أسباب كثيرة تدعو القاضي المدني إلى وقف الدعوى المدنية، بعضها يكون وجوبياً بحكم القانون، والبعض الآخر يكون أما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية أو قاعدة “الجنائي يوقف المدني” فتحكمها قواعد خاصة بمقتضاها يظل القاضي المدني مكتوف اليدين لا يستطيع السير في نظر الدعوى المدنية- رغم اختصاصه بنظرها- إلا بعد الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية،
المقصود بوقف الدعوى
هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف المتعددة منها ما يكون بنص القانون أو حكم المحكمة أو اتفاق الخصوم.
أسباب وقف الدعوي المدنية:
طالع ايضا: الوضع القانوني للتباعد الاجتماعي بازمة كورونا و توصيات مجلس الوزراء
هناك أسباب كثيرة تدعو القاضي المدني إلى وقف الدعوى المدنية:
أولاً: وقف الخصومة بنص القانون:
وجوبياً بحكم القانون وهو الوقف الذي يرتبه القانون وهو ما نصت عليه المادة (90) من قانون المرافعات على أن:
“تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى”.
كذلك ما تنص عليه المادة (109) مرافعات بشأن رد القضاة:
(يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة – فى حالة الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الاخر – ندب قاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف).
و كذا ما نصت عليه المادة (456) إجراءات جنائية و التي توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى في الدعوى الجنائية.
و ما نصت عليه المادة (16) من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ :
(حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة).
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز:
( يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية باعتبار أن ذلك نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الموضوع المشترك بين الدعويين ولأن الدعوى الجزائية تعتبر مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعهما أساس مشترك، وهذه القاعدة تعتبر من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى).
(طعن رقم 1402 لسنة 2006 (تجاري3) جلسة 17 مارس سنة 2009)
ثانياً: وقف سير الخصومة وقفاً جزائياً
1- يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الا اذا كان المدعى عليه حاضراً وأعترض علي الوقف .
2- و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ويتم الوقف هنا بحكم المحكمة في حالة الوقف كجزاء لمن تخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي تحدده له المحكمة أو عدم امتثاله لما أمرته به المحكمة.
ثالثاً: الوقف الاتفاقي:
أجاز القانون وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها طبقاً لنص المادة (91( والتي تنص علي:
(يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل – أيا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه).
والقانون اشترط ثلاثة شروط على النحو التالي:
1-أن يتفق جميع الخصوم على ذلك.
2-ألا تزيد مدة الوقف عن ستة شهور.
3-أن توافق المحكمة على ذلك – فاتفاق الخصوم على وقف الدعوى ليس متروكاً لحريتهم بل مشروط بموافقة المحكمة.
قد يهمك ايضا: الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز حسب القانون الكويتي والرد على طعون التمييز حسب القانون