 53

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.3 – الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم (54 – 63)

7.2.3.1 – الفصل الاول

الحضور والتوكيل بالخصومة (54 – 58)

المادة 54

يحضر الخصوم بانفسهم في اليوم المعين لظنر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.

يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك ، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.

يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

المادة 55 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة 55

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

المادة 56

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها ، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات ، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

المادة 57

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة ، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ، او التنازل عنه ، او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمني او توجيهها او ردها ، او ترك الخصومة ، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا او عن طريق من طرق الطعن فيه ، او رفع الحجز او ترك التأمينات مع بقاء الدين ، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي ، او الخبير او العرض الحقيقي او قبوله او أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 58

لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة ام بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.

لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.

7.2.3.2 – الفصل الثانى

الغياب (59 – 63)

المادة 59 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.

وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الاخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها.

وتحكم المحكمة في الدعوى اذا تخلف المدعي او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى او في اية جلسة اخرى مع ثبوت العلم بها قانونا وحضر المدعي عليه.

المادة 59

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.وفى حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم تكن.

وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير فى الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل فى حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا.

ولا يعتبرالميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائة.

المادة 60

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور الافي الجلسة ولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي.

واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر – وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

المادة 61

لا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الاولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ، كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.

المادة 62

اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالحصيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعى.

واذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تعلنه بها ادارة الكتاب.

المادة 63

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

7.2.4 – الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 – 76)

المادة 64

تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.

المادة 65

ضبط الجسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.

لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.

إذا كان الاخلال قد رقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاجاري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة 66

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة 67

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم افذا لم يتم الصلح امرت باثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من ارواق المرافعات او المذكرات.

المادة 68

للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.

يجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.

تقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة 69

اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة( 46 ) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.

ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.

المادة 70 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

المادة 70

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير فى دعواة خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن،ما يعترض المدعى علية إن كان حاضرا.

المادة 71

يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق احكام المادتين السابقتين بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة 72

فيما عدا حالة الضرورة ، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الحديد بكتاب مسجل.

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.

اذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 73

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة ، في اية حالة تكون عليها الدعوى ، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح ، او أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق لااتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحلين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورةته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الاحكام.

المادة 74

في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.

واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة ، وللمحكمة في جيمع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة 75

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جيمع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي ، والا كان العمل باطلا.

المادة 76

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.5 – الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها (77 – 89)

7.2.5.1 – الفصل الاول

الدفوع (77 – 83)

المادة 77

الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام ، وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب ابداء جميع الجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 78

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

اذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

المادة 79

يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

واذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضورن فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى .ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

المادة 80 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن لايه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 80

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 81

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.

واذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.

واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها. ِ

المادة 82

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز باداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 83

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

7.2.5.2 – الفصل الثانى

الطلبات العارضة (84 – 89)

المادة 84

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية ، او يوجهها المدعى عليه الى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه ، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير ، او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة 88

المادة 85

للمدعى او للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.

تقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية ، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة 86

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.

المادة 87

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طلابا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة 88

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها ، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.

كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.

المادة 89 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات فى هذه الفترة.

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الاصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به اماها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

7.2.6 – الباب السادس

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها بمضي المدة وتركها (90 – 101)

7.2.6.1 – الفصل الاول

وقف الخصومة وانقطاعها (90 – 94)

المادة 90

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة 91 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة 91

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة 92

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شئ من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.

واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بنقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكليه او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.

ويترتب على النقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع ، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

المادة 93

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفى او قفد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك ، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة 94

اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى ، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب الرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفى او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.

7.2.6.2 – الفصل الثانى

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95 – 101)

المادة 95

لكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي اقم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بالاعن ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.

المادة 96

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

المادة 97

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جيمع الاجوال .ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.

اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 98 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 98

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 99

يجوز للمدعى ترك الخصومة باعلان لخصمه او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكليه مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.

ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله ، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى ، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة 100

اذا نزل الخصم ، مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صارحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.

لى ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

7.2.7 – الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 – 111)

المادة 102

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :

– اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.

– اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه.

– اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم ، او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

– اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب لو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

ـ- اذا كان بينه وبين احد قضاة الدائة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة ، او كان بينه وبين ممثل النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.

– اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.

– اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 103

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ، واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.

المادة 104

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية :

– اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

– اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القاضء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

– اذا كان احد الخصوم يعمل عنده.

– اذا كان قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده.

ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 105

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي ، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

يجوز للقاضي ، حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ، ولم يقم به سبب لرد ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.

المادة 106

اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه ، وان يرفق به ما يوحد من الاوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دنيار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب رده ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.

المادة 107

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه . ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.

المادة 108

يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.

وعلى القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.

واذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.

وعلى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه حسب الاحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.

ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.

ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

المادة 109

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ، ندب قاض بدلا ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

المادة 110

اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا ، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا

اذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا او بعضهم بحيث لا يتقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز ، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.

واذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكوزن هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

المادة 111

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة ايام التالية ليوم صدوره.

وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة ايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.

وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

7.2.8 – الباب الثامن

الأحكام (112 – 126)

7.2.8.1 – الفصل الاول

إصدار الأحكام (112 – 118)

المادة 112

تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القاضة الذين سمعوا المرافعة.

تصدر الاحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة لاحد الرأيين الصدارين من الاكثر عددا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية.

يجب ان يحضر القضاة الدين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة 113

لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

المادة 114

متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة فيها ، او اجلت اصدار الحكم الى جلسة اخرى قريبة تحددها ، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ اكثر من مرتين.

كلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم او اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد ، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

المادة 115

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.

يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة ، كما يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا ، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.

ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على اسباب اذا صدر من محكمة اول درجة باجابة كل طلبات المدعى وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة 116

يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره وكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي ابدى رأية في القضية ان كان واسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله وحضورهم او غيابهم.

ما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.

القصور في اسباب الحكم الوقعية ، والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة 117 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملطف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

المادة 117

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملطف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

وفى حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية،وذلك بعد تحقق الدائرة التى أصدرت الحكم من صحتة.ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى،وفى حالة تعذر ذلك يكون للمدعى اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.

المادة 118

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ، ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ، وبشرط ان يكون الحكم جائز التنفيذ.

واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر امره فيها على ما هو مقر في باب الاوامر على العرائض.

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الاولى او تعذر استعمالها لسبب من الاسباب ، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الامور الوقتية ليصدر امره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.

7.2.8.2 – الفصل الثانى

مصروفات الدعوى (119 – 123)

المادة 119

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تبلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ، على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه.

ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقله وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

المادة 119 مكرر اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.

المادة 120

اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات ، او الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة او الحكم بها جميعا على احدهما.

المادة 121

يجوز للمحكمة ان تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصروفات لا فائدة فيها ، او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون هذه المستندات.

المادة 122

اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.

وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع اليها بطلب عارض او بدعوى اصلية.

المادة 123

تقدر مصروفات الدعوى بامر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم ، ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163

ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر ، ويحصل التظم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر ، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد مندوب الاعلان او ادارة الكتاب – على حسب الاحوال – اليوم الذي ينظر فيه التطلم امام المحكمة في غرفة المشورة ، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

7.2.8.3 – الفصل الثالث

تصحيح الأحكام وتفسيرها (124 – 126)

المادة 124

يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها ، بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

اذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه ، اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، وذلك اذا تمسك الطاعن بان القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.

المادة 125

اذا وقع في منطوق الحكم غموض لو ليس ، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

يدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 126

اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.

7.2.9 – الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام (127 – 157)

7.2.9.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (127 – 136)

المادة 127

لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا او ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 128

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المسعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة 129

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ الاعلان الاحكم الى المحكموم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله ، ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم.

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 130 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

المادة 130

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

وإذا كان الباقى من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام مالم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقى من الميعاد إلى ما يكمله.

المادة 131

اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه وفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجيمع الورثة بأسمائهم وصفاتهم ، لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

اذا فقد الحكوم له اهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن او اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه او في موطنه او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في المياعد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

المادة 132

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه الاصلي او في محل عمله ، او في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.

