ماهية التعويض في المسؤولية التقصيرية: لم يكن التعويض في المسؤولية التقصيرية ذات مفهوم محدد ، اذ ان غالبية الآراء الفقهية التي تناولته قد تناولته من حيث كونها جزاء يرتبه المشرع على تحقق المسؤولية التقصيرية ، اذ يلتزم فيها المسئول عن تحقق المسؤولية المدنية بتعويض المضرور عن ما أصابه من أضرار نتيجة لفعله.
أساس التعويض
ان الأساس الذي تقوم عليه دعوي التعويض في المسؤولية التقصيرية هو ما حمله نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي ، اذ نص على التزام كل من احدث بغيره ضرراً بفعله الخاطئ بالتعويض ، سواء كان الضرر الناشئ قد نتج عن خطئه بشكل مباشر أو كان هو المتسبب في إحداثه.
طالع ايضا : تصرف احد الورثة في المال الشائع في التشريع الكويتي
وبذلك يتضح ان المشرع الكويتي جعل من الضرر ووقوعه أساساً للمطالبة بالتعويض في المسؤولية التقصيرية ، اذ لا يكفي لتوافر هذه المسؤولية مجرد وقوع الخطأ ، بل من اللازم والضروري وقوع الضرر ، ويبقي المضرور هو الملزم بإثبات وقوعه.
ونشير إلى ان جسامة الخطأ ليست محل اعتبار في شأن تقدير التعويض ، وان كان جسامة الضرر هي التي على أساسها يجري تقدير التعويض.
أنواع التعويض
يتنوع التعويض في المسؤولية التقصيرية إلى تعويض عنيناً وتعويض نقدي، وفيما يلي نشير إلى كل منهما:
التعويض العيني:
يقصد بالتعويض العيني التعويض الذي يعيد فيه المسئول في المسؤولية التقصيرية الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الخطأ ، فقد أوضح المشرع في المادة 246/2 من القانون المدني على انه يجوز للقاضي وذلك تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ، وله ان يأمر بأداء أي أداء اخر وذلك على سبيل التعويض طالما كان متصلاً بالعمل غير المشروع.
التعويض بمقابل:
أورد المشرع الكويتي في نص المادة 246/1 من القانون المدني التعويض بمقابل اذ نص على ” يقدر القاضي التعويض بالنقد ” ويعد هذا النوع هو الأكثر انتشاراً وشيوعاً في أنواع التعويض ، باعتبار ان التعويض بمقابل نقدي هو الأصل في التعويض عن الإضرار.
تقدير التعويض
ان التعويض في المسؤولية التقصيرية يجري تقديره عن الضرر المباشر الذي أصاب المضرور ، سواء كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع ، باعتبار ان الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية مخالفاً للنظام العام.
ويجري تحديد التعويض وذلك في اطار المعايير التالية:
1.التعويض عن الأضرار الجسدية: على عكس بعض التشريعات العربية فقد أخذ المشرع الكويتي في تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية بما قررته الشريعة الاسلاميه من قواعد بشأن الدية الشرعية دون ادني تمييز بين شخص وآخر.
2.التعويض عن الأضرار المادية: حيث يلجأ القاضي في مجال تقديره للتعويض عن المسؤولية التقصيرية ما يلحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، ويتحدد التعويض عن الكسف الفائت من خلال ما أحدثه الخطأ من ضرر وعجز جسدي للمضرور حرمه من الكسب.
3. التعويض عن الأضرار الأدبية : ويعد هذا المعيار عنصراً من عناصر التقدير في مجال التعويض في المسؤولية التقصيرية ، اذ يجب على القاضي ان يقدر تعويضه على المعاناة التي تحملها المضرور من الناحية النفسية ، سواء كان بسبب جسامة الخطأ التي اثر بصورة كبيرة على نفسه أو بسبب تضرر مركز المضرور مالياً من حيث الثراء أو الفقر، اذ على القاضي ان يراعي كل هذه الظروف التي أصابت المضرور في نفسه.
وأخيراً نشير إلى انه ليس هناك ما يمنع القاضي من تقدير عناصر التعويض المطالب به على ضوء كل معيار من المعايير المشار اليها لينتهي بذلك إلى تحديد التعويض الذي يجبر به كل جوانب الضرر الذي لحق بالمضرور .
قد يهمك أيضا: رفع أوامر الأداء و تنفيذها في القانون الكويتي