الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الشركة القابضة

الشركات القابضة (226 – 229)

المادة رقم 226

تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب ( شركة قابضة ) ويجب أن تذكر هذه العبارة في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الإسم التجاري لها.

المادة رقم 227

الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتيه أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

المادة رقم 227

الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

المادة رقم 228

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها: 1- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل. 2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها. 3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

المادة رقم 228

يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية كلها أو بعضها: 1- تملك أسهم أو حصص في شركات كويتية أو غير كويتية. 2- الاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما. 3- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المفترضة عن 20% على الأقل. 4- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها. 5- تملك المنقولات أو العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسوح بها وفقا للقانون.

المادة رقم 229

تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة المقفلة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

9 – الباب التاسع

أحكام عامة (230 – 230)

المادة رقم 230

يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp