الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الإستئناف في القانون الكويتي

يعتبر القضاء هو أساس العدل في المجتمع وأحد أهم أركانه، كما أن الثلاث سلطات الرئيسية بالدولة هي: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويكون دور السلطة القضائية في البداية وذلك لدورها الحاسم في تسوية أي خلاف بين باقي السلطات، ويتمتع القضاة بالحصانة إلا في حالات الجرم المشهود، وأي اعتداء أو إهانة توجه الى أي قاضي يعاقب عليها القانون والدستور.

والقضاء يتمتع  باستقلالية تامة ويعتبر هو دائما الفاصل الذي يتم اللجوء اليه في أي نزاع أو خلاف يحدث بين طرفين أو أكثر والحكم الأخير الذي يبرئ طرفا ويدين الطرف الآخر، فضلا عن ان القضاء يعتبر صمام أمان لأي مجتمع مدني   لضمان العدل والمساواة بين أفراده وتنقسم المحاكم في دولة الكويت على النحو التالي

المحكمة العادية: وهي تلك المحكمة التي تنظر في أمور الحياة اليومية وشؤون الأفراد العامة كما تنظر الى القضايا التجارية والإدارية والمدنية والجزائية والأحوال الشخصية.

وتنقسم المحاكم العادية في الكويت إلى 3 درجات: محاكم الدرجة الاولى تنقسم إلى قسمين المحاكم الجزئية وهي تختص بالقضايا البسيطة وتتكون من قاض واحد.

المحاكم الكلية: تختص بباقي القضايا وعادة ما تتكون من 3 قضاة ويجوز أن تتكون من قاض واحد.

محكمة الاستئناف العليا: تختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، وهي تتكون من عدد من الدوائر وكل دائرة تتكون من ثلاثة مستشارين.

محكمة التمييز: تتكون من عدة دوائر، وتضم كل دائرة خمسة مستشارين، وتعد أعلى محكمة في القضاء العادي وتنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف والأحكام التي تصدرها ملزمة للجميع .

والنوع الأخير وهي المحاكم الخاصة وهي محكمة مجلس الوزراء، حيث تختص بالقضايا الموجهة ضد الوزراء.

المحاكم الدستورية تلك التي تختص بمدى صحة القوانين ودستوريتها كما تختص بكل الوقائع التي تخص مجالس الأمة وشئونها .

الاستئناف

تعريف الاستئناف بالنسبة للقانون الكويتي هو أنه عندما يصدر حكم أول درجة في حق متهم ما في قضية ما، له أن يطلب إعادة النظر في الحكم وذلك عندما يجد أن الحكم ليس في صالحه أو بمعنى آخر أن الحكم لا يعجبه ، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فتلك  المحكمة لها أن تثبت حكم أول درجة أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة التمييز فهي من حقها أن تميز الأحكام ويكون حكمها نهائي لا يحق لأي جهة أن تقضه وحكمها واجب النفاذ ولا يرد.

فالاستئناف في القانون يعتبر طريقة طعن عادية، حيث يتم  طرح الحكم الذي صدر سواء كان كلياً أو جزئياً في غير صالح المستانف حيث يتم عرض  القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فيكون محل الاستئناف ليس الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ( أول درجة ) ولكنه “نفس القضية” التي نظرها القاضي في تلك المحكمة . أما إذا كان يوجد عيوب  في الحكم المطعون فيه سواء كانت تلك العيوب متصلة بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. حيث أن محكمة الاستئناف لا تبحث ولا تحاكم حكم المحكمة الابتدائية كي تراقب صحته أو عدالة ذلك الحكم ، ولكن هي تبحث القضية من جديد كأنها محكمة موضوع، أي تبحثها مرة ثانية بنفس السلطات التي كانت معطاه للمحكمة الابتدائية (فكلاهما يعتبر محكمة موضوع)، من حقها بحث الوقائع وإعادة تقدير الأدلة ولذلك فان محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرةحتى لو كان حكم أول درجة معيباً بدون الحاجة للبحث عن عيوب هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإن هذا الحكم  يحل محل الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة  ويعتبر هو الحكم الوحيد في القضية.

طالع ايضا: توكيل محامي في الكويت

ان جميع الأحكام النهائية التي تصدر من محكمة الاستئناف هي احكام قابلة للتنفيذ فيماعدا حكم الإعدام حيث أنه لا يجوز تنفيذه الا بعد أن يتم عرضه  على محكمة التمييز وأيضا بعد مصادقته من قبل امير دولة الكويت وان كان الحكم الابتدائي هو حكم مع النفاذ حيث أنه امر جوازي للمحكمة الابتدائية فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تامر بتنفيذه فورا ولها ان تعدل عنه متى ما رأت سبب  لذلك .

وعلى محكمة الاستئناف قبل أن تفصل في القضية وقبل النطق بالحكم ان تتحقق من حضور خصوم الواقعه بجلسة النظر في الاستئناف والتحقق من اعلان الخصوم اعلانا صحيحا في حال تغيبهم عن الجلسة وعدم حضورهم وذلك طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ وإذا تبين لمحكمة الاستئناف انه لم يتم اعلان المتهم اعلانا صحيحا فيتحتم عليها تأجيل نظر الواقعه الى الجلسة التالية مع التحقق بإعلان المتهم اعلانا صحيحا ليتمكن من ابداء دفاعه و اذا نظرت الاستئناف في غياب المتهم دون إعلانه او بإعلان غير صحيح فالحكم يكون معيبا لقيامه على اجراءات باطلة أجهضت حق المتهم المستأنف في الدفاع عن نفسه .
ومحكمة الاستئناف تصدر الاحكام الآتية:

١- الحكم بعدم قبول الاستئناف

وذلك في حال رفعه بعد الميعاد الذي حدده القانون لتقديم طلب الاستئناف اًو لانعدام صفة ومصلحة رافعه أو لعيب شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام

٢-الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف

مثل الحكم بايداع متهم مدمن مخدرات لاحدى المصحات حيث أنه لا يجوز الطعن عليه بحسب قانون مكافحة المخدرات 74/1983

٣- الحكم بعدم الاختصاص

حيث تعد قواعد عدم الاختصاص من أساسيات النظام العام ويحق للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها

مثل لو كانت الجريمة جنحة تابعة للصحافة وتختص بنظرها محكمة الجنايات وفقا المادة ٣ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ وتتعلق بالمطبوعات والنشر.

٤-الحكم بوقف نظر الاستئناف

وذلك في حالة اذا ما طعنت النيابة العامة او الادعاء العام بالاستئناف في الحكم الابتدائي الغيابي حيث يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف الفصل في ذلك الاستئناف المرفوع من سلطة الادعاء وذلك حتى انقضاء موعد المعارضة
أو أن  يتم الفصل فيها ان كانت قد رفعت وفي حالة إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الاستئناف وفصلت فيه تكون اخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. .

٥- الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

عندما يغيب المستأنف عن الجلسة فللمحكمة ان تفصل في موضوع الاستئناف باعتبار غيابه تنازلا منه عن الطعن الذي قدمه والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأما إذا غاب أحد الخصوم عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يكن ممن استأنف الحكم وليس له عذر مقبول فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره وتفصل في الاستئناف المقدم وفي هذه الحالة لا يكون له حق معارضة الحكم كما أنه يحق للمحكمة ان تؤجل نظر جلسة الاستئناف وتأمر بإعادة اعلان الخصم الغائب وان استدعى الامر القبض عليه وإحضاره جبرا.

٦- الحكم بسقوط الاستئناف

يسقط الاستئناف وذلك عندما تطعن النيابة العامة أو الادعاء العام الاستئناف على حكم محكمة اول درجة الغيابي ويطعن المتهم على هذا الحكم فتحكم محكمة المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعدله فيصبح استئناف سلطة الادعاء وارد على غير محل وعندها يتعين على القاضي الحكم بسقوط استئناف سلطة الادعاء.

٧- الحكم في موضوع الاستئناف

كأصل عام يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيق مصلحة الخصم المستأنف فلا يضار الطاعن بطعنه فيمكن أن تحكم بتعديل الحكم لصالحه او تحكم بتأييد الحكم دون تعديل كما أن لمحكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة وتسبيبه واذا اغفل شمل الحكم الابتدائي عقوبة بايقاف التنفيذ في غير حالاته لا تملك المحكمة الاستئنافية إلغائه واذا إغفل الحكم الابتدائي عقوبة تكميم وجوبية كالمصادرة لا يمكن للمحكمة الاستئنافية الحكم بها وللمحكمة الاستئنافية تعديل الحكم الابتدائي أو تأييده أو تشديده أو ان تقضي ببراءة المتهم ان كان الاستئناف من سلطة الادعاء وهي الخصم الشريف المنتصر للقانون وللمحكمة ان تتصدى في الفصل في الدعوى ان وجدت عيوب شابت الحكم الابتدائي غير ممكن تصحيحه بشرط استنفاد ولاية محكمة اول درجة في الفصل في الدعوى بثبوت التهمة على المتهم والا أعادت القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها بعد أعلان المتهم اعلانا صحيحا وفقا للقانون وعلى المحكمة الاستئنافية ان تفصل بحكم واحد في الاستئنافين المقدمين من المتهم ومن سلطة الادعاء عن ذات الحكم فلا يجوز تجزئة الدعوى الجزائية الواحدة.
ويجب على المحكمة الاستئنافية تسبيب حكمها.

وقد اتجه  المشرع الكويتي إلى جعل الحق في التقاضي على درجتين في مواد الجنح وأيضا في مواد الجنايات بحيث أنه يتم عرض القضيه على محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم و عرضها على محكمة أول درجة وذلك فيما إذا كان الحكم غير مقنع والمشرع الكويتي قد خالف بعض التشريعات مثل التشريع المصري بخصوص الطعن بالاستئناف في مواد الجنايات حيث أن المشرع المصري لا يجيزه ولا يسمح إلا بالطعن بالنقض وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فقط

ولكي يتم قبول وجواز الطعن بالاستئناف يلزم توافر  عدد من  الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الآخر ذات طبيعة موضوعية، فالمادة ( ٢٠٦ ) إجراءات تنص على أنه”تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بعدم القبول أثناء نظر الدعوى إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك”.  حيث أن المدة التي يجوز خلالها الطعن بالاستئناف هي عشرون يوما فقط بحسب نص المادة ٢٠١ إجراءات، ولكن نجد أن مبدأ سريان هذه المدة ( العشرين يوما ) يثير مشكلات دقيقة تستحق الدراسة حيث أنه تحكم الميعاد عدة مبادئ قانونية منها أنه لا يعذر أحد بجهله بالميعاد. ، وكذالك فإن الميعاد من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ولا يحسب اليوم المبدئ للميعاد ويمتد إذا صادف آخره يوم عطلة رسمية

يبدأ احتساب مدة العشرين يوما بحسب الحكم محل الطعن بالاستئناف علىه ، فإذا كان الحكم الحضوري يبدأ احتساب مدة العشرين يوما من وقت النطق بالحكم الحضوري ، وفي حالة الحكم الغيابي للمحكوم عليه حكما غيابيا أن يطعن بالاستئناف دون أن يطعن بالمعارضة لأن الطعن له أن يستعمله أو يتركه.
بالنسبة للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبول المعارضة أصلا فإن هذا الحكم جائز استئنافه ، وتحسب مدة الاستئناف من تاريخ صدور هذا الحكم بغض النظر عن حضور الطاعن جلسة المعارضة أو عدم حضوره ، وإذا كان الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي فيما قضي به من عقوبة معينة على المعارض ، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يتحدد من وقت صدور هذا الحكم باعتبار أنه حكم حضوري دائما ، وإذا قدم الطاعن عريضة الاستئناف بعد انقضاء الميعاد ، فإنه من المتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.

وعلى الرغم من ميعاد الاستئناف كما هو الحال في المواعيد الأخرى كالمعارضة وكذالك التمييز من النظام العام ، فإنها يجوز أن يطرأ عليها أسباب لينفتح من جديد.
و القضاء الكويتي لا يعتبر وجود المحكوم عليه بالسجن من قبيل هذا العذر المانع إلا في حالة إذا منعته إدارة السجن من التقرير بالاستئناف ، أما بالنسبة إلى المرض فإن أحكام القضاء الكويتي تعتبره عذرا مانعا، بيد أنه ينتهي بانتهاء المرض ، وتتجه هذه الأحكام إلى عدم إلزام المحكوم عليه بتوكيل مدافع للتقرير بالطعن.

يرفع الاستئناف بعريضة يقدمها الطاعن إلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، ولا يكفي ذلك أن يؤشر أحد أعضاء النيابة أو الادعاء العام على ملف الدعوى بالطعن بالاستئناف ، كما لا يكفي من المتهم أن يرسل برقية أو خطاب يفيد رغبته في الطعن بالاستئناف ، وبعد ذلك ترسل عريضة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ، ونظرا إلى أهمية عريضة الاستئناف ، فإن بطلانها يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن بالاستئناف ، وما دام ميعاده قد انقضى ، فلا يجوز تقديم عريضة أخرى .
ولا تبطل عريضة الاستئناف إلا إذا افتقدت البيانات الجوهرية وهي الخاصة بالخصم المستأنف والخاصة بالحكم محل الطعن بالاستئناف ، فيجوز إذن عدم ذكر أسباب الاستئناف على الرغم مما نصت عليه المادة (٢٠٢) إجراءات من ذكر ” الأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها .

المعارضة في حالة صدور حكم  غيابي 

تعتبر المعارضة احدى طرق الطعن على الحكم الصادر غيابيا والهدف منها الغاء الحكم الذي صدر بصورة غيابية واعادة القضية مرة أخرى أمام المحكمة والهدف من ذلك هو حضور المتهم اجراءات محاكمته وتمكينه من الدفاع عن نفسه وشرط قبول المعارضة هو وجود عذر منع المتهم من حضور اجراءات المحاكمة حيث أنه لا يجوز توقيع عقوبة على شخص بدون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه باي وسيلة سواء بواسطة محامي يقوم بتوكيله أو بواسطة الدفاع عن نفسه بنفسه ومن خصائص المعارضة على الحكم :

  • المعارضة تقوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا
  • لا يتضرر المعارض بمعارضته
  • تطرح القضية من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم غيابيا
  • هي احدى طرق الطعن العادية
  • موعد الطعن بالمعارضة تكون خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان عن الحكم في قضايا الجنايات .
  • موعد الطعن بالمعارضة في قضايا الجنح سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم .

ولكي يتم قبول المعارضة المقدمة من المتهم على الحكم الصادر ضده يجب أن تكون في المدة المحددة ( سبعة أيام ) من تاريخ صدور الحكم كما يجب أن تكون تلك المعارضة محققة لمصلحة المتهم .

الحالات التي يتم فيها الاعتراض على الاحكام الغيابية 

  • في حالة صدور حكم غيابي حيث يتم احتساب مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالحكم .
  • أذا طلب محامي الاستئناف وقف تنفيذ الحكم خوفا من احداث أضرار بموكله فللقاضي أن يصدر حكما بوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا لحين النظر في المعارضة .
  • عند صدور حكم مخالف للحكم الصادر غيابيا فانه في هذه الحالة يتم الغاء الحكم السابق والذي صدر غيابيا .
  • عند وجود صعوبة في ابلاغ المتهم الصادر في حقه حكم غيابي بهذا الحكم فان المحكمة التي تنظر القضية ترفعها لمحكمة الاستئناف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp