الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

شركة التضامن

– مواد تمهيدية

مواد تمهيدية (4 – 4)

المادة رقم 4

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين، للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

1.2 – الفصل الأول

تأسيس شركة التضامن (5 – 14)

المادة رقم 5

يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس، ويشتمل على البيانات الآتية:- 1- عنوان الشركة، وإسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل كويتي الجنسية. 5- المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء أو من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. ويجب في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة. 7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.

المادة رقم 6

يجب أن يكتب عقد التأسيس في سند رسمي.

المادة رقم 7

يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة ((وشركاه)) أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.

المادة رقم 8

كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى مختارا بإدراج إسمه في عنوان الشركة يصبح مسئولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الإسم.

المادة رقم 9

للشركاء أن يضعوا نظاما للشركة، يكتب في سند رسمي، ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارة الشركة. ويرفق بعقد التأسيس صورة عن هذا النظام.

المادة رقم 10

على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات قيدها وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها.

المادة رقم 11

كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء.

المادة رقم 12

لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي عنها إلا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على حكم آخر. ولا يجوز، في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، أن يترتب على نقل حصة شريك كويتي إلى شخص غير كويتي أن ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة، ويجب استيفاء إجراءات الشهر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. على أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على النقل أثر إلا فيما بين المتعاقدين.

المادة رقم 13

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح، أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر.

المادة رقم 14

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

1.3 – الفصل الثاني

إدارة شركة التضامن وحقوق الدائنين (15 – 23)

المادة رقم 15

مدير الشركة يقوم بالأعمال اللازمة للإدارة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.

المادة رقم 16

إذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة على حكم معين، صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم تكن هناك معارضة من أحد المديرين تستند إلى مخالفة العمل لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس، وعندئذ يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة. أما القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فلا تكون إلا بإجماع الشركاء.

المادة رقم 17

تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، إذا أضافوا تصرفهم إلى عنوان الشركة التجاري، حتى لو كان العمل لمصلحتهم الشخصية، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.

المادة رقم 18

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 19

لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، إلا بعد إذن سابق من جميع الشركاء عن كل معاملة. ويجوز إعطاء إذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة رقم 20

لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يأتي عملا من شأنه إلحاق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه. ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.

المادة رقم 21

لا يعزل أي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء. ويجوز فوق ذلك، عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل. ويجب شهر عزل المدير، وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد، وفقا لأحكام قانون السجل التجاري.

المادة رقم 22

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا قي الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصه قبل إنذار الشركة بدفع الدين وامنناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.

المادة رقم 23

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائنى الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة. أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. ويكون لهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.

1.4 – الفصل الثالث

انقضاء شركة التضامن (24 – 30)

المادة رقم 24

تنقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- اتتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله. 3- ضياع جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. 4- شهر إفلاس الشركة. 5- الحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه. 6- إجماع الشركاء على حل الشركة. 7- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.

المادة رقم 25

إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها، كانت هناك شركة جديدة. أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة، فإن ذلك يكون استمرارا للشركة.

المادة رقم 26

إذا حجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه، جاز لبقية الشركاء أن يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم، على أن يستوفوا إجراءات الشهر التي يقضي بها نظام السجل التجاري.

المادة رقم 27

إذا مات أحد الشركاء، استمرت الشركة بين الأحياء منهم، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي أن يطلب اعتباره شريكا بالتوصية، وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس أو نظام الشركة نص مخالف.

المادة رقم 28

تحل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 29

يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمه أن تقضي بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.

المادة رقم 30

تقدر حقوق ورثة الشريك المتوفيإذا لم يبقوا شركاء بالتوصية، أو حقوق الشريك الذي حجر عليه أو شهر إفلاسه إذا تقرر استمرار الشركة، أو حقوق الشريك الذي فصل من الشركة، بحسب قيمتها يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة بموجب قائمة جرد خاصة، وتدفع لصاحبها نقدا. ولا يكون لهذا نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على هذا الحادث. وهذا كله ما لم ينص في عقد التأسيس أو في نظام الشركة على حكم مخالف.

1.5 – الفصل الرابع

التصفية والقسمة في شركة التضامن (31 – 41)

المادة رقم 31

إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن، اتبعت الأحكام الآتية.

المادة رقم 32

تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.

المادة رقم 33

إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم. وحتى يتم تعيين المصفي، يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

المادة رقم 34

على المصفي أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.

المادة رقم 35

ليس للمصفي أن يبدأ عملا جديدا من أعمال الشركة، إلا ما يكون لازما لإتمام عمل سابق. وليس له أن ينزل عن المتجر جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء.

المادة رقم 36

يتقاضى المصفي ما للشركة من الديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء، ويوفى ما عليها من الديون، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

المادة رقم 37

يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة، منقولا أو عقارا، بالمزاد أو بالممارسة، ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا القدر اللازم لوفاء ديونها، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

المادة رقم 38

على المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، على أنه لا يجوز للشركاء أن يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها.

المادة رقم 39

يجوز للمصفي أن يتقاضى أجرا على عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.

المادة رقم 40

تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع عليها. ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس. وإذا بقي شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

المادة رقم 41

تتبع في قسمة أموال الشركة قسمة إفراز بين الشركاء القواعد المقررة في تقسمة المال الشائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp