الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
التعويض المدني في القانون الكويتي

التعويض المدني في القانون الكويتي | تعرف المسؤولية المدنية ( دعوي التعويض )  بوجه عام بأنها التزام يقع على عاتق شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر، ولا تثير قاعدة تعويض الضرر أي إشكال إذا كان الضرر المعني هو ضرر مادي، أما إذا كان الضرر المعني هو ضرر معنوي فإن هناك عدة إشكالات تدق؛ أهمها تحديد طبيعة التعويض عن هذا النوع من الضرر، خصوصا أن المجتمعات الأولى لم ترض بفكرة التعويض في جانب الشرف ورد الاعتبار.

لذا ظهر اتجاهان في تحديد طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي؛ اتجاه يرى أن التعويض عن الضرر المعنوي له طبيعة العقوبة الخاصة، واتجاه آخر يرى أن التعويض عن الضرر المعنوي هو تعويض حقيقي، شأنه في ذلك شأن التعويض عن الضرر المادي.

ونشير إلي انه ليس كل ضرر يستوجب التعويض، وإنما هناك شروطاً لابد من توافرها فيه لإمكانية تعويضه سواء كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً وهناك جانب من الفقه المدني يطلق عليها صفات الضرر. وان أهم هذه الشروط هي أن يكون الضرر مباشراً وان يكون محققاً وكذلك أن يكون الضرر متوقعاً، وان يكون قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة يحميها القانون، ومن الجدير بالذكر أن الشرطين الأولين يصدقان على كل من المسؤولية العقدية أو التقصيرية، أما الشرط الثالث فتستقل به المسؤولية العقدية.

طالع ايضا : شهادة الشهود في القانون الكويتي

وترتيباً على ما سبق فإننا سنتطرق للحديث عن التعويض المدني في القانون الكويتي وما ارتبط به من قواعد وأحكام وذلك من خلال النقاط التالية:

تعريف دعوي التعويض المدني :

تعرف دعوي التعويض المدنية بأنها الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور بها الحصول على التعويض الجابر للأضرار التي أصابته جراء فعل الغير والتي نتج عنها أضراراً مادية وأدبية وذلك عن طريق إقامة دعوي أمام القضاء المدني المختص للحصول على تعويض مناسب لجبر هذه الأضرار.

شروط دعوي التعويض المدنية في القانون الكويتي :

أن يكون الضرر الأدبي مباشراً

الضرر قد يكون نتيجة حتمية أو متصلاً بواقعة الإخلال بالعقد من قبل المدين اتصالاً مباشراً في حين قد لا يكون في أحوال أخرى إلا نتيجة غير مباشرة والدائن بموجب العقد لا يمكنه أن يطالب إلا بإصلاح الضرر المباشر.

فيوصف الضرر بالمباشر، متى كان نتيجة طبيعية لإخلال المدين بتنفيذ التزامه، ويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

أن يكون الضرر محققاً

والمقصود بهذا الشرط، أن يكون الضرر ثابتاً على وجه اليقين والتأكيد واقعاً ولو في المستقبل، أي لا يكون افتراضياً ولا يكون احتمالياً بل يكون قد وقع فعلاً، وهذا الوصف يشمل الضرر الحال والمستقبل، مما يلزم تمييزه عن الضرر الاحتمالي وتفويت الفرصة، فالضرر الحال هو الضرر المؤكد الوقوع كإصابة الراكب بجروح أثناء عملية النقل لحقه من جراء ذلك ضرر أدبي.

أن يكون الضرر متوقعاً

أن أهم مما يميز المسؤولية العقدية عن التقصيرية، هو أن الأولى لا تقوم إلا لتعويض الضرر المتوقع في حين أن الثانية تشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع، ويراد بالضرر المتوقع هو ما كان حصوله متوقعاً حين إبرام العقد، أما إذا كان غير متوقع فلا يسأل عنه المدين في العقد إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، حيث تطبق عندئذ قواعد المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن كل الضرر المباشر متوقع كان أم غير متوقع.

أن يكون الضرر قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة

أن من الشروط التي يجب أن تتوافر في التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون التعويض عن الضرر قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة. إذ أن الحقوق قبل اكتسابها وصيرورتها حقاً مؤكداً لصاحبها لا يمكن التعويض عنها لعدم تأكد وجودها، والقانون لا يحمي مصالح وهمية أو غير مؤكدة

 تكييف دعوي التعويض المدنية : 

إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو وقوع خطأ في جانب المسؤول عن العمل غير المشروع سواء كان طلب التعويض مؤسساً على المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية ، ونشير إلي أن تكييف دعوي التعويض المدنية في القانون الكويتي يخضع لقضاء محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز ، طالما كان استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب للمسؤولية قد جاء سائغاً ومستمداً من عناصر صحيحة تؤدي بذاتها إلي تلك النتيجة التي استقاها واستخلصتها المحكمة من وقائع الدعوي.

فقد قضت محكمة التمييز في احدي أحكامها بان ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وبيان حقيقة الدعوي وفهمها مما يستبين لها من وقائع الدعوي ، فتنزل عليها وصفها القانوني الصحيح وذلك دون تقيد بما أسبغه الخصوم على الدعوي من تكييف قانوني ، طالما كان استخلاص المحكمة سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوي ودون أن يكون للمحكمة أن تغيير مضمون طلبات الخصوم من خلال استحداث طلبات لم تعرض عليها ، ولما كان ذلك وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ووفقاً لما هو مقرر بمقتضى المادة 1/2 من القانون المدني والتي نصت على انه إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد حكم بمقتضي العرف وإلا بمقتضي قواعد العدالة ، لما كان ذلك وكان الثابت خلو القانون المدني من تنظيم قانوني لحالة تعدد المسؤولية عن الضرر الواحد ، فانه وتطبيقاً لقواعد العدالة التي تقضي بان الضرر الذي يحدث نتيجة لوقوع أكثر من خطأ من أكثر من شخص انعقاد المسؤولية لكل واحد منهم في مواجهة المضرور ومن ثم يستحق الأخير التعويض كاملاً باعتبار أن المسئولون المتعددون يتحملون في مواجهة المضرور التعويض وذلك على سبيل التضامن ، ويجري توزيع قيمة التعويض بقدر غرم كل منهم ودوره في وقوع الخطأ وإحداث الضرر ، فإذا ما تعذر تحديد ذلك جري توزيع التعويض عليهم بالتساوي. الطعن رقم 26/2015 والطاعنين في الطعن رقم 50/2015.

سبب دعوي التعويض المدني في القانون الكويتي :

ينشأ حق المضرور في التعويض من إحداث الضرر أو الإخلال بمصلحة مشروعة سواء تمثلت هذه المصلحة المشروعة في شخص المضرور أو ماله وسواء تنوعت المسائل التي يستند إليها المضرور في طلبه بالتعويض ، حيث يجوز للمضرور رغم تأسيس دعواه على الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض ، كما له أن يستند في تأسيس دعواه بالتعويض على الخطأ العقدي ، وللمحكمة أن تستند في قضائها بالتعويض على توافر الخطأ العقدي متى كان ذلك ثابتاً لديها ، وفي ذلك جري القضاء على انه لا يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض المدنية ولا يعد تغييراً لسبب الدعوي أو موضوعها باعتبار أن من المتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تنزل على وقائع الدعوي التطبيق الصحيح للقانون المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، فلها أن تنزل على وقائع الدعوي وتأخذ به كل ما تولد به حق للمضرور في التعويض عنه وعن ما أصابه من ضرر وذلك قبل من أحدثه أو كان سبباً مباشراً فيه مهما كانت طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي استند إليه باعتبار أن الاستناد القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه لا يعدو سوي أن يكون  من وسائل الدفاع التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منه ما يتفق وطبيعة النزاع المعروض عليها وان تنزل حكمها على وقائع الدعوي دون أن يكون ذلك تغييراً لسبب وموضوع الدعوي التي لا تملكه المحكمة.

ميعاد رفع دعوي التعويض المدني في القانون الكويتي :

يتحدد ميعاد رفع دعوي التعويض المدني في القانون الكويتي بمقتضى نص المادة 253 من القانون المدني والتي نصت على سقوط دعوي المسؤولية عن العمل غير المشروع وذلك إذا مضت ثلاثة سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، وفي جميع الأحوال بمضي خمسة عشر سنة من وقوع العمل الغير مشروع ، ولقد نصت المادة على حالة إذا كان العمل غير المشروع ناشئ عن جريمة لا تنقضي دعوي المسؤولية ما بقيت الدعوي الجنائية قائمة ، حتى وان كانت المواعيد التي ورد النص عليها في الفقرة الأولي من المادة المشار إليها قد انقضت.

وعلى ذلك فان ميعاد رفع دعوي التعويض المدني في القانون الكويتي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بالضرر الذي لحق بالمضرور وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول.

ونشير إلي أن استخلاص توافر العلم في جانب المضرور وبشخص المسئول عنه وان كان من مسائل التي تتعلق بالواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها عليه متى تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنه أن يؤدي عقلاً ومنطقاً إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم.  

 تقدير التعويض المدني في القانون الكويتي

مما لاشك فيه أن للفقه القانوني دوراً مهماً في تفسير القانون والبحث عن إرادة المشرع ومن ثم الوصول إلى تحديد هذه الظروف التي تساعد على تقدير التعويض عن الضرر ، فالنصوص القانونية في التشريع الكويتي ، توجب مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور.

ومن هذه الظروف التي حددها الفقه لتساعد في الكشف عن مدى الضرر الأدبي ومن ثم تقدير التعويض عنه بالطريقة المناسبة هي حالة المضرور الصحية

الظروف الملابسة

إن الظروف الملابسة تساعد على تحديد مدى الضرر ومقدار الزيادة والنقصان والتفاوت من حالة الى أخرى، فالقانون لم يزد في تحديده للضرر الذي يقتضي التعويض عنه عن الضرر المباشر المؤكد أو المحقق الذي أصاب المضرور.

وعلى هذا الأساس فان التعويض في أي صورة كانت، يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، حيث يجب  مراعاة القاضي لكل ظرف من الظروف الملابسة بما فيها الحالة الصحية للمضرور، وهو الذي قصده المشرع من عبارة الظروف الملابسة، وذلك لان التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي لحق المضرور بالذات فتكون محلاً للاعتبار حالة المضرور الصحية والجسمية

الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور

نرى أن الظروف والتي ينبغي مراعاتها عند تقدير التعويض هي الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور، لا الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول لا تدخل في الحساب عند تقدير التعويض سواء أكان المسؤول لا يعيل إلا نفسه أو يعيل أسرة كبيرة، غنياً كان أم فقيراً فهو يدفع التعويض بمقدار ما ألحقه من ضرر دون مراعاة الظروف الشخصية له.

والأصل أن لا ينظر إلى جسامة الخطأ، وإنما يقدر التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ ومهما كان الخطأ يسيراً أو جسيماً فان التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر، إلا أن القضاء من الناحية العملية يسعى إلى زيادة التعويض كلما كان الخطأ جسيماً انسياقاً وراء شعور طبيعي يستولي عليه ولا يمكن لأي فرد أن يتجرد منه بصورة كلية، ولاسيما في الضرر الذي يصعب تقديره بشكل دقيق.

طالع ايضا: أنواع قضايا الجنح في القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp