محامي متخصص في قضايا الميراث الكويت – في هذه المقالة سنتطرق للحديث بشكل شبه مفصل عن الميراث أركانه و شروطه و أسبابه و موانعه و الحالات الخاصة في الميراث كالحمل و غيرهاز
أركان الميراث :
الوارث : شخص على قيد الحياة يؤول إليه الميراث
المورث : المتوفي الذي ترك مالا أو عقارا أومنقول
الموروث : المال الذي ينتقل للشخص على قيد الحياة
للميراث أركان ثلاثة هي:
- الوارث : وهو الشخص الحي الذي ينتقل إليه الميراث.
- المورث : وهو الشخص المتوفى .
- الموروث : وهو المال أو الحق الذي ينتقل من المتوفى إلى الحي الذي ورثه
شروط الميراث
حتى تنتقل التركة للشخص الوارث لابد من توافر عدة شروط كما يلي :
أولا : الموت المورث سواء كان موتا حقيقيا وهو ما يثبت بالسماع أو المشاهدة او البينة أوموت حكماً وهو ما يحكم به القاضي بعد توفر أدلة تؤكد هذا الحكم أوموت تقديراً مثل أن الجنين المنفصل عن أمه يموت بعد اعتداء عليه
ثانيا: أن يكون من يرث على قيد الحياة عند وفاة المورث
ثالثا : ألا يكون هناك ما يمنع الميراث ( القتل – الردة – الرق)
الذين يرثون من الرجال عَشَرَة بالترتيب التالي :
1) الابن – ابن الابن مهما نزل .- الأب – الجد وان علا ومن جهة الأب فقط – الأخ الشقيق -الأخ لأب – الأخ لام – ابن الأخ الشقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق -العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب – الزوج – المعتق
الذين يرثون من النساء سبع أصناف بالترتيب التالي
البنت – بنت الابن وان نزلت – الأم – الجدة – أم الأم -.أم الأب -الأخت الشقيق – الأخت لأب – الأخت لام – الزوجة – المعتقة
الميراث : الميراث كمصطلح فقهي: هو ما يستحقه الشخص الوارث من مورثه بأي سبب من أسباب الإرث، سواء كان الشيء الذي تركه المورث مال أو عقارا.
علم المواريث هو الذي يحدد مستحقي التركة ونصيب كل شخص وارث.
أحكام المواريث في القانون الكويتي:
الميراث والوصية هي من أسباب نقل الملكية للأموال أوالمنقولات
أسباب الميراث :
1-القرابة ، والزوجية ، صلة النسب والدم ويرث بهذا السبب الأبوان والأولاد ،
2- الزوجية :علاقة تنتج عن عقد الزواج الصحيح وبهذا السبب يرث الزوج والزوجة
3-الولاء: بسبب نعمة المعتق على عتيقه
موانع الإرث :
- القتل : عندما يقتل الوارث مورثه فإنه يتم حرمانه من الميراث تصديقا للحديث الشريف ( ليس للقاتل من تركة المقتول شئ )
- الرق : الرقيق لا يرث حراً .
- اختلاف الدين : لا يجوز أن يحدث ميراث بين مسلم وكافر .
تقسيم الميراث :
أول ما يؤخذ من مال الميّت الذي تركه، التكلفة التي يحتاج اليها لتجهيزه من أجل الدفن، ثم قضاء ما عليه من ديون ثم إخراج وصيته، بعد ذلك يتم تقسيم الباقي بين ورثته، وورثة المتوفي ثلاثة أصناف، وهم أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ( الزوجان –الأبوان – الجد والجدة – الأخت –البنت – بنت الابن – بنت الأخ – الأخ من الأم ) وأنصبتهم هي ( النصف- الربع – الثمن – الثلثان – الثلث- السدس)
أولا: أصحاب الفروض الذين يكون نصيبهم النِّصف خمسة فالزوج يرث النصف من زوجته؛إن لم يكن لها ابنٌ أو بنت، سواءٌ منه أو من غيره ، والبنت منفردة ترث النصف من أبيها ؛ وبنت الابن إذا كانت منفردةً وإن نزل أبوها ترث النصف؛ بشرط عدم وجود أولاد للميّتأي وفاة ابنائه من صلبه قبل موته ، أيضا الأخت الشقيقة إذا كانت منفردة، ، ترث نصف ما تركه أخوها عندما لا يوجد له أبناء ، والأخت لأب ترث النصف من أبيها إذا كانت منفردة عند عدم وجود أخوة أشقاء،
ثانيا : أصحاب الفروض الذين يكون نصيبهم الرُّبُعُ اثنان؛ الزوج يرث من زوجته الربع عند وجود أولاد لزوجته، والزوجة فأكثر ترث الرُّبُع من زوجها عندما لا يكون له أولاد
ثالثا : أصحاب الفروض الذين يكون نصيبهم الثُّمُن، الزوجة حيث أنها ترث الثُّمُن من زوجها عندما يكون له أولاد،
رابعا :أصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّلُثان أربعة؛ البنتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من الأب، وبنتي الابن فأكثر ترثان الثُّلُثان، والأختين الشقيقتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما؛ والأختين لأبٍ فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما،.
خامسا أصحاب الفروض الذين يكون نصيبهم الثُّلُث هم؛ الأخوين لأم فأكثر يرثان الثُّلُث من أخيهما كما ان الأم ترث الثُّلُث من ابنها أو ابنتها ، إن لم يكن عنده أبناء، أو اخوة وعندما يكون الأب موجود فان الام ترث الثلث الباقي
سادسا:أصحاب الفروض الذين يكون نصيبهم السُّدُس سبعة أصناف وهم؛ الأم ترث السُّدُس من ابنها المتوفي إذا كان له ولدٌ واخوة و اخوات أكثر من اثنين كما أن الجدَّة فأكثر يكون نصيبها السُّدُس إن كانتا متساويتين في الدرجة، ؛ كأمِّ أمِّ أمٍّ، أو أمِّ أمِّ أبٍ، ، وذلك بُشرط عدم وجود الأم؛ لأن وجود الأم يحجب كل جدَّة، وأيضا يعتبر من أصحاب الفروض الذين يرثون السدس ولد الأم الوحيد، وبنت الابن وذلك مع وجود بنت الصُّلب، أي بنت الشخص الميّت نفسه، كما أن الأخت غير الشقيقة لأب ترث السُّدُس مع وجود الأخت الشقيقة،
الأب أيضا يرث السُّدُس من ابنه حتى مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا يقل نصيب الأب عن السُّدُس، والجدّ يرث السُّدُس من حفيده مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءٌ كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا يقل نصيب الجدّ عن السُّدُس.
الميراث بالتعصيب: هو الإرث الذي تكون نسبته غير مقدرة والذين يرثون بالتعصيب ثلاث أصناف كالتالي
العصبة بأنفسهم :الذكور فقط هم أصحاب العصبة بأنفسهم ، وتعتبر المُعتِقة عصبة بنفسها، والذي ينفرد منهم فإنّه يرث جميع التركة، وإذا لم يكن منفردا و كان معه أصحاب فروض؛ فإنّه يرث ما تبقي من التركة بعدهم، وهم؛ الابن الذكر، وابن الابن الذَكر وإن نزل، والأب، والجد لأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العمّ الشقيق أو لأب، والمُعتِق، والمُعتِقة، وهي الوحيدة من النساء التي تُعصِب بنفسها.
التعصيب بالغير: العصبات بالغير يقتسموا ما تبقي من الميراث، ويكون نصيب الذكر فيها مثل حظ الأنثيين، والعصبات بالغير هم؛ البنت بوجود أخيها، وبنت الابن بوجود أخيها، والأخت الشقيقة بوجود أخيها الشقيق، والأخت لأب مع وجود الأخ لأب
شاهد ايضا : عقوبة الضرب في القانون الكويتي
التعصيب مع الغير: أيضا هؤلاء يرِثن ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، وهؤلاء هنَّ؛ الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب من أخيها الشقيق مع وجود بنتٍ له، والأخت لأب ترث بالتعصيب من الأخ لأب مع وجود بنتٍ له.
ذوي الأرحام : يعرف ذوي الأرحام بأنهم كل قريبٍ لا يكون من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب العَصبات، وكي يرث أصحاب الأرحام يلزم أن يكون هناك شرطين، أولهماً: عند عدم وجود عَصبة للميّت، وثانيهماً: عند عدم وجود أحد من أهل الرد، وتم تصنيف أصحاب الأرحام لإحدى عشر صنف، وهم؛ أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء الذكور وإن نزلوا، وأولاد الأخوات مطلقاً، وبنات الإخوة مطلقاً، ، وأبناء الإخوة لأم، والعمّ لأم: وهو أخو والد الميّت من أمه، أو عمُّ أبيه أو جدّه، والعمَّات مطلقاً، وبنات الأعمام، وبنات أبناء الأعمام الذكور والأخوال والخالات مطلقاً، وأبو الأم.
ميراث القاتل :
هناك حالتان للقاتل الذي قتل مُورِّثه ، وهما على النحو الآتي:
القتل بغير وجه حق: القتل الذي يتم فيه القصاص من القاتل أو دفع الدية أو الكفارة يكون إما قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه عمد فالقتل العمد يمنع الميراث حيث انه استعجل الميراث فقتل المورث وطبقا للمقوله من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فانه لا يرث حتى لا يكون الطمع في الميراث واستعجاله سبب لسفك الدماء والقتل الخطأ أيضا يمنع الميراث من باب سد الذريعة وحقنا للدماء
القتل بحق: وهنا يكون القتل دفاعاً عن النّفس،فهذا لا يمنع الإرث.
تقسيم التركة عند وجود الحمل بحسب آراء الفقهاء :
اختلفت آراء الفقهاء في تقسيم التركة عند وجود الحمل كالآتي:
مذهب الحنفية ذهب لتقسيم التركة بدون حفظ نصيب للحمل وعند ولادة الجنين يتم اعادة التقسيم لاعطاء حق الجنين .
مذهب الامام الشافعي ذهب لعدم اعطاء أي وارث نصيبه الا اذا كان هذا النصيب لا يتأثر بالحمل ويترك الباقي حتى ينكشف الحمل.
وفقا لبعض أتباع الامام أبو حنيفة لتوقف القسمة عندما تكون الولادة قريبة وذهب محمد بن الحسن الى حجز أفضل نصيب للحمل كما ذهب أبو يوسف لوقف أفضل نصيب للابن الواحد او البنت الواحدة .
يوجد حالات متعددة لميراث الحمل
الحالة الأولى:عدم ميراث الحمل مطلقا سواء كان ذكر أو أنثى
مثال ذلك عندما يتوفي شخص تاركا زوجتة وأمه وأختين شقيقتين وزوجة أبيه حامل فإن الحمل في هذه الحالة لا يرث اذا كان ذكر لأنه سيكون أخا لأب يأخذ الباقي وليس في هذه المسألة باقي بعدد أصحاب الفروض ولو كان أنثى لا يرث لأنه سيكون أختا لأب يتم حجبها بالأختين الشقيقتين وعدم وجود من يعصبها فيتم توزيع التركة حالا ونهائيا على الورثة ولا عبرة بوجود الحمل.
الحالة الثانية: أن يرث فرضا واحدا سواء كان ذكر أو أنثى فان الجمهور بخلاف المالكية قالوا يفرض له نصيب ثم يعطى الآخرون أنصبتهم
طالع ايضا : حقوق الزوجة المطلقة وأسباب الطلاق الأكثر شيوعاً في الكويت
مثال ذلك توفي شخص تاركا زوجة وأم حامل فإن جاء ذكر أخذ الباقي كله وإذا جاءت أنثى أخذت النصف ثم رد الباقي على أصحاب الفروض.
الحالة الثالثة: أن يتم تقسيم الميراث على أحد الفرضين ولا يتم تقسيمه على الفرض الآخر وعند ذلك يجب حل المسألة حلين أحدهما على فرض الذكورة للحمل والآخر على فرض الأنوثة للحمل لتحديد أنصبتهم على هذا الأساس.
و في ختام المقال يعلن مكتب المحاماة عن توفر نخبة من القانونيين المختصين في قضايا الميراث و كل ما يتعلق به ما يحفظ للعميل حقه بالمرياث كاملاً دون التعدي على حقوق باقي الورثة.
ويمكن ان نساعدكم في القضايا المتعلقة بـ :
- استشارات قانونية في الميراث
- قانون الميراث
- قضايا الميراث فى الكويت