اذا كان المطعون ضده هو المدعى او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله ، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى ، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الاخرى ، فان خلت الصحيفة والاوراق الاخى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه بالتطبيع لاحكام الفرة الاولى من المادة 16 في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.

المادة 133

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر ، بناء على طلب الطاعن ، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخضى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في لاحكم مما يرجح معها الغاؤه.

ايجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة 134

لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

لى انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم ، واذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من احد المحكوم عليهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.

واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن او طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية وكان دفاعهما فيها واحدا ، جاز لمن فوت الميعاد منهما او قبل الحكم ان يطعن فيه منضما الى زميله واذا رفع طعن على ايهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.

المادة 135

يجوز للطاعن او للمطعون ضده ان يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات اذا كان الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

المادة 135 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

اذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فان المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم ، على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الاعلان بالطلبات المعروضة فيها.

المادة 136

تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها ، وارساله الى المحكمة او الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى ، والاجراءات الخاصة باثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة ، والميعاد الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان صحيفة الطعن واجراءات تسليم صحيفته من ادارة الكتاب الى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.

ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخلاف الاجراءات والموعيد المشار اليها بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.9.2 – الفصل الثانى

الاستئناف (137 – 147)

المادة 137

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الرفوع اليها لاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.

ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية.

ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا اقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 138

للخصوم – غي غير الاحوال المستثناه في القانون – ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز – مع ذلك استئناف – الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

يجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 139

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.

المادة 140

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.

في حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين : الاصلي او العارض ، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطب الاصلي وحده.

ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

المادة 141

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 142

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار زرقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصمة فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة 143

يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.

ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف الماقبل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة 144

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات واسئر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع باقء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.

ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن.

واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 145

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي ، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد.

ويجب على المحمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة 146

اذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الاحوال بقبول تركه للخصومة اذا نزل عن حقه في الاستئناف او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

المادة 147

تسرى على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

7.2.9.3 – الفصل الثالث

التماس إعادة النظر (148 – 151)

المادة 148

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية :

– اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

– اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

– اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

– اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

ـ- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

– اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

المادة 149

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه العش ،او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور ، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة و من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

المادة 150

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذ كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة . كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

المادة 151

تفصل المحكمة اولا في جوز قبول الالتماس ، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد. على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.

ينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.

لا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

7.2.9.4 – الفصل الرابع

الطعن بالتمييز (152 – 157)

المادة 152

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية.

– اذا كان الحكم الطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.

– اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.

المادة 153

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.

يرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

لا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكمومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

يجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.

واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ،وتقوم إدارة الكتاب بإخطارنيابة التمييز لتبدى رأيها كتابة فى الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهها فى الجلسة.

المادة 154

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة -ان وجدت -الى قسم الإعلانات بالمحكمة لاعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرادتها خلال أسبوع على الأكثر.

واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

وعلى نيابة التمييزبعد إنقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها فى أسباب الطعن ،أو أن تؤشر بهذا الرأى على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا ،وتعيدة إلى إدارة الكتاب ،وذلك كلة خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذة الإدارة بارساله إليها.

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة،مشفوعا برأى نيابة التمييز ،فإذا رأت المحكمة أنة غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى اجراءاتة أو لاقامتة على غير الأسباب المبينة فى المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ،بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

المادة 155 ( عدلت بموجب قانون 47 سنة 1994 المادة 47 )

اذا تبين عند نظر الطعن ان النيابة العامة لم تودع بالملف مذكرة باقوالها او تؤشر عليه باكتفائها بابداء الراي شفاهة بالجلسة ، اجلت المحكمة نظر الطعن الى جلسة اخرى لتودع النيابة العامة مذكرتها .

ويجوز للمحكمة ان تصرح للخصوم والنيابة العامة بايداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة او لاقوالهم الشفوية بالجلسة.كلما رات وجها لذلك ، وتؤجل القضية عندئذ لجلسة اخرى وتحدد المواعيد التي يجب ايداع المذكرات فيها ، وتلتزم النيابة العامة بايداع مذكرة باقوالها ولو لم يودع الخصوم اية مذكرات .

المادة 155

تفصل المحكمة فى الطعن ،ولو فى غيبة الخصوم ،وبغير مرافعة،مالم تر المحكمة ضرورة لذلك،فلها -حينئذ -سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز ،ويجوز لها استثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بايداع مذكرات تكميلية فى الميعاد الذى تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة 156

اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل فى الموضوع ،إل إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفتة لقواعد الإختصاص فانها تقتصر على الفصل فى مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ولا يجوز الطعن بأى طريق من طرق الطعن فيما تصدرة المحكمة من الأحكام.

المادة 156 ( عدلت بموجب قانون 47 سنة 1994 المادة 47 )

تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.

واذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع ، الا اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فانها تقتصر على الفصل في مسالة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء .

ولا يجوز الطعن باي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.

المادة 157

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

7.2.10 – الباب العاشر

اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها (158 – 162)

المادة 158

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم.

المادة 159

يرفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه واسباب الاعتراض والا كانت باطلة.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

وعلى المعترض ان يودع – عند تقديم الاعتراض – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ، وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاعتراض اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين اذا اقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اساب الاعتراض وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة ، كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 160

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة ، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى او قيمتها او كانت ادنى من المحكمة التي اصدرت الحكم فعندئذ لا يجوز الاعتراض الا بدعوى اصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 161

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة 162

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع الهيا بوقفة لاسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى الى المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

واذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها ان تلغي الحكم المعترض عليه او تعدله الا بالنسبة لاجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

7.2.11 – الباب الحادى عشر

الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 – 172)

7.2.11.1 – الفصل الاول

الأوامر على العرائض (163 – 165)

المادة 163

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضه بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

المادة 164

للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.

المادة 165

التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.

مع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام المادة 133

7.2.11.2 – الفصل الثانى

أوامر الأداء (166 – 172)

المادة 166 ( عدلت بموجب قانون 44 سنة 1989 المادة 44 )

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يجوز اتباع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار . ويجوز اتباع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم .اما اذا اراد الرؤجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 166

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

وتتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 167

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال. ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45

ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بأدائه من منقول حسب الاحوال، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 168

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

المادة 169

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

المادة 170

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة . ويجب ان يكون مسببا والا كان باطلا. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى .

ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستتئناف الاحكام. ويبدا ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم.

ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن المدين فيه مباشره بالاستئناف.

ولايجوز ان يكون صدور امر الاداء في غير الاحوال التي ينص عليها القانون سببا للتظلم منه او استئنافه .

المادة 171

تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.

المادة 172

اذا اراد الدائن في حكم المادة 166 توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

7.2.12 – الباب الثانى عشر

التحكيم (173 – 188)

المادة 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة 174

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.

اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 175

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 176

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

المادة 177

يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجميعة العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشان وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.

عرض عليها ، بغير رسوم ، المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180

المادة 178

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القايم بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.

ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

ولا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها لاقاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة اسام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم .

وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم.

المادة 179

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر – من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بتالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.

المادة 180

تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.

واذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم او طعن بتزوير ورقة او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن حادث جنائي آخر ، اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي :

– الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.

– الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

– الامر بالانابات القضائية.

المادة 181

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة يجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق – صارحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.

يقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.

المادة 182

يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.

ويجب ان يصدر حكم المحكم في الكويت والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.

المادة 183

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ، ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم ، و ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين . واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره،وذلك استثناء من نص المادة (175).

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.

يعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة 183 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيرة اذا وقع في منطوقه غموض او ليس ، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها ، وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من هذا القانون ، فإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.

واذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.

المادة 184

يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال العشرة ايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

يحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

المادة 185

لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي اودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه ، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ، ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.

المادة 186

لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة 184.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح ، او كان محكما في الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار ، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177.

ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :

– اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

– اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

– اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 187

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قوبل الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.

واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.

المادة 188

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

[:]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إتصل بنا: 94444897
× whatsapp