الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الاستئناف في الجنح في القانون الكويتي

الاستئناف في الجنح

إن من أهم الضمانات المحققة للعدل بين المتقاضين هو تمكينهم من التقاضي على درجتين. إذ أن إمكانية إعادة النظر في الحكم ومراقبته من شأنه أن يجعل قضاة الدرجة الأولى يولون اهتماما للأحكام الصادرة عنهم حتى لا يقع نقضها من طرف قضاة الدرجة الثانية.

ومن باب أولى وأحرى أن يتم تكريسه في إطار المحاكم الجزائية باعتبار القضايا التي ترد عليها أكثر خطورة من القضايا المدنية. 

ولعل من أبرز مظاهر التقاضي على درجتين نجد الاستئناف. عرف الفقهاء الاستئناف بأنه وسيلة طعن عادية موجهة ضد الأحكام الابتدائية سواء كانت حضورية أو غيابية تهدف إلى إعادة نشر القضية أمام هيئة حكمية أعلى درجة من الهيئة التي أصدرت حكم البداية. هذا ويعتمد الاستئناف في الإجراءات المتعلقة بكافة الجرائم إلا ما استثني.

وتختلف الإجراءات المتبعة باختلاف أصناف الجرائم. ولئن كان لمختلف المعايير التي تصنف على أساسها الجرائم دور في تمييز الأحكام الإجرائية المنطبقة على هذه الجرائم أو تلك، إلا أن أهم معيار اعتمد عليه المشرع الكويتي في ضبط الأحكام الإجرائية المنطبقة على كل صنف من الجرائم هو معيار الخطورة والذي نميز في إطاره بين المخالفات (صنف خاص من الجرائم) والجنح والجنايات.

طالع ايضا : جرائم الجنح في الكويت

في هذا المقال سنسلط الضوء على الأحكام المتعلقة بالاستئناف في الجنح. فماهي المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في الاستئناف في مادة الجنح؟ ما هي الإجراءات المتبعة في الاستئناف في إطار الجنح؟

1/اختصاص النظر في الاستئناف في مادة الجنح

يقوم اختصاص النظر في الاستئناف في الجنح على أساس موضوعي. فلا يهم شخص الجاني أو المتضرر ولا يعتد هنا بالدائرة الترابية للمحكمة المختصة، بل إن المحدد لاختصاص المحاكم هنا هو طبيعة الجريمة والتي هي الجنحة. وتعد قواعد الاختصاص الموضوعي من القواعد التي تهم النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويمكن للأطراف إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.

وبالتالي، يعود اختصاص النظر في الاستئناف في مادة الجنح إلى محكمة الجنح المستأنفة وذلك طبق مقتضيات المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي لسنة 1960.

وتتكون هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية).

لكن إذا ارتبط ارتكاب الجنحة بجناية، فإن الاختصاص يعود إلى محكمة الجنايات والتي تتألف من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية (المادة 7).

لكن إذا رأت محكمة الجنايات أن مصلحة العدالة تقتضي نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا، وإلا أحالت قضية الجنحة إلى محكمة الجنح. هذا ما ورد بالمادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية.

2/الإجراءات المتبعة في الاستئناف في مادة الجنح

أجاز المشرع الكويتي استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة الجنح، وذلك سواء صدر الحكم حضوريا أو غيابيا وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي وذلك ما اقتضاه في المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن الاستئناف لا يُقبل إلا عند القيام به في أجل أقصاه عشرون يوما.

ويبدأ الأجل من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو صادرا في المعارضة أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية وذلك ما اقتضاه المشرع الكويتي بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويستدعى الخصوم بالطريقة الإدارية أو عن طريق عدل منفذ.

ولا يستدعى القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان القصد من الاستئناف رفع الدعوى المدنية إلى محكمة الدرجة الثانية في الجنح (محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات).

ولمطلب الاستئناف أثر تعليقي وأثر انتقالي.

فأما الأثر التعليقي فيتمثل في أنه لا يجوز تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

ويشمل هذا الأثر الفرع الجزائي والفرع المدني فيتوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية إلا في الحالات الاستثنائية كما في صورة النفاذ العاجل أو سبق إيداع المتهم بالسجن فتظل بطاقة عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا أو إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العامة.

ويسرح المتهم حالا إذا قضت محكمة البداية بالبراءة بالرغم من كل استئناف إلا إذا استأنف النيابة العامة هذا الحكم. حيث يوقف تنفيذ هذا الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية.

أما الأثر الانتقالي فيتمثل في نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الابتدائي، بجميع مسائلها الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثانية في الجنح المتعهدة بالقضية مع مراعاة جملة من الحدود لها علاقة بموضوع الحكم الابتدائي وطلبات الأطراف وصفاتهم. فلا يمكن التمسك بطلبات جديدة أول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية في الجنح ولا يمكن مقاضاة المتهم أول مرة من أجل تهمة لم تكن أصلا محل تتبع.

ولا يجوز للمحكمة أن تضر بحقوق المتهم إذا كان الاستئناف صادرا عنن المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي.

وإذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العامة، فلمحكمة الدرجة الثانية في الجنح أن تقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم.

ويبقى الحق في الاستئناف قائما لمن صدر ضده حكم حضوري أو يعتبر حضوريا أو فوت على نفسه أجل الاعتراض.

يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم، وتسجيل الاستئناف بالملف الجزائي لا ينصرف وجوبا إلى الفرع المدني إلا متى خصص المستأنف طعنه في ذلك الفرع. فإن سكت، انحصر الطعن في حدوده الجزائية.

وبمجرد تسجيل الاستئناف، يتولى ممثل النيابة العامة إحالة مطلب الاستئناف وأوراق القضية فورا على ممثل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الثانية في الجنح.

ويمكن للمحكمة أن تقبل الاستئناف وأن ترفض، فإذا لم تتوفر جملة الشروط الشكلية في الآجال والصفة والمصلحة، تقضي المحكمة برفض الاستئناف شكلا فيُحرز حكم البداية قوة اتصال القضاء ويعاد الملف إلى كتابة محكمة البداية لتنفيذه.

ويبقى لكل مستأنف باستثناء ممثل النيابة العامة أن يرجع في استئنافه.

وإذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العامة، فلمحكمة الاستئناف أن تقر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المتهم.

وإذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا، فليس للمحكمة أن تعكر حالة المتهم.

وإذا كان الاستئناف صادرا عن القائم بالحق الشخصي، فليس لها أن تعدل الحكم بما يضر بحقوقه.

الخاتمة: 

نستخلص مما سبق أن الأحكام المتعلقة بالاستئناف في الجنح تنطوي على خصوصية على المستوى الإجرائي ليست لغيرها من أصناف الجرائم لا بد أن يكون المحامي على دراية بها كي لا يرفض استئنافه شكليا.

طالع ايضا : التزوير جنحة أم جناية 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp