الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
بيت الطاعة و النشوز مفاهيم قانونية غائبة عن الزوجين

قد يتعرض الزوج إلى عدم طاعة زوجته له و تركها لبيت الطاعة ، و قد يقوم برفع قضية بيت الطاعة و يصدر له حكم بالطاعة ، و لكن قد ترفض الزوجة تنفيذ الحكم الصادر في قضية بيت الطاعة فيثار النزاع بين الزوجين ، حيث يسعى كل طرف إلى إثبات حجية تمسكه بموقفه ، و لذلك اهدف من خلال هذا المقال إلى إيضاح بعض المسائل التي قد تكون غامضة عند الزوجين في قضية بيت الطاعة و في قضية النشوز .

نشوز الزوجة

في حالة وجود الزوجة خارج منزل الزوجية المسمى “بيت الطاعة” ، أو إذا كانت الزوجة غير مطيعة لزوجها اعتبرت ناشز لكن يجب أن يتم إثبات هذا النشوز بحكم قضائي نهائي .

لذلك يحق للزوج رفع قضية بيت الطاعة على زوجته لكي تدخل في طاعته و يقوم الزوج بإثبات عدم طاعة زوجته له أمام المحكمة ، لكي يتمكن من الحصول على حكم في قضية بيت الطاعة يدخل الزوجة في طاعة زوجها.

طالع ايضا : الطاعة و نشوز الزوجة في القانون الكويتي

و عندما يصدر الحكم في قضية بيت الطاعة بدخول الزوجة في طاعة زوجها ، يتم إعلان الزوجة بهذا الحكم لكي تنفذه ، و في حالة رفض و امتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم الصادر في قضية بيت الطاعة ، يحق للزوج رفع دعوى النشوز و إسقاط النفقة عنها في مدة الامتناع عن طاعة زوجها .

الشروط الواجب توافرها في الزوج لصدور الحكم في قضية بيت الطاعة  لصالحه :

نجد المشرع اوجب أن يكون الزوج امين على زوجته سواء على نفسها و مالها ، و أن يكون الزوج قام بتوفير مسكن شرعي لها ، و أن يكون الزوج ينفق على زوجته ، و أن يكون الزوج قام بدفع المهر المعجل لزوجته ، حتى تقبل قضية بيت الطاعة التي قام برفعها و حتي  يتمكن من رفع دعوى النشوز و يصدر حكم بان الزوجة ناشز.

يثار التساؤل في هذا الصدد حول “هل تسقط النفقة أو هل تسقط كل حقوق الزوجة عند صدور حكم في قضية بيت الطاعة  بالطاعة و تمتنع الزوجة عن التنفيذ و يرفع الزوج دعوى النشوز؟”

يحق للزوج طبقا للقانون الكويتي رفع قضية بيت الطاعة ضد زوجته التي امتنعت عن طاعته ، حيث جاءت المادة “٨٧” من قانون الأحوال الشخصية تنص على ( اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء، ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ،  ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له) .

و بموجب هذا النص تسقط عن الزوجة نفقتها في مدة هذا الامتناع الثابت بموجب حكم قضائي نهائي في دعوى النشوز.

و نوضح هذا الأمر من خلال المثال التالي :

إذا قام الزوج برفع قضية بيت الطاعة و صدر حكم لصالحه بالطاعة و قام بإعلان زوجته بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر ، و امتنعت الزوجة من تنفيذ هذا الحكم الذي يلزمها بطاعة زوجها ، فقام الزوج برفع دعوى النشوز ضد زوجته و قدم الأدلة على هذا و قام بتوفير لزوجته كل ما تطلب القانون ، و مع ذلك رفضت زوجته مساكنته بدون اي مانع معقول يجعلها ترفض، ففي هذه الحالة يصدر القاضي حكمة في دعوى النشوز المعروضة عليه بنشوز الزوجة.

و من خلال الأحكام القضائية أصبح من الثابت أن حق الزوجة في النفقة يسقط خلال مدة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بالطاعة في قضية بيت الطاعة  بعد أن تم اعلانها بهذا الحكم و امتنعت عن التنفيذ.

لماذا ترفع قضية بيت الطاعة ؟

يلجأ الزوج إلى رفع قضية بيت الطاعة على زوجته لعدة أسباب قد يكون من بينها “إخلال الزوجة بواجبات الزوج بدون اي عذر ، هجر الزوج ” ، لذلك في حالة عدم طاعة الزوجة زوجها و عدم إقامتها معه في منزل الزوجية أو بيت الطاعة بدون اي سبب يجعل لها الحق في عدم طاعة زوجها ، ففي هذه الحالة تكون الزوجة ناشز و بسبب نشوزها يسقط حقها في النفقة خلال مدة النشوز فقط.

ما هو بيت الطاعة :

هو مسكن الزوجية المستوفي لأحكام الشرع و الاحتياجات الأساسية ، حيث مما جاء في القانون الخاص بالأحوال الشخصية المادة “٨٤” التي نص المشرع في الفقرة الأولى منها على (على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله) و قصد المشرع بمسكن أمثاله بأنه هو الذي يتم فيه مراعاة العرف والسائل الحديثة التي ظهرت بسبب التطور الزمني و حال الزوج سواء يسره أو عسره.

لذلك إذا قام الزوج بتوفير كل هذا و امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها  و العيش في بيت الطاعة فتكون ناشز غير مستحقة للنفقة ، و لكي يسقط عن الزوجة حقها في النفقة يحب على الزوج القيام برفع قضية بيت الطاعة و أن يصدر حكم لصالحه ، ثم اعلان الزوجة بالحكم الصادر ، ثم رفع دعوى النشوز ، فذا لم يرفع الزوج قضية بيت الطاعة لا يسقط في هذه الحالة عن الزوجة نفقتها حتى و إن كانت ناشز في نظر الشرع طالما لم يصدر حكم نهائي بالنشوز .

هل تجبر الزوجة على تنفيذ حكم الطاعة ؟

قوام عقد الزواج هو التراضي لذلك نجده قائم على التراضي و القبول بين طرفي العقد لذلك جاء قانون الأحوال الشخصية بتعريف عقد الزواج حيث نص في المادة “٨” على (ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما) ، و لأن اساس الزواج هو الرضا و المودة فيصعب إجبار الزوجة على فعل ما لا تريد .

و لذلك جاء المشرع بالمادة “٨٨” من قانون الأحوال الشخصية بالنص على (لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة) ، حيث لا يصح قانونا إجبار الزوجة على تنفيذ الحكم الصادر في قضية بيت الطاعة ، لكن فقط هو إعلانها بالحكم الصادر في قضية بيت الطاعة ، فإذا قامت بالتنفيذ عن رضا فلا تعتبر ناشز ، و اذا رفضت التنفيذ يحق للزوج رفع دعوى النشوز و تكون هذه الزوجة ناشز بعد صور الحكم نهائي في دعوى النشوز .

مقالات مهمة : النفقة والحضانة في التشريع الكويتي

إثبات نشوز الزوجة :

لكي يثبت نشوز الزوجة يجب على الزوج رفع قضية بيت الطاعة و عقب صدور الحكم في قضية بيت الطاعة بإلزام الزوجة ببيت الطاعة يتم إعلان الزوجة بحكم الطاعة ، و تملك الزوجة حق الاختيار بين تنفيذ الحكم الصادر في قضية بيت الطاعة ، و بين الامتناع عن التنفيذ .

ففي حالة تنفيذ الحكم الصادر لا تكون الزوجة ناشز ، و لكن عندما تمتنع عن تنفيذ حكم الطاعة يحق وقتها للزوج رفع دعوى النشوز ، و يصدر قاضي محكمة الأسرة الحكم بنشوز الزوجة في حالة عدم تقديم محامي الزوجة دليل يثبت فيه أن الزوجة تمتنع عن التنفيذ لسبب اجازه القانون لها ، و بصدور الحكم النهائي تكون الزوجة ناشز .

هل نشوز الزوجة يسقط حقها في الحضانة  

في الواقع لا يسقط حق الناشز في الحضانة ولا في نفقة الحضانة ، حيث جاء المشرع في المادة “١٩٣” من قانون الأحوال الشخصية بالنص على (لا يسقط حق الحضانة بالأسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها) ، و الزوجة تمتلك الحق في الحضانة .

اما فيما يخص نفقة الحضانة فالناشز تستحق نفقة الحضانة ولا علاقة بنفقة العدة أو نفقتها الخاصة التي تم إسقاطها عنها بسبب النشوز بنفقة الحضانة ، حيث جاء المشرع في المادة “١٩٧” من قانون الأحوال الشخصية بالنص على (للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه) 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp