الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الخطف بالاكراه في القانون الكويتي

يعد الخطف بالاكراه من جرائم الاعتداء على الأشخاص فقد أوردها قانون الجزاء الكويتي تحت عنون “الجرائم الواقعة على النفس” وهذا الباب منتمياً بدوره إلى الكتاب الثالث من قانون الجزاء الذي اتخذ عنوان “الجرائم الوقعة على الأفراد، وذلك في المواد 178 و179 و180 و181 و182.

ويمكن تعريف الخطف بالإكراه بأنه: سلب الفرد حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة ورقابة المختطفين وذلك بهدف تحقيق هدف معين.

طالع ايضا : جريمة الضرب المفضي إلى الموت في القانون الكويتي

أولاً: الخطف بالإكراه في القانون الكويتي

ويكون الإكراه باستعمال وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادة المخطوف، وتتعدد صور الخطف بالإكراه في القانون الكويتي وفق ما يلي.

  • الإكراه المادي

تتعدد صور الإكراه المادي في جريمة الخطف في القانون الكويت وهي:

  • استعمال العنف أو القوة:

يعد استعمال القوة من مظاهر الإكراه المادي إذا كان من شأن هذه القوة أن تعدم إرادة المجني عليه، ولا يشترط قدر معين من القوة، حيث يعتبر جذب اليد أو الشعر من مطاهر استعمال القوة، فمثلاً ثني ذراع المخطوف لكي يضطر إلى قبول ما يمليه عليه الخاطف بالركوب في سيارته يعتبر استعمالاً للقوة.

  • التهديد باستعمال القوة:

يعد التهديد باستعمال القوة على المخطوف لانتزاع رضائه من مظاهر الإكراه المادي، فالتهديد يصل بالمجني عليه إلى درجة سلب إرادته كلياً وانعدام حرية الاختيار أمامه، فلا يجد خياراً غير الانتقال مع الخاطف، مثل أن يشهر في وجه المخطوف سلاح ناري لإرغامه على الانتقال مع الخاطف.

  • التخدير:

يعد تخدير المخطوف من وسائل الإكراه المادي، لأن التخدير من شأنه أن يجعل رضا المخطوف منعدماً.

  • الإكراه المعنوي:

ويكون الإكراه المعنوي بالتهديد بإيذاء أو بإيقاع شر، كما لو تم تهديد المجني عليه بإيذاء شخص عزيز عليه، ويقوم كذلك الإكراه المعنوي بتهديد المجني عليه بصور في أوضاع مشينة مما يضطر المجني عليه إلا الحضور لتسمها خوفاً على سمعته.

ثانياً: الخطف بالحيلة في القانون الكويتي

والحيلة هي نوع من أنواع الغش الذي يتم بإيقاع المجني عليه في غلط ليقبل الانتقال إلى جهة معينة، ولكن تكون إرادته معيبة بسبب ما وقع فيه من غلط، وتتعدد صور الخطف بالحيلة في القانون الكويتي وفق ما يلي.

  • المظهر الخارجي:

ويكون ذلك بكل مظهر يستعين فيه المتهم لإقناع المجني عليه، مثل أن يستعين المتهم بلباس عسكري ويدعي أنه من رجال الشرطة، ويقوم بأخذ المجني عليه إلى مكان آخر بدعوى اقتياده إلى مخفر الشرطة.

  • إساءة استعمال الصفة:

يكون المتهم في هذه الحالة صاحب صفة حقيقية تولد الثقة والمصداقية لدى المجني عليه، الذي يقبل الانتقال مع المتهم الذي يطلب منه مصاحبته إلى مخفر الشرطة ولكنه يتوجه به إلى مكان آخر.

  • الاستعانة بالغير:

ويكون باستعانة المتهم بالغير لكي يقنع المجني عليه بصدق ما يزعمه على غير الحقيقة، وهذا النوع من الغش يرقى إلى درجة الاحتيال في جريمة النصب.

خدماتنا في هذا المجال كمحامي قضايا خطف في الكويت:

قد يكون الخطف برضاء المجني عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر جريمة خطف، ولا تطبق عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة، كما نصت المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي أنه لا يعقب على جريمة الخطف إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف.

لا يعتبر كل حجز حرية هو جريمة خطف فقد لا يتضمن حجز الحرية إبعاد المجني عليه إلى مكان آخر لاحتجازه فيه وقد يكون جريمة قبض أو حبس، والتي تكون عقوبتها في العادة أقل من عقوبة جريمة الخطف.

طالع ايضا : جريمة السطو المسلح في القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp