الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الأوراق التجارية ( الشيك )

(554 – 217) الشيك

تمهيد – 1.3.3.0

(510 – 510) الشيك

المادة رقم 510

فيما عدا الأحكام المذآورة في هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة

بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الاول الفصل – 1.3.3.1

انشاء الشيك وتداوله (217 – 531)

الاول الفرع – 1.3.3.1.1

انشاء الشيك (511 – 523)

الشيك ارآان – 1.3.3.1.1.1

(520 – 511)

المادة رقم 511

يشتمل الشيك على البيانات الاتيه:

– لفظ ” شيك” مكتوبا في متن الصك وباللغة التي آتب بها.

– تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.

– اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.

– اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجىء في المادتين 516و 517 .

– امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6 -مكان الوفاء, 7-

توقيع من انشأ الشيك

الساحب

المادة رقم 512

الصك الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة يعتبر شيكا، الا في

الحالتين الآتيتين:

– اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم

الساحب.

– اذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر

مكان وفائه، فان ذآرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق

الوفاء في اول مكان مبين فيه. واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي

بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب

عليه.

المادة رقم 513

1 -الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على

بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

– ويجب على آل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض

بموجبها من خزانته ان يكتب على آل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

المادة رقم 514

1 -لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك

نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني.

– وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك

يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

– وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك آان

لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك آان ضامنا لوفائه ولو عمل

البروتستو بعد المواعيد المعينة.

المادة رقم 515

1 -لا قبول في الشيك واذا آتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت آأن لم تكن.

– ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه

العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

– ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا آان لديه مقابل وفاء يكفي

لدفع القيمة. 4 -ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد

له.

المادة رقم 516

1 -يجوز اشتراط وفاء الشيك :

– الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه.

– الى شخص مسمى مع ذآر شرط – ليس لأمر- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.

– الى حامل الشيك.

– والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة – او لحامله- او

اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد

اعتبر الشيك لحامله.

– الشيك المشتمل على شرط – عدم القابلية للتداول- لا يدفع الا لحامله الذي

تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

المادة رقم 517

1 -يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

– ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.

– ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه او في حال سحبه من منشأة على منشأة اخرى

آلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة رقم 518

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر آأن لم يكن.

المادة رقم 519

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة الي بها موطن المسحوب عليه او

في ايهة جهة اخرى.

المادة رقم 520

1 -يضمن الساحب وفاء الشيك وآل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان

يعتبر آأن لم يكن.

– ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين

الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك.

والتحريف النسخ تعدد – 1.3.3.1.1.2

(523 – 521)

المادة رقم 521

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا،

اذا آان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، اوفي جزء من البلد واقع

عبر البحار، او بالعكس، او آان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء

مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

المادة رقم 522

اذا سحب شيك في اآثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع في متن آل نسخة منه رقمها

والا اعتبرت آل نسخة شكا مستقلا.

المادة رقم 523

1 -يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع

الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة الخطأ الى الساحب

المبين اسمه في الشيك وآل شرط على خلاف ذلك يعتبر آأن لم يكن.

2 -ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات

المسلم اليه عناية الرجل العادي.

الثانى الفرع – 1.3.3.1.2

تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524 – 531(

بالتظهير الشيك تداول – 1.3.3.1.2.1

(530 – 524)

المادة رقم 524

– الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او

لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

– والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة ” ليس لآمر” او

اية عبارة اخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله الا اتباع احكام حوالة الحق.

-ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من

جديد.

المادة رقم 525

يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا آان للمسحوب عليه عدة

منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة رقم 526

1 -يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

– ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من

يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة رقم 527

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق

فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو آان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات

المشطوبه تعتبر في هذا الشأن آأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهيرا

اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك

بالتظهير على بياض.

المادة رقم 528

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا

يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.

المادة رقم 529

اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اآان الشيك لحامله او آان قابلا للتظهير لم

يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية

المبينة في المادة 527 ، الا اذا آان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في

الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة رقم 530

1 -التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب

الا اثار حوالة الحق.

– ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل مل البروتستو او انه تم قبل

انقضاء ميعاد الشيك الا اذا اثبت خلاف ذلك.

– ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

الاحتياطي الضامن – 1.3.3.1.2.2

(531 – 531)

المادة رقم 531

– يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك آله او بعضه من ضامن احتياطي.

– ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه آما يجوز ان يكون من احد

الموقعين على الشيك.

الثانى الفصل – 1.3.3.2

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك (243 – 554(

الاول الفرع – 1.3.3.2.1

(545 – 532) الوفاء

ووفاؤه الشيك تقديم – 1.3.3.2.1.1

(542 – 532)

المادة رقم 532

– يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وآل بيان مخالف لذلك يعتبر

آأن لم يكن.

– واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه آتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في

يوم تقديمه.

المادة رقم 533

1-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر.

– فاذا آان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة

اشهر.

– وتبدأ المواعيد السالف ذآرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ

اصداره.

– ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم

للوفاء.

المادة رقم 534

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم

المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة رقم 535

1-على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

– ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس

حامله.

– فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي

الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفض المعارضة ولو في حالة

قيام دعوى اصلية.

المادة رقم 536

اذ توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في

الأحكام المترتبة عليه.

المادة رقم 537

1 -اذ قدمت عدة شيكات في وقت واحد وآان مقابل الوفاء غير آاف لوفائها

جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

– فاذا آانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد

اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة رقم 538

1-اذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في

ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم

يتم الوفاء يوم التقديم، آان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما

المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء.

– فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه آانت العبرة بسعر

اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

– يتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي ،وانما يجوز للساحب ان

يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4 -واذا عين

مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشترآة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن

قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة رقم 539

يقتضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة اشهر

اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.

المادة رقم 540

1 -اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في

الوفاء بقيمته. ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه

وآل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاآه

واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذآر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض

موطن في الكويت وجب ان يعين موطنا مختارا له بها.

– ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك

لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.

– ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك

ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا آل

تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

المادة رقم 541

1-يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه

في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر

المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

– وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع

دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار ويشتمل الأخطار على

اسباب حيازة الشيك وتاريخها.

– واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة

السابقة وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي

برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه

مالكه الشرعي.

– واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته

او لمن يتقدم له من الخصمين بحكم ائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق

عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة رقم 542

1 -اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون

ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة في

خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في

مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.

– واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة

او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في

جانب الأصول من حساب الساحب.

2.1.2.3.3.1 – الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

(545 – 543)

المادة رقم 543

– لساحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الأثار المبينة في

المادة التالية.

– ويقع التسطير بوضع خطن متوازيين في صدر الشيك.

– ويكون التسطير عاما او خاصا.

– فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان اواذا آتب بينهما لفظ – بنك- او ايا

لفظ اخر في هذا المعنى آان التسطير عاما. اما اذا آتب اسم بنك معين بين الخطين

فان التسطير يكون خاصا.

– ويجوز ان يتحول التسيطر العام الى تسيطر خاص، اما التسيطر الخاص فلا

يتحول الى تسيطر عام.

– ويعتبر آأن لم يكن شطب او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة رقم 544

1 -لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه

او الى بنك.

– ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك

المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا آان هذا الأخير هو

المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك

اخر بقبض قيمة الشيك.

– ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه اومن بنك آخر، ولا

ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذآر.

– واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا آان

يحمل تسطيرين وآان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

– واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، آان مسؤولا عن تعويض الضرر

بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

– ويقصد بلفظ- عميل – في هذه المادة آل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل

منه على دفتر شيكات او آان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

المادة رقم 545

1 -يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع عل صدره

البيان الأتي: للقيد في الحساب او اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه

الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود آتابية

آالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية

مقام الوفاء.

– وى يعتمد بشطب بيان – القيد في الحساب.

– واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة آان مسؤولا عن تعويض الضرر بما

لا يجاوز قيمة الشيك.

الثانى الفرع – 1.3.3.2.2

الامتناع عن الوفاء (546 – 549(

المادة رقم 546

1 -لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا

قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.

ويجوز عوضا عن البروتستو اثبات الامتناع عن الدفع: أ- ببيان صادر من

المسحوب عليه مع ذآر يوم تقديم الشيك.

– ببيان صادر من غرفة مقاصة يذآر فيه ان الشك قدم في الميعاد القانوني ولم

تدفع قيمته. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا

بتوقيع من صدر منه.

– ولا يجوز الإمتناع عن وضع البيان المذآور في الفقرة السابقة على الشيك اذا

طلبه الحامل ولو آان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وانما يجوز

للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في

اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة رقم 547

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب

عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا

اذا آان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب

عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.

المادة رقم 548

يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل

انقضاء ميعاد التقديم. فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز

اثبات الإمتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة رقم 549

1 -اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل

البروتستو او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك، امتدت هذه المواعيد.

– وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء ثم ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وان

يثبت الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل

الاخطارات حتى تصل الى الساحب.

– وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل

البروتستو او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

– واذا استمر الحادث اآثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي

قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ

قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى

تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه.

– ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن

آلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه.

الثالث الفرع – 1.3.3.2.3

(553 – 550) التقادم

المادة رقم 550

1 -تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم

من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

– وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة

شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا.

– ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمين

براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم

الاخرين ان يحلفوا اليمين على ام لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة

بالدين.

المادة رقم 551

1 -لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى

الا من تاريخ اخر اجراء فيها.

– ولا يسري التقادم المذآور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك

مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة رقم 552

لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الأجراء القاطع

لسريانه.

المادة رقم 553

لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الذي لم يقدم

مقابل الوفاء او قدمه واسترده آله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويسري

هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الرابع االفرع – 1.3.3.2.4

الإدعاء المدني في جرائم الشيك (554 – 554(

المادة رقم 554

1 -اذا اقيمت على الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك

الذي ادعى بالحق المدنى ام يطلب من المحكمة الجنائية ان تقضي له بمبلغ يعادل

المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار

محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.

– وتقوم النيابة العامة بنشر اسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم بالأدانه في

احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار

العقوبات المحكوم بها عليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp