الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
قانون حماية المستهلك

يعتبر مفهوم قانون حماية المستهلك من المفاهيم الإجتماعية الهامة، حيث يمكن تعريفه على أنه جميع القرارات القانونية والقضائية التي تهدف إلى حماية المستهلك من أي عمليات احتيال أو نصب قد تواجهها بعض الأعمال التجارية.

ويُعرف أيضا بأنه مجموعة من الضوابط الإجتماعية والأخلاقية التي تفرض على العمال وتٌلزمهم بإحترام  جميع فئات المستهلكين وتزويدهم بالسلع والخدمات بشكل صحيح ومناسب. وقد ظهر مصطلح حماية المستهلك لأول مرة في عام 1873 م كقانون فرضته الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لمنح الوضع القانوني للمعاملات التجارية.

حق المستهلك في إرجاع السلع واستبدالها

يمثــل تلاقى الإيجاب والقبــول وانعقــاد العقــد بشــروطه وعــدم زوالــه إلا برضــا الطرفيــن طبقا للأصل المتفــق عليــه فــي القانــون. إلا أن معظــم القوانيــن التشــريعية حــدت مــن ذلــك وجعلــت القـوة اللازمة  فـي العقـد ترجـع إلـى الإرادة المنفـردة فيمـا ينـص عليـه القانـون، ومـن ذلـك حـق ( ولذلـك كان حـق خيـار رجـوع المسـتهلك فـي إرجـاع السـلعة أو اسـتبدالها خلال مـدة محـددة حيث أن المستهلك الطرف الضعيف في العقد ولذلك وجب حماية المستهلك للأسباب الأتية  :

قد يعجبك أيضا : قانون غسيل الأموال الكويتي

1-  حمايــة الطــرف الضعيــف فــي عقــود الإستهلاك وهــو المســتهلك ، وإثبات الحق له في إرجاع السلع أو استبدالها دون الخضوع لأى تأثير من جانب الإعلانات أو الدعاية

2- خلـق التـوازن فـي عقـود الإستهلاك بيـن المسـتهلك والطـرف الأخر مـن خلال تقويـة المسـتهلك وحمايتـه بإثبـات الحـق لـه بالرجـوع والإستبدال، ووضـع بعـض الإستثناءات  التي تمثل حمايه لجانـب ّ المـورِد َ أو المصنعيـن.

وقـد بيّـن القانـون الكويتـي أن هـذا الحـق الثابـت للمسـتهلك ليـس علـى إطلاقه بـل لـه شـروط محدده وهى كالتالي  :

1- أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.

2- ألا تكـون السـلعة مـن السـلع الإستهلاكية القابلـة للتلـف السـريع، مـا لـم يثبـت فسـادها أو انتهـاء صلاحيتها للإستهلاك الأدمي فـي تاريـخ الشـراء.

إرجاع المبيع واستبداله من جه نظر الفقه الإسلامي

الأصل فــي الفقــه الإسلامي أن البيــع إذا توافــرت فيــه شــرائط الإنعقاد والصحــة والنفــاذ واللــزوم جميعهــا، فإنــه لا يحــق للمشــتري الرجــوع أو اســتبدال الســلعة. وسياســة الإرجاع والإستبدال التي نص عليها القانون كمـا بينـاه سـابقا تخالف هذا الأصل مـع الفقـه الإسلامي فـي مسـائل عـدة.

حق المستهلك في ضمان العيب

عرف ُ العيـب ٌ فـي القانـون بأنـه: (نقـص فـي الجـودة أو الكميـة أو الكفـاءة، أو عـدم مطابقـة السـلعة أو الخدمـة للمواصفـات المتفـق عليهـا، أو للمقاييـس الواجـب الإلتزام بهـا طبقـا ( اللائحة التنفيذيــة لهــذا القانــون شــرط ألا يكــون العيــب نشــأ عــن تصــرف مــن المســتهلك«  اشـتمل التعريـف القانونـي للعيـب علـى ماهيـة العيـب وهـو النقـص، كمـا تطـرق لأحد شـروط اعتبـار العيـب وهـو ألا يكـون مصـدره تصـرف المسـتهلك

وعلـى الرغـم مـن أن ضمـان العيـب فـي العقـود الإستهلاكية التـي أحـد طرفيهـا المسـتهلك يختلف قليلا في بعض الشروط عـن ضمـان العيـب فـي العقـود غيـر الإستهلاكية، إلا أن يتفق معه فـي الأحكام العامـة. ومثـال ذلـك؛ فـي القانـون الكويتـي يحـق للمسـتهلك أن يُمـارس حـق خيار العيب خلال أربعه عشرا يوما وذلك بخلاف غير المستهلك – كالمشترى بصفه عامه – وقد نص القانون الكويتي على ذلك في أثر من ماده على النحو التالي :

نـص القانـون رقـم 39 لسـنة 2014م بشـأن حمايـة المسـتهلك الكويتـي فـي مـادة 10 علـى (ويســري حكــم الفقــرة الأولى فــي حالــة تلقــي المســتهلك خدمــة معيبــة أو منقوصــة وفقــا لطبيعـة الخدمـة وشـروط التعاقـد عليهـا والعـرف التجـاري السـائد بشـأنها وفـي هـذه الحالـة يلتـزم مزود أو مقدم الخدمــة بإعــادة مقابلهــا أو مقابــل مــا يجبــر النقــص فيهــا أو إعــادة تقديمهــا إلــى المسـتهلك،

وفــي حالــة وجــود أي خــلاف حــول وجــود عيــب بالســلعة أو عــدم مطابقاتهــا للمواصفــات أو الغرض الذى تم التعاقد عليهـا مـن أجلـه، وكذلـك حـول وجـود عيـب أو نقـص فـي الخدمـة يحال الخلاف إلى اللجنة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة )

أعطـى القانـون الكويتـي فـي البنـد الأول مـن المـادة (10 )للمسـتهلك الحـق مـدة أربعـة عشـر يوما فـي اسـتبدال السـلعة المعيبـة أو إعادتهـا

ففــي القانــون المدنــي الكويتــي يكــون علــى البائــع مســؤولية التأكــد مــن خلــو الســلعة مــن العيـب عنـد تسـلمها فـي الحـال، فـإذا وجـد عيـب ولـم يبلـغ بـه البائـع فـي الحـال يسـقط حقـه فـي الضمــان، أمــا إذا كانــت الســلعة ممــا لا يمكــن الكشــف عنــه بالفحــص العــادي، فــإن المشــتري لا يكون راضيا بالمبيـع إلا إذا كشـفه بطريـق فحـص فنـي مناسـب، ويجـب عليـه إبلاغ البائـع دون تأخير في حاله وجود عيب

حق المستهلك في الأمان

يعـد ّ حـق ُ الأمان مـن الحقـوق الثابتـة للمستهلك في القانون ويقصد منه حماية المستهلك من أخطار تسويق الســلع التــي فيهــا خطــر علــى حيــاة المستهلك وهذا الحق يشمل الكثير من  النصــوص القانونيــة التــي تحظــر الغــش ّ والضــرر والتدليــس ِّ وبيــع الســلع المحظورة وغير ذلك مما يثبت للمستهلك حق الأمان الذى يكفل له الحماية من غش التجار

وقد نص القانون الكويتي لحمايه المستهلك في مادته ( 9) على أن (للمستهلك فضلا عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح الحق فيما يلى ضمـان صحتـه وسلامته عنـد تزويـده بـأي سـلعة أو خدمـة وعـدم إلحـاق الضـرر بـه عنـد استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة )

كما نص القانون المدني الكويتي في المادة 162 على ما يأتي: (الغْبـن الـذي لا يكـون نتيجـة غلـط أو تدليـس أو إكـراه أو استغلال لا يكـون لـه تأثيـر علـى العقـد، إلا فـي الأحوال الخاصـة التـي يصـرح بهـا القانـون، ومـع مراعـاة مـا تقتضـي بـه المـواد )

جــاء فــي المذكــرة الإيضاحية للقانــون المدنــي الكويتــي أثنــاء شــرح المــواد الســابقة أن الغبـن الفاحـش الـذي لـه تأثيـر فـي العقـد هـو الغبـن الـذي يرتبـط بأحـد عيـوب الرضـا المتمثلـة فـي الغلـط والتدليـس والإكراه والإستغلال، أمـا مجـرد الغبـن لا تأثيـر لـه. وقـد اسـتثنى بعـض الصـور التـي يؤثـر بهـا الغبـن المجـرد بشـرط أن يكـون فاحشـا وذكـر هـذه الصـور فـي مـواد أخرى واعتبـر القانـون أن حد

الغبـن الفاحـش هـو مـا يزيـد عـن الخمـس عنـد إبـرام العقـد. وأراد المشـروع بذلـك أن يبسـط المسـألة، ويحـدد لهـا قـدرا موحدا لا يتغيـر بتغيـر المعقـود عليـه، وأن يتماشـى مـع مقتضيـات العصـر التـي باتـت ال تنتهـي

تحديد حقوق المستهلك في القانون الكويتي

ثالثــا :القانون الكويتي رقم 39 لسنه 2014 الذى نص في الفصل الرابع المرسوم بــ (حقـوق المسـتهلك) علـى ثلاثة مـواد قانونيـة أساسـية لحقـوق المسـتهلك على النحو التالي :

أولهـا: ضمـان حـق المسـتهلك فـي صحتـه وسلامته وعـدم إلحـاق الضـرر بـه عنـد تزويـده بالسـلع أو الخدمـات، مـع ضمــان الجــودة والصلاحية، وتوافــر المعلومــات الأساسية حــول الســلع والخدمــات المقدمــة،

وثانيهـا: التعويـض عـن الضـرر.

وثالثهـا: حـق المسـتهلك في الإرجاع ونص القانون على بطلان كل شرط يقتضى اعفاء المزود بأى بشىء ينقص من حقوق المستهلك

طالع ايضا : قانون الإفلاس الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp