الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
أنواع قضايا الجنح في القانون الكويتي

تعرف قضايا الجنح بأنها القضايا التي تتضمن وقائع قانونية تتعلق بالجنح باعتبارها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وغالبا ما يعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية. مع العلم أن قضايا الجنح قد تحدث عن غير قصد، أي دون أن يتعمد الجاني فعل الأمر المتقاضى عليه. وقد أقر قانون الجزاء الكويتي على أن تبدأ عقوبة الجنح بالحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام. بهذا المعنى، فإن قضايا الجنح تتعدد وتتنوع بتنوع المظاهر التي تكتسيها مختلف الجنح موضوعها.

وفي هذا المقال سنصنف قضايا الجنح حسب الإجراءات المتبعة في شأنها أمام القضاء إلى: قضايا جنح لا يتبع في شأنها إلا الإجراءات الجزائية دون الإجراءات المدنية وهي الجنح التي لا يترتب عنها ضرر للمجني عليه من جهة، وقضايا الجنح التي تتبع في شأنها الإجراءات المدنية إلى جانب الإجراءات الجزائية لوجود ضرر حاصل للمجني عليه. فكيف يتم التداعي في كل من هذين الصنفين من القضايا؟ وما هي الجنح التي تتبع هذا الصنف أو ذاك من القضايا؟

قضايا الجنح الغير مترتب عنها ضرر للمجني عليه

في هذا الصنف من القضايا المتضرر بصفة قارة هو المجتمع ولا يترتب عن ارتكاب هذه الجنح إلا عقوبة تتسلط على الجاني دون أن يكون ملزما على دفع غرامة مدنية شخصية للمتضرر.

والإجراءات المتبعة في شأن هذه القضايا تتم أمام القاضي الجزائي باتباع الإجراءات الجزائية دون الإجراءات المدنية.

لقد نظم المشرع الكويتي الإجراءات الجزائية بالقانون عدد 17 لسنة 1960 المتعلق بالإجراءات والمحاكمات الجزائية. وقد ضبط اختصاص النظر في قضايا الجنح وأسندها لمحكمة الجنح في درجة أولى ومحكمة الجنح المستأنفة في درجة ثانية. هذه الأحكام ضبطها المشرع بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

لذلك فقد ضبط المشرع تركيبة محكمة الجنح من جهة، ومحكمة الجنح المستأنفة من جهة أخرى.

بالنسبة لمحكمة الجنح، فهي تتكون من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وهو ما ورد بالمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

أما بالنسبة لمحكمة الجنح المستأنفة، فهي تتألف من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية طبق المادة 6.

إلا أن المشرع أورد استثناء من مبدأ جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح.

طالع ايضا: الحكم النهائي في تعويض مدني مؤقت في جنحة في الكويت

فلئن كان الحق في استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة مخول عادة للمحكوم عليه، إلا أن هذا الحق لا يعود مخولا للمحكوم عليه بل ينتقل للمدعي وذلك في حالة عدم تجاوز مقدار الغرامة المحكوم بها الأربعين دينارا.

هذا الحكم أورده المشرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد سعى من خلال هذا الحكم إلى الحد من تعسف المحكوم عليه في ممارسة حقه في الاستئناف ومنح فرصة للمدعي للمطالبة بالترفيع في قيمة الغرامة.

أما إذا تجاوز مقدار الغرامة الأربعين دينارا، فإن الحق في الاستئناف يرجع للمحكوم عليه.

وفي كل الأحوال، فإن الحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي دون المحكوم عليه (المادة 5 فقرة أولى). وهو حكم منطقي باعتبار أنه لا يتصور استئناف المحكوم عليه لحكم صدر لفائدته.

وفيما عداها من الأحكام الصادرة في الجنح، فإنها تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي على حد السواء (المادة 5 فقرة ثانية).

اقتصار قضايا الجنح التي لا يترتب عنها ضرر على الدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية:

 إن الدعوى الجزائية هي التي تترتب عن الجريمة بصفة عامة وعن الجنح بصفة خاصة وتهدف إلى تطبيق العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجنح. وترتبط الدعوى الجزائية بمفهوم النظام العام والمصلحة العامة وهي دعوى تمارسها النيابة العمومية في حق المجتمع لتتبع المخالفين.

وهنا يجب الإشارة إلى أن النيابة العمومية لا تملك الدعوى وإنما تمارسها لا غير في حق المجتمع. فلا يجوز لها تبعا لذلك التنازل عنها أو إسقاطها. ولكن المجتمع يمكن أن يقرر انقضاء الدعوى الجزائية من خلال قوانين واضحة.

ومن بين الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية والتي أقرها المشرع نجد السبب المتعلقة بمرور الزمن.

إذ بعد فوات أجل معين يمنع تتبع المتهم من أجل جنحة. فيعتبر مرور الزمن من قبيل التقادم المسقط وهو يتعلق بالنظام العام، أي يجوز إثارته من الكافة ولأول مرة أمام محكمة النقض الكويتية. كما يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا.

وفي إطار هذا السبب من أسباب انقراض الدعوى الجزائية تبرز خصوصية الجنح وتميزها عن غيرها من الجرائم. حيث تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة طبق مقتضيات المادة 6 فقرة أولى من قانون الجزاء الكويتي.

لكن زمن انطلاق جريان الأجل في سقوط الدعوى الجزائية يحتاج إلى توضيح. ذلك أنه توجد جنح تندرج ضمن الجرائم الحينية وجنح تندرج ضمن الجرائم المستمرة.

فبالنسبة للجرائم الحينية، والتي يُرتكب فيها السلوك الإجرامي في وقت قصير محدد لا يراعي المشرع مدته في تعريفه القانوني للجريمة وبارتكابه يتوقف الفاعل عن النشاط الإجرامي وتنقضي لديه النية الإجرامية، فبداية سريان الأجل في سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بها هو من يوم ارتكابها.

أما بالنسبة للجرائم المستمرة، وهي التي يستمر فيها الجاني على اقتراف السلوك الإجرامي رغم تحقيقه لكافة مقومات الركن المادي للجريمة تبعا لتواصل وتجدد النية الإجرامية لديه، فبداية سريان الأجل هو من يوم نهايتها.

أما بالنسبة لجرائم الاعتياد، والتي لا يتحقق ركنها المادي إلا بتكرار نفس النمط من السلوك الإجرامي مرتين على الأقل يفصل بينها توقف عن ارتكاب الفعل، فيبدأ سريان الأجل في سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بها منذ ارتكاب آخر فعل إجرامي.

هذا ولا يوقف، مبدئيا، سريان آجال سقوط الدعوى الجزائية في الجنح لأي سبب كان طبق ما نصت عليه المادة 7 من قانون الجزاء الكويتي.

إلا أن المشرع في المادة التي تليها أورد أحكاما استثنائية تتعلق بتوقف أو انقطاع سريان مدة سقوط الدعوى الجزائية. 

حيث ينقطع سريان مدة السقوط “بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي”. وهو ما ورد بالمادة 8 من قانون الجزاء الكويتي. 

وقد اعتبر الفقه قرارات النيابة العمومية الأولية بفتح التحقيق والطلبات التكميلية والنهائية والقيام على المسؤولية الخاصة ومحاضر معاينة الجنح والطلبات التكميلية والنهائية والقيام على المسؤولية الخاصة ومحاضر معاينة الجنح المحررة من قبل الضابطة العدلية سواء بطلب من النيابة العمومية أم لا هي من قبيل أعمال التتبع.

كما اعتبر الفقه أعمال التحقيق، في صورة إحالة سلطات التتبع الدعوى للتحقيق، منحصرا في الأعمال التي يتولاها قاضي التحقيق أصالة أو نيابة طبق إجراءات النيابة العدلية من استنطاق وتفتيش وحجز وسماع شهود واختبار.

وقد اشترط المشرع لتطبيق أحكام هذه المادة ألا تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها طبق أحكام نفس المادة.

هذه الأحكام تنطبق في صورة وجود متهم واحد، أما في صورة تعدد المتهمين، “فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة” وهو ما ورد بالمادة 9 من قانون الجزاء الكويتي.

وإذا انقطعت مدة سريان أجل التقادم، فإنه يتم إعادة احتساب المدة من جديد.

لكن هناك صورة أخرى لا يتم بمقتضاها احتساب المدة من جديد، بل يتم البناء على مدة موجودة سابقا تم إيقافها لسبب معين فيتم دمج المدة السابقة لحصول سبب الإيقاف والمدة اللاحقة لها عند احتساب أجل سقوط الدعوى الجزائية. 

هذه الصورة يعبر عنها بتعليق آجال التقادم، ولا تنطبق هذه الصورة إلا عند وجود موانع قانونية ومادية.

فمن جملة الموانع القانونية نذكر مثلا طلب رفع الحصانة وإجراءات الصلح بالوساطة في المادة الجزائية.

أما الموانع المادية فتتمثل في الكوارث الطبيعية والاجتماعية.

المكلفون بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح الغير مترتب عنها ضرر للمجني عليه:

في قضايا الجنح، يجد المحقق نفسه مخيرا بين إجراء التحقيق من عدم ذلك. فيقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك. وهو ما ورد بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية.

مبدئيا، فإن التحقيق والتصرف والادعاء في مادة الجنح هي من صلاحيات محققين يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، كما تثبت صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه بالمادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية. هذه القاعدة وردت بالمادة 9 في فقرتها الثانية وهي تتعلق بأغلب قضايا الجنح.

لكن إذا رأى رئيس دائرة الشرطة والأمن العام من ظروف الجنحة أو أهميتها ما يتطلب إحالة التحقيق والتصرف فيها للنيابة العامة فإن المشرع الكويتي قد أجاز له ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 9 السالف الذكر.

هذا وقد منع المشرع الكويتي رجال الشرطة القبض دون أمر على المتهمين في ارتكاب جنح، إذ يجب أن يستصدروا أمرا من منظوريهم يخول لهم القبض على المتهمين.

إلا أنه يوجد أصناف من المتهمين يمكن لرجال الشرطة القبض عليهم دون حاجة لاستصدار أمر في ذلك وقد تم ذكر أصناف منهم بالمادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية وهم المتهمون في ارتكاب جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.

كذلك يجوز لرجال الشرطة القبض بدون أمر على المتهمين بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس، إذا تدعم هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى ثلاث حالات وردت حصرا بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والمتهمين في الجنح المشهودة أي الجنح التي ارتكبت في حضور رجل الشرطة، أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها (المادة 56).

الأحكام المتعلقة بالعقوبة في هذا الصنف من قضايا الجنح:

يتم طلب توقيع العقوبة في قضايا الجنح من طرف المحققين الذين تولوا التحقيق والتصرف في هذه الجنح باعتبارهم وكلاء عن المجتمع طبق مقتضيات المادة 105 في فقرتها الثانية.

ومثلما هو الشأن بالنسبة للدعوى الجزائية، فإن العقوبة تسقط بمرور الزمن، وقد حدد المشرع الكويتي المدة اللازمة لسقوط العقوبة في قضايا الجنح وهي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا طبق مقتضيات المادة 6 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجزائية.

أمثلة عن الجنح التي لا يترتب عنها ضرر شخصي يلحق المجني عليه:

إننا لو استقرأنا أحكام قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960، لنجد تعددا في هذا الصنف من قضايا الجنح. حيث نجد أن المشرع الكويتي قد أفرد قسما كاملا من قانون الجزاء يتعلق بالجرائم الضارة بالمصلحة العامة والتي تشمل أغلب قضايا الجنح الغير مترتب عنها ضرر شخصي بالمجني عليه.

نذكر من هذه الجنح: جنحة إذاعة آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني (المادة 111)، قبول الموظف لمال أو منفعة بعد أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه لشخص ما، بصفة مكافأة على ذلك (المادة 118) جنحة شهادة الزور التي يدلي بها الشخص أمام إحدى الجهات القضائية وهو يعلم بذلك (المادة 136 فقرة أولى)، جنحة هروب مقبوض عليه سواء قبل صدور حكم عليه بالحبس أو بعده (المادة 128)، وغيرها من الجنح.

قضايا الجنح المترتب عنها ضرر للمجني عليه

مثلما ذكرنا في الصنف الأول من قضايا الجنح، فإن هذا الصنف من قضايا الجنح يترتب عنها ضرر بالمجتمع بصفة قارة لكن هذا الضرر يمتد ليشمل الفرد المجني عليه بصفة شخصية إما في حرمته الجسدية أو في أملاكه.

وبالتالي، فإن الجزاء المترتب عن ارتكاب مثل هذا الصنف من الجنح لا يقتصر على العقوبة بل ينضاف إلى هذه العقوبة إجبار الجاني على دفع غرم شخصي للمتضرر وذلك بحسب جسامة ذلك الضرر. وذلك يفترض القيام باتباع الإجراءات المدنية التي تضاف على الإجراءات الجزائية المتبعة.

حيث يتولى المحامي تسجيل الشكوى لفائدة الشاكي أمام المحكمة المختصة ويمكنه في نفس الوقت أن يطالب بتعويض مؤقت حتى يقضى بوجه بات في الشكوى التي وقعت إثارتها ثم يرفع دعوى يطالب فيها بالتعويض المدني.

وإذا تم القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى الجزائية أمكن للقاضي الجزائي بأن يقضي فيهما معا فينطق بإدانة المتهم ويحكم للمتضرر بالتعويض (المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية) أو يقضي بعدم سماع الدعوى الجزائية ويتخلى عن الدعوى المدنية التي يمكن القيام بها لوحدها أمام القاضي المدني.

لكن إذا أضر الحكم بالبراءة الصادر عن القاضي الجزائي بالمتهم أو ثبت كيدية الاتهام في حقه أو تم حفظ الشكوى الجزائية، فيمكن للمتهم أن يطالب بالتعويض.

أما إذا توفي المتهم قبل رفع الدعوى الجزائية أو بعده، فإن الدعوى الجزائية تسقط اعتبارا لمبدأ شخصية الأحكام في المادة الجزائية. فلا يمكن تتبع ورثته مثلا، حيث تحفظ القضية من طرف النيابة العامة أو تقضي المحكمة بسقوط الدعوى.

غير أن وفاة المتهم لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يمكن للمتضرر أن يقوم بالحق الشخصي أمام المحاكم المدنية ضد ورثة المتهم للمطالبة بجبر الضرر الحاصل له من الجنحة.

أمثلة عن الجنح التي يترتب عنها ضرر شخصي يلحق المتهم:

تعد مثل هذه الجنح الصنف الغالب من مجموع الجنح وقد أورد المشرع الكويتي أغلب هذه الجنح بالقسم المتعلق بالجرائم الواقعة على الأفراد من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960.

ومن هذه الجنح نذكر: جنحة الاعتداء بالعنف (المادة 160)، جنحة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها من غير المحارم (المادة 194)، جنحة التحريض على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة (المادة 200)، جنحة السرقة المجردة (المادة 219)، جنحة التهديد بإنزال الضرر أو بالقتل بأي وسيلة كانت (المادة 173)، جنحة إعداد أو بيع أو عرض أوالتصرف بمواد تستعمل في الإجهاض مع العلم بذلك (المادة 177)، وغيرها كثير.

الخاتمة

إن المعايير التي يمكن على أساسها تصنيف الجنح متعددة تدل على اهتمام المشرع الكويتي بقضايا الجنح وهو ما يمثل عاملا مساعدا للمحامي في تحليل قضايا الجنح الواردة عليه وضبط القواعد القانونية التي يمكن أن تنطبق عليها بأكثر فعالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp