الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الالتزامات والعقود التجارية

الالتزامات التجارية (96 – 118)

– المادة رقم 96

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية

الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

– المادة رقم 97

الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون

او الاتفاق على غير ذلك.

– المادة رقم 98

تكون الكفالة تجارية اذا آان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى

المدين.

– المادة رقم 99

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

والدائن مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل.

ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان

يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.

– المادة رقم 100

اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر

انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا

لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

– المادة رقم 101

يكون القرض تجاريا اذا آان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.

– المادة رقم 102

1 -للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك.

واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد آانت الفائدة المستحقة هي الفائدة

القانونية 7 .%

2 -فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء

،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.

– المادة رقم 103

تؤدي الفائدة في اية السنة اذا آانت مدة القرض سنة او اآثر، وفي يوم

استحقاق الدين اذا آانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على

غيره.

– المادة رقم 104

اذا آانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل

حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.

– المادة رقم 105

اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا

يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

– المادة رقم 106

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه

بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر

التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

– المادة رقم 107

لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري

عليها العرف.

– المادة رقم 108

يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب

مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او

الأخطار ببرقية.

– المادة رقم 109

لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في

الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.

– المادة رقم 110

اذا آان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وآان معلوم المقدار وقت

نشوء الألتزام وتأخر المدين في الوفاء به، آان ملزما ان يدفع للدائن على

سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

– المادة رقم 111

1 -يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد ، على الا يزيد هذا السعر

على الأسعار المعلنة من البنك المرآزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك

بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار،

وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا

على هذا

القدر.

2 -وآل عمولة او منفعة ايا آان نوعها

اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم

ذآره ،تعتبر فائدة مستنرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة

او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة

مشروعة.

– المادة رقم 112

لا يشترط لأستحقاق فوائد التأخير، قانونية آانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن

ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

– المادة رقم 113

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما

لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

– المادة رقم 114

1 -يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة

الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او

بخطأ جسيم.

2 -اما اذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه

فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية آانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا

عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

– المادة رقم 115

لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع

الفوائد التي يتقضاها الدائن اآثر من رأس المال وذلك آله في الأحوال المنصوص

عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من

قواعد للقروض طويلة الأجل.

– المادة رقم 116

يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى آان الموفى يجهل الأسباب التي تحول

دون الوفاء الى الحامل.

– المادة رقم 117

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى

يثبت خلاف ذلك.

– المادة رقم 118

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية

قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا

اذا نص القانون على مدة اقل. وآذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام

النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.

الثانى الباب – 1.2.2

العقود التجارية المسماة (114 – 404)

الاول الفصل – 1.2.2.1

البيع التجاري (114 – 160)

الاول الفرع – 1.2.2.1.1

أحكام عامة (119 – 135)

– المادة رقم 119

لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع

بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

– المادة رقم 120

بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها

وقت التسليم صحيح.

– المادة رقم 121

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا

يسترد المشتري الثمن. اما اذا آان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد،

فالبيع غير صحيح.

– المادة رقم 122

1 -اذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته

التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز

للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

2 -ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذآورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا

التحديد ائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

– المادة رقم 123

اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر

السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في

مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان

تكون اسعاره هي السارية.

– المادة رقم 124

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من

الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر

الذي جرى عليه التعامل بينهما.

– المادة رقم 125

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب

آان/ الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل

القاضي بتعيين الثمن.

– المادة رقم 126

1 -اذا آان الثمن مقدارا على اساس الوزن آانت العبرة بالوزن الصافي الا

اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

2 -ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره

او عند الاتفاق على تسليم آمية محددة على وجه التقريب.

المادة رقم 127

1 -لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سرياا

ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

2 -اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح

فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان

يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 128

اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، آانت تبعة

الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى

المشتري.

المادة رقم 129

1 -اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة

لتسليمه فيها آانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى

نقله.

2 -فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة

مبررة ،آان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

المادة رقم 130

1 -اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم

تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

2 -فاذا آان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل اية هذا الموسم.

3 -واذا آان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في

الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة

المبيع.

المادة رقم 131

1 -اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون

حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة

ايام من حلول هذا الميعاد.

2 -وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق

عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

3 -فاذا آان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم

بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن

السوق في اليوم المحدد للتسليم.

المادة رقم 132

1 -اذا آانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او

الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا

يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي آان يعدها له، وفي غير هذه الحالة

يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف.

وهذا آله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.

2 -ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب

تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

المادة رقم 133

1 -اذا لم يدفع الثمن في اليمعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان

يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.

2 -فاذا آان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،آان للبائع ان يطالب

المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

المادة رقم 134

للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الأتفاق

او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

المادة رقم 135

1 -اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد

العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع

الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.

2 -فاذا آان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد

سمسار.

3 -وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في

خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.

الثانى الفرع – 1.2.2.1.2

بعض أنواع البيوع (136 – 160(

بالتقسيط البيع – 1.2.2.1.2.1

(140 – 136)

المادة رقم 136

اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع

اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأآبر من التزاماته.

المادة رقم 137

1 -اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها

اآتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع

من وقت تسليمه اليه.

2 -ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ

بالملكية نافذا على الغير الا اذا آان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق

على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة رقم 138

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط باآملها الا اذا واقف

البائع على ذلك آتابة. وآل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا

يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن

باآمله.

المادة رقم 139

للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأآملها وبغير

موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

المادة رقم 140

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى

المتعاقدان البيع ايجارا.

البحرية البيوع – 1.2.2.1.2.2

(160 – 141)

القيام بيوع – 1.2.2.1.2.2.1

(159 – 141)

سيف البيع – 1.2.2.1.2.2.1.1

(150 – 141)

المادة رقم 141

البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة

النقل بالسفينة.

المادة رقم 142

1 -على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل

البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة

المعتادة.

2 -وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ

البضاعة آما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

المادة رقم 143

1 -يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في

التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا

للشحن. 2 -يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير

البضاعة من مكان الشحن. آما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة

او وزا او عدها اوالتأآد من نوعيتها متى آانت هذه العمليات لازمة للشحن.

آما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او

شحنها. 3 -وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم

السفينة.

المادة رقم 144

يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء

شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري.

المادة رقم 145

1 -يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على

البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على آل

دفعة على حدة. وليس للبائع ان يوقم بنفسه تجاه المشتري آمؤمن. 2 -ويجب ان

يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في

ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذآور في عقد البيع

مضافا اليه عشرة في المائة. 3 -ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار

النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين

ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المششتري .آذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على

المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة رقم 146

1 -على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول

وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة

شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري

او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه اونقل هذا الحق اليه

بالطريق القانوني المناسب. فان آان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا

عليه من الشرآة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على

السفينة. 2 -يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة

تؤآد وجوب عيوب في المبيع او في آيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة

في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما

يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزا.

3 -وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة

تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة

بالوثيقة . وآذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة

البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا آان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد

ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

المادة رقم 147

1 -لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا آانت غير

مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك

المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض

باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري

بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان آان له مقتضى. 2-

واذا رد المشتري الستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان

يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها. 3 -واذا رد المشتري

المستندات دون مسوغ آان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذالك من

ضرر.

المادة رقم 148

اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او

اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما

يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال

المستندات الناقصة. ويتحمل البائع تامصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان

آان له مقتضى.

المادة رقم 149

اذا وصلت السفينة يلتزم المسشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من

موافقتها لما جاء بالاوراق . ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على

البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا

على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. آما يتحمل المشتري ما قد يستحق على

المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمرآية.

المادة رقم 150

اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر

المسموح به عرفا آان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء

وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

فوب البيع – 1.2.2.1.2.2.1.2

(159 – 151)

المادة رقم 151

البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر

السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.

المادة رقم 152

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد

مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة

المعينة لاجرائه.

المادة رقم 153

1 -يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك

في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن. 2 -ويتحمل البائع نفقات الحزم

ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة. 3-

ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة

على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.

المادة رقم 154

يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجيمع الأجراءات الخاصة بشحن

البضاعة.

المادة رقم 155

اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول

عليها وتقديمها له.

المادة رقم 156

على البائع تقديم آل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من

المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد

البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل

المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .

المادة رقم 157

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. آما يتحمل تبعة ما قد

يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز

السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من

مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

المادة رقم 158

اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين

مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة

خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما

قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم

بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

المادة رقم 159

اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم

تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق

بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة

المبيعة قد تعينت بذاتها.

الوصول بيوع – 1.2.2.1.2.2.2

(160 – 160)

المادة رقم 160

العقد الذي يتضمن شروطا من شأا تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن

البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي

المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج

عن آونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الثانى الفصل – 1.2.2.2

(222 – 120) النقل

تمهيد – 1.2.2.2.1

عقد النقل (161 – 162(

المادة رقم 161

1 -عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى

جهة معينة مقابل اجر معين.

2 -ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على

تأخيره الى وقت التسليم.

3 -ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.

المادة رقم 162

1 -تتقادم بسنة آل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء اوعقد نقل الأشخاص او

عقد الوآالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى

المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن

التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشيلاء او من يوم التلسيم او من يوم

الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.

– ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم.

– ويقع باطلا آل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الاول الفرع – 1.2.2.2.2

عقد نقل الأشياء (163 – 187(

المادة رقم 163

1 -تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع

الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.

– وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

– تاريخ تحريرها.

– اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوآيل بالعمولة للنقل ان وجد،

ومواطنهم.

– جهة القيام وجهة الوصول.

– جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وآيفية حزمه وعدد الطرود وآل بيان اخر

يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

ـ- الميعاد المعين للنقل.

– اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

– الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن

هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.

– ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

المادة رقم 164

1 -يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل.

2 -تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا آانت اسمية وبالتظهير اذا آانت

لأمر، وبالمناولة اذا آانت للحامل.

المادة رقم 165

اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه

ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا

على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.

المادة رقم 166

1 -يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه ،الا اذا اتفق على

تسليمه في مكان اخر. واذا آان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ

استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت آاف.

2 -ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات

التي ذآرها المرسل.

3 -واذا آانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، وجب على

المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او

الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.

المادة رقم 167

1 -يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم

يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه

مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

– ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.

المادة رقم 168

1 -يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه

او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من

النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.

– على انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

– اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

– اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه

من وقت تسلمه وثيقة النقل.

المادة رقم 169

1 -يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده

في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

– والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل

اذا آان للرجوع وجه.

المادة رقم 170

يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او

ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة

النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

المادة رقم 171

1 -يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

2 -واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل

ان يمتنع عن النقل اذا آان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل

العادي.

المادة رقم 172

1 -على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق

معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق.

2 -ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق

،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

المادة رقم 173

1 -يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاآه

هلاآا آليا او هلاآا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في

حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي

به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

– ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن

او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

المادة رقم 174

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية

او مجوهرات اوغير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأا

وقت تسليمها من بيانات آتابية.

المادة رقم 175

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته

المترتبة على عقد النقل.

المادة رقم 176

1 -اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر

التعويض علىاساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم

المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت

قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

2 -واذا آانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في

هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

المادة رقم 177

اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاآه هلاآا جزئيا او على تأخر وصوله انه

لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض

ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض آامل.

المادة رقم 178

1 -تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او

الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة

ويرفع الدعوى علىالناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

2 -ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي

الأمور المستعجلة.

المادة رقم 179

1 -اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد آان للناقل

الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا آل شرط بخلاف

ذلك.

2 -ولا يسأل آل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل

اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فاذا

استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين

بنسبة ما يستحقه آل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على

الأخرين بالنسبة ذاتها.

المادة رقم 180

1 -لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في

تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذااتي في الشيء او خطأ المرسل

او خطأ المرسل ليه.

2 -واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم

البضاعة، آان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء

هذا العيب.

المادة رقم 181

1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا

آليا او هلكا جزئيا او عن تلفه آذلك يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء

الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.

2 -ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او

المرسل اليه باية صفة آانت بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية

الناقل.

المادة رقم 182

1 -فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز

للناقل:

– ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط

تعويضا صوريا.

– ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.

– ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون

الناقل قد اعلم به المرسل.

المادة رقم 183

اذا نقل الشىء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن

هلاآه اوتلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

المادة رقم 184

1 -يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.

2 -وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض

عند الاقتضاء.

المادة رقم 185

1 -اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه آان على الناقل ان يخطره

بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

– وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام

بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان

ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة رقم 186

1 -اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء الذي

عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات

وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.

– واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل

ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في

ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

– واذا آان الشيء معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او آانت صيانته

تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع

الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر

ببيع الشيء آله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

المادة رقم 187

1 -للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي

تستحق له بسبب النقل.

– ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ

المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء

المرهونة رهنا تجاريا.

الثانى الفرع – 1.2.2.2.3

عقد نقل الأشخاص (188 – 196(

المادة رقم 188

يلتزم الناقل بنقل الراآب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول

في الميعاد المتفق عليه او المذآور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.

المادة رقم 189

1 -يضمن الناقل سلامة الرآاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما

يلحق الراآب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي

مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب.

2 -وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء

وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

المادة رقم 190

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته

المترتبة على عقد النقل.

المادة رقم 191

1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل آليا او جزئيا من المسؤولية عما

يصيب الراآب من اضرار بدنية.

– يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب على

اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

– وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز

للناقل ان يشترط اعفاءه آليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية

او اضرار التأخير التي تلحق الراآب.

– ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم

به الراآب.

المادة رقم 192

1 -لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراآب او عن تلفها

الا اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيه.

– ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة رقم 193

1 -اذا توفي الراآب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ

التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.

– واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه

التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.

المادة رقم 194

يلتزم الراآب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذآور في لوائح

النقل او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة آاملة ولو عدل عن السفر

اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراآب او مرضه اوغير ذلك من الموانع

القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.

المادة رقم 195

1 -للناقل حبس امتعة الراآب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او

غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

2 -للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب

النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا

تجاريا.

المادة رقم 196

يجب على الراآب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الثالث الفرع – 1.2.2.2.4

الوآالة بالعمولة للنقل (197 – 204(

المادة رقم 197

1 -الوآالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوآيل بان يتعاقد باسمه او

باسم موآله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند

الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من

الموآل.

2 -واذا تولى الوآيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد

النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 198

1 -يلتزم الوآيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موآله وان ينفذ

تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.

2 -ولا يجوز للوآيل ان يقيد في حساب موآله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق

عليها مع الناقل.

المادة رقم 199

1 -يضمن الوآيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراآب.

2 -وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاآه آليا او جزئيا

او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات

القوة القاهرة او العيب الذاتى في الشيء او خطأ الموآل او خطأ المرسل

اليه.

– وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراآب اثناء

تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته

الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب.

– وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا آان لهذا الرجوع وجه.

المادة رقم 200

1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الوآيل العمولة للنقل آليا او جزئيا

عما يلحق الراآب من اضرار بدنية.

– ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب

على اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوآيل بالعمولة.

– وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوآيل العمولة للنقل او

من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوآيل بالعمولة ان

يشترط اعفاءه آليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه

او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراآب او

عما يلحقه من اضرار غير بدنية.

– ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوآيل قد اعلم

به الموآل او الراآب.

المادة رقم 201

1 -للموآل او الراآب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر

الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير.

ويجب في هذه الحالة ادخال الوآيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

– وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموآل الراآب لمطالبته بالتعويض عن

الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

المادة رقم 202

الوآيل الأصلي بالعمولة ضامن للوآيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل

قد عين الوآيل الوسيط في اتفاقه مع الوآيل الأصلي.

المادة رقم 203

اذا دفع الوآيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

المادة رقم 204

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوآيل بالعمولة

للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوآالة بالعمولة.

الرابع الفرع – 1.2.2.2.5

أحكام خاصة بالنقل الجوي (205 – 222(

المادة رقم 205

1 -يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في

مقابل اجر.

– ويقصد بلفظ ” الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراآب حملها معه في الطائرة

وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء

الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراآب اثناء السفر.

المادة رقم 206

تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص

عليها في المواد التالية.

المادة رقم 207

يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام

المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك

بهذه الأحكام.

المادة رقم 208

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراآب او اصابته بجروح

او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او

في اثناء العملية من عمليات صعود الرآاب ونزولهم.

المادة رقم 209

1 -يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او

البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.

– ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة

الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.

– ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل

بري او جوي او ري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند

تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب

افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل

على عكس ذلك.

المادة رقم 210

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراآب او

الامتعة او البضائع.

المادة رقم 211

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا آل

التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه آان من المستحيل عليهم اتخاذها.

المادة رقم 212

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر آله قد نشا بخطأ

المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد

اشترك في احداث الضرر.

المادة رقم 213

لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراآب

اثناء السفر الا اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيه.

المادة رقم 214

1 -لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي

ستة الاف دينار بالنسبة لكل راآب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا

المقدار.

– وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن آل

آيلوجرام. ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى

الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع

ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء

التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه

القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.

– وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد القصى

للتعويض على اساس الوزن الأجمالي للطرد آله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود

اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود.

– وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة الراآب اثناء

السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راآب عن تلك الاشياء على

مائة وعشرين دينارا.

المادة رقم 215

لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة

السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او

تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد

يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت

ايضا ام آانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.

المادة رقم 216

1 -اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك

بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 اذا ثبت ان الفصل الذي احدث

الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته.

– ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه

معا تلك الحدود.

– ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان

الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما

برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.

المادة رقم 217

1 -يقع باطلا آل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها

بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214 .

-مع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية

او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب

ذاتي فيه.

المادة رقم 218

تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها

في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة رقم 219

1 -على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى

الناقل فور اآتشاف التلف وعلى الأآثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة

واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة

التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأآثر من اليوم

الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.

– ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او

البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.

– ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد

المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل

او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة

او البضائع.

المادة رقم 220

يسقط الحق في رفع الدعوى مسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ

الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي آان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف

النقل.

المادة رقم 221

1 -في حالة النقل باان يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه

او من احد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في

المادة 214 .

– ويعتبر النقل باان اذا آان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فان

آان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.

المادة رقم 222

يكون للناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 ايا آانت صفة

الخصوم في دعوى المسؤولية وايا آان عددهم او مقدار التعويض المستحق.

الثالث الفصل – 1.2.2.3

الرهن التجاري (126 – 237(

المادة رقم 225

1 -يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول آتابي

يذآر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك.

ويؤشر به على الصك ذاته.

– ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذآر فيه ان القيمة للضمان.

– ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر باتباع

الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.

– وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا آان الصك مودعا

عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون

الصك معينا في الايصال تعيينا آافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب

الدائن المرتهن.

المادة رقم 226

يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.

المادة رقم 227

1 -اذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون

شيء من نوعه.

– واذا آان للشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان

يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان

يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 228

على الدائن المرتهن ان يسلم اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء

المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

المادة رقم 229

1 -يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون

واذا آان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالاجراءات

اللازمه لاستيفاء البدل.

– ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا

السبيل.

المادة رقم 230

يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء

المرهون وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغر ذلك من المبالغ الناتجة

عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة على

الشيء وفي الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن

ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك.

المادة رقم 231

اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه آان للدائن

المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب

بعريضة تقديم الى رئيس المحكمة الكلية الامر ببيع الشيء المرهون آله او بعضه.

المادة رقم 232

1 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد

انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع

بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

– واذا تقرر الرهن على عدة اموال آان حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي

يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل

البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

المادة رقم 233

1 -يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية،

وبالمزايدة العلنية الا اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا آان

الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا

السوق بمعرفة احد السماسرة.

– ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من

الثمن الناتج من البيع.

المادة رقم 234

اذا آان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او آانت حيازته تستلزم

نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن

والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة

يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.

المادة رقم 235

اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير آاف لضمان الدين جاز

للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن

ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان

ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى

.233

المادة رقم 236

اذا آان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى

طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء

قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىالأقل, والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك

باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 الى 233.

المادة رقم 237

1 -يعتبر باطلا آل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى

للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء

المرهون او بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى

.233

– ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين

لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، آما يجوز للقاضي ان يأمر

بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان يحسب

عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

المادة رقم 223

يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول

ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

المادة رقم 224

1 -لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى

الدائن المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وفي حيازة من تسلمه منهما

حتى انقضاء الرهن.

– ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:

– اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء اصبح في

حراسته.

– اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا

الشيء.

الرابع الفصل – 1.2.2.4

الايداع في المخازن العامة (128 – 259(

المادة رقم 238

الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها

لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

المادة رقم 239

لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة

وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والاوضاع

التي يصدر بها قرار منه.

المادة رقم 240

1 -يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

– ويضع آل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه

وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب ان

تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص آيفية تعيين اجرة التخزين.

المادة رقم 241

1 -لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطا

تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه

واصدار صكوك تمثلها.

– ويسري هذا الحكم اذا آان القائم على استثمار المخزن شرآة يمارس احد

الشرآاء فيها ممن يملكون 10 %على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله

الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

المادة رقم 242

يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها

وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

المادة رقم 243

1 -يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة

ونوعها وقيمتها.

– وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج

منها.

المادة رقم 244

1 -يكون الخازن مسؤولا عن حفظ البضاعة بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع.

– ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة

اوعن طبيعة البضاعة او آيفية اعدادها.

– وللخازن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا

آانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس آيفية البيع.

المادة رقم 245

1 -يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة

وطبيعتها وآميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها

واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشرآة المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان

عما اذا آانت قد اديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

– ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذآورة في ايصال

التخزين.

– ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

المادة رقم 246

1 -اذا آانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء

المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة من طببيعتها ونوعها وصفتها اذا آان

منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع

حقوق حامل الايصال اوالصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.

– يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن آمية من البضاعة المثلية

سائبة في آمية اآبر.

المادة رقم 247

1 -يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره.

– واذا آان ايصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما

متصلين او منفصلين بالتظهير.

– ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع

بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

المادة رقم 248

1 -يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على

البضاعة لصالح المظهر اليه.

– يترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر

اليه. فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا

الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من

استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

المادة رقم 249

1 -يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

– واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا

من تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم

الدائن ومهنته وتوقيع المظهر.

– وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة

بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك صك الرهن.

المادة رقم 250

يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون ولو

قبل حلول ميعاد الاستحقاق واذا آان حامل صك الدين غير معروف او آان

معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد

الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة

المخزن وتكون مسؤولة عنه ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.

المادة رقم 251

اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن

ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص

عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.

المادة رقم 252

1 -يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد

خصم المبالغ الاتيه:

– الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

– مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

– واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ

الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

المادة رقم 253

1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ

على البضاعة المرهونة وثبوت عدم آفايتها للوفاء بدينه.

– ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة.

والا سقط حق الحامل في الرجوع.

– وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم

يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استحقاق الدين.

المادة رقم 254

اذا وقع حادث للضاعة آان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ

التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على

البضاعة.

المادة رقم 255

1 -يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية

امرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم

آفيل.

– يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة

الكلية بوفاء الدين المضمون اذا آان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين

بتنفيذ الأمر آان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا

للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري

وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وان يقدم

آفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن

العام.

المادة رقم 256

1 -اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمخازن بعد

انذاره طلب بيعها للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة

بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له

ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة.

– ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا آان عقد الايداع غير محددة

وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في

استمرار عقد الايداع.

المادة رقم 257

1 -تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس

سنوات دون ان توجه الى المخزن ايه مطالبة باسترداد البضاعة.

– وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات

من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

المادة رقم 258

1 -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى

هاتين العقوبتين آل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لحكام المادة 239 .

– ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمبية

وبلصقه على ابواب المخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه

آما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانه ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من

يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

المادة رقم 259

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وآل مدير او مستخدم

او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.

الخامس الفصل – 1.2.2.5

الوآالة التجارية والممثلون التجاريون (134 – 305(

الاول الفرع – 1.2.2.5.1

الوآالة التجارية (260 – 296(

عامة أحكام – 1.2.2.5.1.1

(270 – 260)

المادة رقم 260

الوآالة التجارية وان احتوت على توآيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية

الا باتفاق صريح.

المادة رقم 261

1 -تكون الوآالة التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.

– واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة اوبحسب العرف

اوالظروف.

– ولا يستحق الوآيل الاجر الا اذا ابرم الصفقة التي آلف بها، او اذا اثبت

تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموآل.وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوآيل الا

تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.

المادة رقم 262

1 -ليس للوآيل ان يخالف اوامر موآله، والا آان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم

عن ذلك.

– على انه اذا تحقق الوآيل ان تنفيذ الوآالة حسب اوامر الموآل يلحق

بالموآل ضررا بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوآالة الى ان يراجع الموآل.

– وللوآيل ان يرجىء تنفيذ الوآالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من

موآله بشأا الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة

بالاستعجال، او آان الوآيل مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد ملائم، آان

له ان يقوم بتنفيذ الوآالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة.

المادة رقم 263

1 -الوآيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موآله ما

لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة

في هذه الاشياء او آانت اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء.

– ولا يلتزم الوآيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها مع الموآل الا اذا طلب

الموآل اجراء التأمين، او آان اجراؤه مما يقضي به العرف.

المادة رقم 264

1 -اذا اطلع الوآيل على اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب

الموآل فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.

– واذا تعرضت الأشياء للتلف، او آانت مما يسرع اليه الفساد او آانت عرضة

لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوآيل من استئذان الموآل في شأا، فعليه

ان يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.

المادة رقم 265

1 -على الوآيل ان يوافي الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ

الوآالة وان يقدم له حسابا عنها.

– ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات

آاذبة، جاز للموآل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في

المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوآيل اجرا عن الصفقات المذآورة.

المادة رقم 266

1 -للوآيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموآل

او يودعها لديه او يسلمها له وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم.

– ويضمن هذا الامتياز اجر الوآيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوآالة

وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء

وجودها في حيازة الوآيل.

– ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا آان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق

بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوآيل او ببضائع او اشياء اخرى

سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. 4 -واذا بيعت

البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز

الوآيل الى الثمن.

المادة رقم 267

1 -لا يكون للوآيل امتياز على البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة

عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.

– وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوآيل في الأحوال الآتية:

– اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا آان يقوم

بنقلها بوسائله الخاصة.

– اذا آان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.

– اذا صدرها وظل ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.

المادة رقم 268

1 -امتياز الوآيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات

القضائية وما يستحق للحكومة.

– ويتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوآيل لاستيفاء

حقه اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا.

– ومع ذلك اذا آان الوآيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته

جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الإجراءات

المشار اليها إلا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموآل بشأن البيع.

المادة رقم 269

اذا لم يكن للموآل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وآيله وطنا له. ويجوز

مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجربها

الوآيل لحسابه.

المادة رقم 270

تسري فيما يتعلق بتنظيم الأشغال بأعمال الوآالة التجارية القوانين الخاصة

بذلك.

التجارية الوآالة أنواع بعض – 1.2.2.5.1.2

(296 – 271)

التوزيع وعقد العقود وآالة – 1.2.2.5.1.2.1

(286 – 271)

المادة رقم 271

وآالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة

نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموآل مقابل اجر.

ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموآل ولحسابه

المادة رقم 272

يتولى وآيل العقود ممارسة اعمال وآالته وادارة نشاطه التجاري على وجه

الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.

المادة رقم 273

1 -يجوز للموآل ان يستعين بأآثر من وآيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات

الفرع من النشاط.

– ولا يجوز لوآيل العقود ان يكون وآيلا لأآثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط

وفي ذات المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة

بالاتفاق مع الجهة المعنية الأخرى.

المادة رقم 274

يجب ان يثبت عقد وآالة العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود

الوآالة واجر الوآيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا آان محدد المدة والعلامة

التجارية للسلعة موضوع الوآالة ان وجدت.

المادة رقم 275

اذا اشترط في العقد ان يقيم وآيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او

منشآت للصيانة او الإصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

المادة رقم 276

1 -لا يجوز لوآيل العقود ان يقبض حقوق الموآل الا اذا اعطى له الموآل هذا

الحق. في هذه الحالة لا يجوز للوآيل ان يمنح تخفيضا او اجلا ترخيص خاص.

– ويجوز لوآيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم

عن طريقه وآذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموآله

فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط

الوآيل.

المادة رقم 277

1 -يلتزم الموآل باداء الأجر المتفق عليه للوآيل. 2 -ويجوز ان يكون هذا

الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع

الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك,

المادة رقم 278

1 -يستحق وآيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم اتمامها

الى فعل الموآل.

2 -آما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموآل مباشرة او بواسطة غيره في

المنطقة المخصصة لنشاط الوآيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا

الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة رقم 279

على الموآل ان يقدم للوآيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوآالة وان

يزوده – بوجه خاص- بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات

التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوآالة وتسويقها.

المادة رقم 280

1 -يلتزم وآيل العقود بالمحافظة على حقوق الموآل. وله اتخاذ جميع الإجراءات

التحفظية للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه ان يزود موآله بالبيانات الخاصة

بحالة السوق في منطقة نشاطه.

– ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموآل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوآالة

ولو آان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

المادة رقم 281

1 -تنعقد وآالة العقود لمصلحة الطرفين المشترآة فلا يجوز للموآل ااء العقد

دون خطأ من الوآيل والا آان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء

عزله ويبطل آل اتفاق يخالف ذلك.

– آما يلتزم الوآيل بتعويض الموآل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن

الوآالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

المادة رقم 282

1 -اذا آان العقد معين المدة ورأى الموآل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب

عليه ان يؤدي للوآيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

– يشترط لاستحقاق هذا التعويض:

– الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوآيل اثناء تنفيذ العقد.

ب- ان يكون نشاط الوآيل قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة

عدد العملاء.

– ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوآيل من ضرر وما افاده الموآل

من جهوده في ترويج السلعة او زيادة العملاء.

المادة رقم 283

1 -تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من

وقت انتهاء العقد.

– وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وآالة العقود بانقضاء ثلاث

سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

المادة رقم 284

اذا استبدل الموآل بوآيل العقود وآيلا جديدا، آان الوآيل الجديد مسئولا

بالتضامن مع الموآل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوآيل السابق وفقا

للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت ان عزل الوآيل السابق آان نتيجة تواطؤ

بين الموآل والوآيل الجديد.

المادة رقم 285

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع

المنازعات الناشئة عن عقد وآالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ

العقد.

المادة رقم 286

يعتبر في حكم وآالة العقود وتسرى عليه احكام المواد : 275 ،281 ،283 ،284،

285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة

صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.

بالعمولة الوآالة – 1.2.2.5.1.2.2

(296 – 287)

المادة رقم 287

-الوآالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوآيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني

لحساب الموآل في مقابل اجر.

– لا يخضع اجر الوآيل بالعمولة لتقدير القاضي.

المادة رقم 288

1 -اذا باع الوآيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموآل او اشترى

بأعلى منه يجب على الموآل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار

اتمام الصفقة الى اخطار الوآيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن.

– ولا يجوز للموآل رفض الصفقة اذا قبل الوآيل تحمل فرق الثمن.

المادة رقم 289

اذا تعاقد الوآيل بالعملة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموآل، وجب

على الوآيل ان يقدم حسابا الى الموآل.

المادة رقم 290

1-اذا منح الوآيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه

عليه بغير اذن من الموآل جاز للموآل ان يطالب الوآيل باداء الثمن بأجمعه

فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوآيل ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن

اعلى.

– ومع ذلك يجوز للوآيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من

الموآل اذا آان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا آانت

تعليمات الموآل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة رقم 291

اذا قضت تعليمات الموآل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوآيل بالعمولة ثمن معجل،

لم يجز للموآل ان يطالبه بأداء الثمن اي عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة

يلتزم الوآيل بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.

المادة رقم 292

1 -لا يجوز للوآيل بالعمولة ان يصرح باسم الموآل الا اذا أذنه في ذلك.

– ولا يلتزم الوآيل بالعمولة الإفضاء الى الموآل باسم الغير الذي تعاقد معه

الا اذا آان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير

جاز للموآل ان يعتبر التعامل معجلا.

المادة رقم 293

لا يجوز للوآيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه

الموآل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوآيل بالعمولة اجره.

المادة رقم 294

1 -يلتزم الوآيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه آما يلزم هذا

الغير مباشرة قبل الوآيل بالعمولة.

– وليس للغير الرجوع على الموآل ولا للموآل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة،

ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 295

1 -اذا افلس الوآيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموآل

ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه.

2 -واذا افلس الوآيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموآل ان

يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.

المادة رقم 296

1 -لا يكون الوآيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على

المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسؤولية صراحة. او آانت مما يقضي به عرف

الجهة التي يباشر فيها نشاطه.

2 -يستحق الوآيل العمولة الضامن اجرا خاصا.

الثانى الفرع – 1.2.2.5.2

الممثلون التجاريون (297 – 305(

المادة رقم 297

يعتبر ممثلا تجاريا من آان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال

تجارته، متجولا او في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.

المادة رقم 298

1 -يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود

وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

– واذا آان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

– واذا آان الممثل مفوضا من قبل شرآة آانت الشرآة مسؤولة عن عمله وترتبت

مسؤولية الشرآاء تبعا لنوع الشرآة.

المادة رقم 299

1 -اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما

شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.

– ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير

بهذا التحديد.

المادة رقم 300

على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر

الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا

التاجر آاملا مع بيان صفته آممثل تجاري والا آان مسؤولا شخصيا عما قام به

من العمل.ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به

الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

المادة رقم 301

للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

المادة رقم 302

لا يجوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث

دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

المادة رقم 303

لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان

يخفض او يؤجل شيئا من اثماا، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير

وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

المادة رقم 304

للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء

المستخدمين ان يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في

داخل المخزن اثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي

يعطوا باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم ان يطالبوا

بالثمن خارج المخزن الا اذا آانوا مخولين في هذا الحق آتابة من قبل التاجر.

المادة رقم 305

الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية

المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.

السادس الفصل – 1.2.2.6

السمسرة والبورصات التجارية (306 – 328(

الاول الفرع – 1.2.2.6.1

(322 – 306) السمسرة

المادة رقم 306

السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين

والتوسط لابرامه في مقابل اجر.

المادة رقم 307

اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقضي به

العرف. فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما

صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

المادة رقم 308

1 -لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.

– ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ آله او بعضه.

– واذا آان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق

الشرط.

المادة رقم 309

يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا آان غير متناسب مع الخدمات التي اداها

الا اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط

فيه السمسار.

المادة رقم 310

1 -اذا آان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من آل منهما.

– ويكون آل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع

الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.

المادة رقم 311

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا

اذا تم الاتفاق على ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

المادة رقم 312

لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا

بالعاقد لمصلحة العاقد الذي لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا

العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

المادة رقم 313

على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما

عرضا امينا وان يوقفهما على جميع الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا

قبلهما عن آل غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

المادة رقم 314

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا

اذا اجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.

المادة رقم 315

لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.

المادة رقم 316

السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة

توقيع البائع.

المادة رقم 317

1 -علىالسمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات

الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع

المنازعات بشأا.

– وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه

العاقدان من ذلك.

المادة رقم 318

على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها

الأساسية وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من آل ذلك صورا طبق الأصل

لمن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.

المادة رقم 319

1 -اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له

في ذلك آان مسؤولا عن عمل النائب لو آان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون

السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

– واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فلا يكون

السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من

تعليمات.

– وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع آل

منهما مباشرة على الآخر.

المادة رقم 320

اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد آانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به

الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.

المادة رقم 321

اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك آانوا مسؤولين بالتضامن من

قبله عن تفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 322

تسري على السمسرة في اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم

الخاصة بذلك.

الثانى الفرع – 1.2.2.6.2

البورصات التجارية (323 – 328(

المادة رقم 323

تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق

التقاضي.

المادة رقم 324

1 -لايجوز فتح بورصة للتجار الا بترخيص من الوزير المختص.

– وآل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الأدارية.

المادة رقم 325

1 -يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي.

– ادارة البورصة وسير العمل بها.

– تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

– شروط ادراج السمساسرة ومعاونيهم في البورصة.

– قبول تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية.

– تصفية العمليات وغرفة المقاصة.

– انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

– هيئات التحكيم.

– العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.

– سلطات مندوب الحكومة في البورصة.

0 -اما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

المادة رقم 326

يجب ان يكون في البورصة مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.

المادة رقم 327

الأعمال المضافة الى اجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع

او اوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان

تؤول الى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل اي دعوى امام المحاآم في خصوص عمل يؤول الى

مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.

المادة رقم 328

لا تنعقد اعمال البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة السمسارة

المدرجة اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

السابع الفصل – 1.2.2.7

عمليات البنوك (329 – 404(

الاول الفرع – 1.2.2.7.1

وديعة النقود (329 – 337(

المادة رقم 329

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق

ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة

المودعة.

المادة رقم 330

1 -يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات

التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.

– ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

المادة رقم 331

1 -لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد

على ما هو مودع فيه.

– واذا اجرى البنك عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على

البنك اخطاره فورا لتسوية مرآزه.

المادة رقم 332

1 -ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في اي

وقت حق التصرف في الرصيد او في جزء منه.

– ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.

المادة رقم 333

يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الأقل آل سنة ما لم يقض العرف

او الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد

بعد آخر حرآة له.

المادة رقم 334

اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر

وان تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر

والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذآورة في العلاقة بين

البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 335

يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير

ذلك.

المادة رقم 336

اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر آل حساب

منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 337

للبنك ان يفتح حسابا مشترآا بين شخصين او اآثر بالتساوي بينهم ما لم يكن

هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:

– يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توآيلا صادرا

من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب

الحساب.

– اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة

المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعلى البنك او يوقف

السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشرآاء او م يمثلهم

بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام.

– لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب

الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة آتابية من باقي

الشرآاء.

– عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على

الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز

عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية. وعلى البنك ايقاف السحب من

الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

الثانى الفرع – 1.2.2.7.2

وديعة الأوراق المالية (338 – 344(

المادة رقم 338

لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق

الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 339

1 -على البنك ان يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر

ويبطل آل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.

– ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك.

– ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن

المصروفات الضرورية.

المادة رقم 340

1 -يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وآل مبلغ اخر يستحق

بسببها ما لم يتفق على غير ذلك. 2 -توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف

المودع وتقيد في حسابه.

– وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة

بالورقة آتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وآتقديمها للاستبدال او

اضافة ارباح جديدة اليها.

المادة رقم 341

على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على

موافقته او يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت

المناسب وجب على البنك ان يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل

المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلا عن العمولة.

المادة رقم 342

1 -يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع

مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.

– ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الأوراق

المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.

المادة رقم 343

يكون الرد لمودع الورقة او لوآيله بوآالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة

ما يفيد ملكية الغير لها.

المادة رقم 344

اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع

مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الثالث الفرع – 1.2.2.7.3

إيجار الخزائن (345 – 353(

المادة رقم 345

ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت

تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

المادة رقم 346

يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له

ان ينفي مسؤوليته الا باثبات السبب الأجنبي.

المادة رقم 347

1 -على البنك ان يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ

بنسخة منه ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار.

– ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر او وآيله في فتح الخزانة.

المادة رقم 348

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير

ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 349

1 -اذا آانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين آان لكل منهم حق استخدامها

منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.

– وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه

بالوفاة- ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من

رئيس المحكمة الكلية.

المادة رقم 350

لا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي

توجد فيه.

المادة رقم 351

اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره

بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.

المادة رقم 352

1 -اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك

الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا

تم في اخر موطن عينه المستأجر للبنك.

– اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالأخطار آان للبنك ان يطلب من رئيس

المحكمة الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري

التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

– وعلى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من

تحرير محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة

التي يعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب

اخر.

– ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن

الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المادة رقم 353

1 -يجوز توقيع الحجز على الخزانة.

– ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا آان يؤجر خزانة للمحجوز عليه.

فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك

للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة عل بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه آما

يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

– واذا آان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع

الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة.

– واذا آان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان

يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى

حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.

– واذا آان المستأجر غائبا وآان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك

حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

– وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا آافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة

الحجز.

الرابع الفرع – 1.2.2.7.4

النقل المصرفي (التحويل الحسابى) (354 – 363(

المادة رقم 354

1 -النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من

حساب الآمر بالنقل بناء على امر آتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر

وذلك لتحقيق ما يأتي:

– نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى

بنكين مختلفين.

– نقل مبلغ معين من حساب الى اخر آلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك

ذاته او لدى بنكين مختلفين.

– وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز

ان يكون امر النقل لحامله.

– واذا آان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن

من حساب شخص اخر وجب ان يذآر اسمه في امر النقل.

المادة رقم 355

اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اآثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه آل

منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب

المستفيد.

المادة رقم 356

يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على

مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها

مقدما مع البنك.

المادة رقم 357

يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من

تبليغه من الآمر بالنقل.

المادة رقم 358

1 -يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز

للآمر الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.

2 -ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك

فلا يجوز للآمر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.

المادة رقم 359

يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان

تقيد القيمة فعلا من الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة رقم 360

1 -اذا لم يكن رصيد الامر آافيا وآان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من

الآمر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الآمرعلى ان يخطر الآمر فورا بهذا

الرفض.

– اما اذا آان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد

الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد

الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك.

– ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل

او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

المادة رقم 361

اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وآانت قيمة اوامر النقل التي

يحملوا تجاوز رصيد الآمر آان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة

حقوقهم.

المادة رقم 362

لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال

ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من

المادة 360.

المادة رقم 363

1 -اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه

المستفيد بنفسه.

– ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل

صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

الخامس الفرع – 1.2.2.7.5

فتح الاعتماد (364 – 366(

المادة رقم 364

1 -فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في

حدود مبلغ معين.

2 -ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.

المادة رقم 365

اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه في آل وقت بشرط اخطار

المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة ايام على

الأقل.

– ويقع باطلا آل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء

الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من

الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة رقم 366

لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة

المستفيد او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع- ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه

او وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

السادس الفرع – 1.2.2.7.6

الاعتماد المستندي (367 – 377(

المادة رقم 367

1 -الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب

احد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص اخر المستفيد بضمان مستندات تمثل

بضاعة منقولة او معدة للنقل.

– ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه

ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد.

المادة رقم 368

يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى او تأييده او

الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او

الخصم.

المادة رقم 369

يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق

عليها في عقد فتح الاعتماد أو آانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد

من بيانات وشروط.

المادة رقم 370

1 -يجوز ان يكون الاعتماد المستندى باتا او قابلا للنقض.

– ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه فاذا لم ينص على

ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

المادة رقم 371

لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل

المستفيد ويجوز للبنك في آل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء

على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الإلغاء

بحسن نية وفي وقت مناسب.

المادة رقم 372

1 -يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل

المستفيد وآل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد

بسببه.

– لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي

الشأن.

– ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة

قبل المستفيد.

– ولا يعتبر مجرد الأخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل الى المستفيد عن

طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.

المادة رقم 373

1 -يجب ان يتضمن آل اعتماد مستندى بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم

المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.

– واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت

مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة.

– وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها

انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من

الآمر.

المادة رقم 374

1 -على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

– واذا رفض البنك المستندات فعليه ان يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له

اسبابه.

المادة رقم 375

1 -لا يسأل البنك اذا آانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات

التي تلقاها من الآمر.

– آما لا يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح

بسببها الاعتماد او بكميتها او وزا او حالتها الخارجية او تغليفها او

قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم.

المادة رقم 376

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا آان البنك الذي فتحه

مأذونا من الآمر في دفعه آله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد

الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا

بموافقة صريحة من البنك ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير

ذلك.

المادة رقم 377

اذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة

لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات

فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.

السابع الفرع – 1.2.2.7.7

(381 – 378) الخصم

المادة رقم 378

الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارية او اي صك آخر قابل

للتداول لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة

والعمولة مقابل انتقال ملكية الصك اليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة

الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.

المادة رقم 379

1 -تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق

الصك.

– وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك.

– ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.

المادة رقم 380

على المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية الذي لم يدفع.

المادة رقم 381

1 -يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من

الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

– وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي

وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون

للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا آان سبب الامتناع

عن دفعها.

– فاذا آانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري آان للبنك الغاء القيد عن

طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا

القيد.

الثامن الفرع – 1.2.2.7.8

خطاب الضمان (382 – 387(

المادة رقم 382

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له الآمر بدفع مبلغ معين

او قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال

المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.

المادة رقم 383

1 -يجوز للبنك ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.

– ويجوز ان يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

المادة رقم 384

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة

البنك.

المادة رقم 385

لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او

علاقة الآمر بالمستفيد.

المادة رقم 386

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب

من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

المادة رقم 387

اذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع

على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

التاسع الفرع – 1.2.2.7.9

الحساب الجاري (388 – 404(

المادة رقم 388

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق

مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما

من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وان

يستعيضا عن تسوية هذه الديون آل دفعة على حدة بتسوية ائية ينتج عنها

رصيد الحساب عند قفله.

المادة رقم 389

يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي

الحالة الأخيرة يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر الا اذا آان عند

الأول رصيد آاف.

المادة رقم 390

1 -اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او

اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفق على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد

في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان

ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.

– ويجب ان تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي

حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الأآثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج

رصيد واحد.

المادة رقم 391

1 -تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي

تسلمها.

– ولكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق

على خلاف ذلك.

المادة رقم 392

يعد قيمة الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا

لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس

قيدها على الوجه المبين في المادة 403.

المادة رقم 393

1 -تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال

التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او

اتفاقية.

– ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء آانت مقررة من

المدين او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.

المادة رقم 394

1 -اذا اتفق على قيد الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فان هذا

التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما

يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.

– واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على

الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك

الإجراءات.

المادة رقم 395

الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة

وآياا الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده الوفاء ولا للمقاصة ولا

للسقوط بالتقادم.

المادة رقم 396

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود

والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة رقم 397

1 -لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك فاذا لم

يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس ما يجري به العرف. 2-وفي الحسابات

الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب

مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في

الحساب.

المادة رقم 398

1 -مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب

واستخراج الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة

الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

– ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على

الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه

الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مرآز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

– وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء

سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته

عند اقفال الحساب.

المادة رقم 399

1 -اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه

المدة باتفاق الطرفين.

– اذ لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في آل وقت بارادة احد الطرفين مع

مراعاة الأخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف.

– وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او

بافلاسه.

– ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مرآز آل من الطرفين وذلك في

المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي اية آل

ثلاثة شهور.

المادة رقم 400

عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير

ذلك او لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وآان من شأن

قيدها تعديل مقدار الرصيد.

المادة رقم 401

تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد

القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 402

اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب

الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

المادة رقم 403

1 -اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في

ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم

الغاء القيد باجراء قيد عكسي.

– ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا

اليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من

الحساب.

– ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم

تدفع في مواعيد استحقاقها , ويقع باطلا آل اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 404

1 -لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في

القيد او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام آشف

الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

– وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات آل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري

هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp