الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الطعن على الاحكام
الطعن على الاحكام

الطعن على الاحكام

لما كان القضاء عملاً بشرياً قد يتسلل إليه الخطأ أو النسيان؛ الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع الكثير من الحقوق بالإضافه إلى  مخالفة الحق والعدل وهذا ما أمرت به الشريعة الإسلامية ، داعية إلى إعطاء كل ذي حق حقه؛ فالقوي فى الإسلام ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف فى الإسلام  قوي حتى يؤخذ الحق له.

لذلك جاء هذا المقال ” الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز حسب القانون الكويتي والرد على طعون التمييز حسب القانون “؛ لبيان طريقة من الطرق التي يمكن من خلالها الطعن بالأحكام الصادرة عن القضاء بهدف إعادة الحق إلى صاحبه

ومحكمه التمييز هى المحكمه العليا والوحيده داخل دوله الكويت وقرها مدينه الكويت وتتكون من عده دوائره كل منها يتخصص بنوع معين من القضايا كالقضايا المدنيه والتجاريه والجزائيه والأحوال الشخصيه وكذلك الإداريه

ومحكمه التمييز حينما تتناول الطعن تكن مقيده بما كان معروض على محكمه الإستئناف حيث أن الطعن بالتمييز لا يتسع سوى الحكم المطعون فيه

ما معنى الطعن على الأحكام

اتجه فقهاء القانون إلى عده تعريفات أهمها :

 أ- يعرف الطعن بالنقض أو التمييز: بأنه طريق غير عادي يطعن به في الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

طالع ايضا: الحجز التحفظي

ب- وعرفه البعض  أيضاً: بأنه طريق طعن غير عادي يقصد منه نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون، أو لأسباب أخرى لا تخرج عن معنى مخالفة القانون

والراجح فى تعريف الطعن بالأحكام

بأنه طريق غير عادي منحها المشرع للمتضرر أن يسلكها أمام محكمة النقض بقصد نقض الحكم المطعون فيه لوجود سبب من الأسباب التي تستوجب النقض كمخالفة أحكام القانون مثلاً.

هل هناك شروط لقبول الطعن بمحكمه التمييز

نصت المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م على أن ‘ للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا في الأحوال الآتية :
أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم إنتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .

ونبين حالات الطعن بالتمييزعلى النحو التالي  :
أولا : إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله :

وإذا أغفل الحكم المطعون فيه أعمال نص من النصوص القانونية الصريحه ، أو طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد ، أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون ، أو خالف إرادة الشارع .

وقد قضت محكمة التمييز بأن (الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات والمطالبات المترتبة عليها من اختصاص هيئة التحكيم متي سجلت وفق القانون 75/1982م ، لذلك فالمطالبة بأجرة سمسرة من الوساطة في إبرام معاملتين من تلك المعاملات ينعقد الإختصاص بنظرها لهيئة التحكيم ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى اختصاصه بنظر الدعوى يكون قدأخطأ في تطبيق القانون )

ثانيا : إذا وقع بطلان في الحكم :
كما إذا نطقت به في جلسة سرية أو إذا لم يشتمل على البيانات التي أوجب القانون اشتماله عليها أو إذا أصدره قاض غير القاضي الذي سمع المرافعة أو إذا لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون .

ثالثا : إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم :
كما إذا صدر الحكم أثناء انقطاع الخصومة لقيام سبب من أسباب الإنقطاع ، أو إذا سمعت المحكمة أحد الخصوم أثناء المداولة دون حضور الخصم الآخر ، أو إذا قبلت أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، أو أن تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم باطلة ولم تتبين المحكمة هذا البطلان قبل صدور الحكم في غيبة المدعى عليه ، أو اذا لم يعلن الحكم الصادر بإجراء الاثبات إلى من لم يكن حاضرا من الخصوم النطق به .

وقد قضت محكمة التمييز بأن (الطاعن طلب ضم ملف الدعوى واستئنافها ، غير أن الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه إلتفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله بأي رد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن ). ‘(طعن رقم 71/89 تجاري جلسة 19/3/1980م’) .

رابعاً: مخالفة الحكم السابق:

إذا صدر الحكم في نزاع يخالف أي حكم نهائي آخر ، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكم ، ما دام الحكم يتعارض مع الأحكام السابقة الصادرة في نفس الموضوع بين أطراف الخصومة ويحصل على سلطة إصدار أمر ، وإذا لم يكن للحكم الأول ، وقت صدور الحكم الثاني ، سلطة الحكم ، فلا يجوز الطعن في الحكم بإلغاء الحكم الأصلي.

وقد قضت محكمة التمييز بأن ( النص في الفقرة الأخيرة من المادة (152) من قانون المرافعات – المطابقة للمادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1972م الصادر بشأن حالات الطعن بالتمييز – على أن ‘ وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم نهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ‘ يدل على أنه يتعين أن يكون الحكم الثاني نهائيا وفاصلا في نزاع على خلاف الحكم الأول أو مقتضاه )

( طعن رقم 50/81 تجاري جلسة 22/12/1981م )

كذلك قضت محكمة التمييز( بأن ما تجيزه المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م من الطعن بطريق التمييز في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطا بأن تكون المسألة واحدة في الدعوتين ولكي تتوافر للمسألة هذه الوحدة يجب أن تكون محل نقاش بين الطرفين في الدعوة الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين في الآخر في الدعوة الثانية)

( طعن رقم 43/81 مستعجل جلسة 25-5-1981م)

ما هى المده القانونيه للطعن على الأحكام  

وميعاد الطعن بالتمييز بالنسبة للأحكام القابلة للتمييز هو ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وذلك عملاً بالمادة (153/1) مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 38 / 1980 )

وقد أثارت هذه الماده أمرا فى غايه الخطوره لا يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب طعن غير التى ذكرها فى صحيفته المودعه أمام المحكمه

وإذا لم يقدم التمييز خلال هذا الموعد فإنه يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً  وبالتالى لا حاجه لنظر الموضوع وهذا ما نصت عليه المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

كن حريصا على الطعن بالتمييز خلال المواعيد المقرره لتجنب رد الطعن

هل محكمه التمييز محكمه واقع ولا محكمه قانون

وجود محكمة التمييز لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات ، فهو على درجتين فقط درجة أولى تتمثل في المحاكم الجزئية والإبتدائية ودرجة ثانية تتمثل في محاكم الاستئناف التي تعيد بحث القضية التي كانت معروضة أمام محاكم أول درجة من جديد .

ومحكمه الدرجة الثانية تعيد دراسة القضية من حيث الواقع والقانون ، أما محكمة التمييز فهي التى تراقب هل تم تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون أم أن هناك تجاهل لنصوص القانون فمحكمة التمييز محكمه قانون فقط لا علاقه لها بواقع الدعوى فيما يطرح عليها فينحصر في مدى عدالة هذا الحكم وصحته دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم .

فقد قضت محكمه التمييز بأن ( الطعن بالتمييز ليس إمتدادا للخصومة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية ولا هي درجة من درجات التقاضي ، ولا تقبل ولأول مرة أمام محكمة التمييز أن يستند الطاعن في طعنه إلى سبب جديد لا يتصل بالنظام العام ولم يطرحه هو على محكمة الموضوع)

(طعن رقم 160/83 تجاري جلسة 11-4-199م )

كما قضت بأن ( من المقرر أن مهمة التمييز هى النظر في مخالفة القانون بصدد ما كان معروضا على المحكمة الاستئنافية لا فيما لم يسبق عرضه عليها )

( طعن رقم 1/84 أحوال شخصية جلسة 23-4-1984م) .

كذلك قضت بأن ( دليل الدعوة يجب أن يقدم الى محكمة الموضوع ، أما محكمة التمييز فإنها تنظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضا عليها لا فيما لم يسبق عرضه عليها )

طالع ايضا: عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

 (طعن رقم 32/84 عمالي جلسة 13-2-1984م ).

ونستخلص من هذه الأحكام وغيرها الكثير يتبين أن محكمة التمييز محكمة قانون وليست محكمه واقع
وتصدر محكمة التمييز أحكامها في الطعون المدنية من الدائرة المدنية والتجارية والعمالية ودائرة الأحوال الشخصية ، كما تصدر أحكامها في الطعون الجنائية من الدائرة الجنائية ، وأحكام محكمة التمييز هى أحكام باتة قاطعة لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ، ذلك أن هذه الأحكام هى نهاية المطاف في الخصومة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp