تعد البيوع من العقود المسماة التي تقع على الملكية، وهي تبادلية حيث يتم تبادل السلع أو الخدمات بالأموال ويوجد نوع أخر من البيوع الذي يتم فيه تبادل السلع أو الخدمات دون تبادل الأموال كالمقايضة، ويوجد عدة أنواع للبيوع سيتم التحدث عنها في هذا المقال.
المقصود بعقد البيع:
عقد على تمليك شيء او نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، بالتالي عقد البيع عقد تبادلي أثره على عاقديه.
أركان عقد البيع:
- المبيع:
يجب ان يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، والا كان له الحق في طلب إبطال البيع، ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان اوصافه الاساسية، بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا إذا اثبت تدليس البائع، وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.
البيع بالعينة، ينعقد البيع على مبيع مطابق لها إذا تلفت العينة او هلكت في يد أحد المتعاقدين، وكان على البائع اثبات المطابقة او المغايرة ولو كان التلف او الهلاك بغير خطئه.
قد يهمك أيضا : دعاوى الفرز والتجنيب وفقا للقانون الكويتى
البيع بشرط التجربة او المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع او رفضه، فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة، فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع او مذاقه، اعتبر سكوته قبولا.
- الثمن:
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، واذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد الا اذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل، ولا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، اذا تبين من الاتفاق او الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، او بسعر السوق، ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون اسعاره سارية ، واذا قدر الثمن على اساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، ويجوز البيع تولية او اشراكا او مرابحة او وضيعة ، اذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا، فإذا ثبت ان الثمن الذي اشترى به البائع اقل مما ذكره ، كان للمشتري ان يتمسك بالثمن الحقيقي.
آثار عقد البيع:
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع الا بنوعه، لا تنتقل ملكيته الا بالإفراز، وإذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا، جاز الاتفاق على الا تنتقل الملكية الى المشتري الا بعد الوفاء بالثمن كله او بعضه ولو تم تسليم المبيع.
التزامات البائع:
- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به، وأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.
- يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في المبيع كله او بعضه ولو اتفق على غير ذلك، سواء كان التعرض مادي أو قانوني.
- يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية، وتسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط، إذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه.
- يلتزم البائع بضمان الوصف، وللمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا وقع في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، وتقدير وقوع الغلط من عدمه يعد موضوعي.
التزامات المشتري:
- يلتزم المشتري بتسليم الثمن، يكون الثمن مستحق الاداء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
- يلتزم المشتري بنفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
أنواع البيوع:
- بيع الوفاء، ما يشترط فيه احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن والمصروفات، وإذا تضمن العقد هذا الشرط اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي.
- بيع ملك الغير، إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل الى المشتري الا إذا آلت الى البائع او اقر المالك البيع، فهو عقد قابل للإبطال، توقف نفاذه على إقرار المالك الحقيقي صراحة أو ضمناً.
- بيع الحقوق المتنازع عليها، إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع ان يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات، ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شأنه نزاع جدي، ويسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.
- بيع حصة في تركة، من باع تركة او حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا يضمن الا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك، إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق او باع شيئا مما استملت عليه او استهلكه، وجب ان يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد، ويرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره، ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه ان يكون له من حقوق على التركة.
- المقايضة، وهي مبادلة مال بمال لا يكون ايهما نقدا، وإذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين، جاز ان يكون فرق القيمة معدلا من النقود، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قيض به ومشتريا لما قايض عليه، مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
- البيع بالشفعة، وميعاد إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم، وماهية العلم، هو العلم الكافي بأركان البيع وشروطه الأساسية.
- البيع في مرض الموت، والموت في الفقه الحنفي هو مرض يغلب فيه الموت عادة ويرتبط به الموت، حتى لو وقع بغير سبب لشيء خارج عنه كالقتل.
فسخ عقد البيع:
- طلب المشتري استرداد ما دفع من ثمن لتعذر تنفيذ البائع لالتزامه يتضمن طلباً بفسخ العقد.
- دعوى فسخ البيع تتقادم بمضي خمسة عشر سنة.
- يترتب على فسخ عقد البيع بقاء الثمن تحت يد البائع يضحي ديناً عادياً لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمضي المدة الطويلة.
- استحالة تنفيذ العقد الملزم للجانبين يترتب عليه اعتبار الفسخ واقعا، واستحالة التنفيذ على البائع في عقد البيع بخروج المبيع من ملكه، يترتب عليه مسئوليته عن رد الثمن والتضمينات إن كانت الاستحالة راجعة إلى البائع.
طالع ايضا : دعاوى المطالبات المدنية والتجارية